ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعة زوجها، ومن مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن زوجها الذي هيأه لها الزوج, فإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزًا، وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع.
وتنظيمًا لهذا: جاءت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن: امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر.
وبناء على ما تقدم: فإن الزوجة المسؤول عنها لا تعتبر ناشزًا ولا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزل الزوجية على يد محضر، وامتنعت عن الاستجابة إلى دعوته.
أما نفقة الأولاد فالمقرر شرعًا أن الأب ملزم بنفقة أولاده، وتوفير السكن لهم بقدر يساره، ولا يشاركه أحد في نفقتهم، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة في طاعة زوجها أو خارجة عن طاعته.
أما إذا طلق الزوج زوجته: فإنها تستحق جميع حقوقها الشرعية ومنها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ما لم يكن الطلاق قد تم برضاها وبتنازلها عن حقوقها. أما الحضانة فهي حق للأم متى كانت صالحة لذلك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟
سائلٌ يقول: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟
هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟
ما حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول؟ حيث يوجد بنتٍ بكرٍ تزوجت وطلقت وهي بكر دون الدخول بها، وإن مطلقها يريد زواج أمها، فهل يجوز شرعًا أم لا؟ أفتونا ولكم الشكر.
هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟