ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق

تاريخ الفتوى: 25 مارس 1990 م
رقم الفتوى: 6682
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق

ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.

ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟

جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعة زوجها، ومن مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن زوجها الذي هيأه لها الزوج, فإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزًا، وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع.

وتنظيمًا لهذا: جاءت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن: امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر.

وبناء على ما تقدم: فإن الزوجة المسؤول عنها لا تعتبر ناشزًا ولا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزل الزوجية على يد محضر، وامتنعت عن الاستجابة إلى دعوته.

أما نفقة الأولاد فالمقرر شرعًا أن الأب ملزم بنفقة أولاده، وتوفير السكن لهم بقدر يساره، ولا يشاركه أحد في نفقتهم، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة في طاعة زوجها أو خارجة عن طاعته.

أما إذا طلق الزوج زوجته: فإنها تستحق جميع حقوقها الشرعية ومنها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ما لم يكن الطلاق قد تم برضاها وبتنازلها عن حقوقها. أما الحضانة فهي حق للأم متى كانت صالحة لذلك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

 والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟


ما حكم الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها؟ فرجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟


سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟


من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟


ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟


هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17