تصرف الموصى له بسداد دين المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن الورثة

تاريخ الفتوى: 26 يوليو 1931 م
رقم الفتوى: 6824
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
تصرف الموصى له بسداد دين المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن الورثة

سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟

قد اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنَّ المأخوذ من كلام الفقهاء أنه إذا صدَّقت الورثة -وهم من أهل التصديق- الوصي فيما على الميت من الدين، كان له أن يقضيه من التركة بدون إذن منهم ولا ضمان عليه، أما إذا لم يصدقوه فليس له قضاؤه في هذه الحالة إلا إذا حكم به من القاضي، فإذا قضي الدين بدون حكم به ضمن للورثة.

نعم، لو حكم القاضي بثبوت الدين بالبينة أو بدفاتر المتوفى المثبتة للديون أو بنكول الورثة عن اليمين بعد أنْ أدَّى الوصي الدين ارتفع الضمان عنه، وكذلك الحكم في تنفيذ الوصايا من محلها، وهو ثلث ما يبقى من التركة بعد قضاء الدين وتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير كما يؤخذ ذلك أيضا من قواعدهم. هذا ما ظهر لنا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.


توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟


ما حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان؟ فقد كان للسائل حمار مربوط بالحقل، فمر أحد المارة وهو يركب حمارًا آخر، فصاح عند مروره بحمار السائل، وإن حمار السائل حينئذ قطع الحبل المقيد به وانفلت وجرى وراء الحمار الآخر واشتبك معه، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمار السائل رفسه في ساقه فكسرها، وقد طالب المصاب السائل بتعويض عن إصابته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الواقعة.


طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.


توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :27
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17