ما حكم عقد اتفاق تقسيم ملكية بعد الوفاة؟ فوالد مقدم الطلب كتب وصيةً وعقدَ اتفاق قسمةٍ وتراضٍ بينه وبين أولاده دون زوجته، وذلك فيما يخص منزلًا من أربعة أدوارٍ يمتلكه، ولكنه لم يوقِّع عليه على حين وقَّع عليه كل أولاده، ويسأل عن حكم هذه الوثيقة؟ وقد ضمَّن مقدمو الطلب طلبهم هذا تفاصيل خاصة بالعلاقات المالية بين الأب وأولاده خاصة بينه وبين بنته، ويسألون عن الرأي الشرعي في هذا العقد؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وبالأوراق المرفقة فهذا العقد لا يزيد عن كونه وصية؛ حيث إنه لم يأخذ الصورة الشرعية الكاملة لنقل الملكية من المتوفى في حياته إلى أولاده المذكورين بالطلب.
وعليه: فهي تنبئ عن رغبته في تقسيم منزله المذكور على الكيفية المنصوص عليها، وذلك بعد وفاته، وهو مفهوم الوصية؛ إذ هي تصرف مضاف لما بعد الموت، والوصية للوارث ولغيره جائزةٌ ونافذة في الثلث -كما عليه الفتوى والقضاء-؛ أخذًا من آراء بعض أهل العلم.
ولما كانت الوصية ثابتة باعتراف كل الورثة وتوقيع ابن الموصي وبنتيه عليها؛ فثلث المنزل يثبت قهرًا للموصى لهم على نسبةِ ما أوصى به، والباقي لا ينفذ إلا بموافقة الورثة كلهم، فإن وافق بعضهم دون الآخرين نفذ في حقِّ المجيز فقط، والباقي يقسم تقسيم الميراث، وكذا لو رفضوا جميعًا فالثلثان الباقيان يقسمان تقسيم الميراث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوصية لوارثٍ من ذوي الهمم؟ وهو يعاني من إصابة تمنعه من الحركة.
يقول السائل: تُوفّيت امرأةٌ عن: إخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وتركت وصية بخطّ يدها ببعض ممتلكاتها لبعض الورثة ولغيرهم.
ولم تترك المُتوفَّاة المذكورة أيّ وارث سوى مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم هذه الوصية؟ وكيف توزع التركة؟
أوصت أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟
ما حكم الوصية للزوجة؟ فقد أوصى لي زوجي قبل وفاته بشقة ومحل في عقاره الذي بناه، وهو خمسة أدوار، وأودع الوصية في الشهر العقاري. فهل من حقي أن آخذ هذه الوصية؟ وهل لي حق في ميراثه؟
ما حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود؟ فقد توفي رجل عن: إخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة وغير موثقة مرفقة بالطلب بثلث أمواله إلى أولاد أختيه الشقيقتين. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟