ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق

تاريخ الفتوى: 25 مارس 1990 م
رقم الفتوى: 6682
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق

ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.

ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟

جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعة زوجها، ومن مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن زوجها الذي هيأه لها الزوج, فإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزًا، وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع.

وتنظيمًا لهذا: جاءت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن: امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر.

وبناء على ما تقدم: فإن الزوجة المسؤول عنها لا تعتبر ناشزًا ولا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزل الزوجية على يد محضر، وامتنعت عن الاستجابة إلى دعوته.

أما نفقة الأولاد فالمقرر شرعًا أن الأب ملزم بنفقة أولاده، وتوفير السكن لهم بقدر يساره، ولا يشاركه أحد في نفقتهم، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة في طاعة زوجها أو خارجة عن طاعته.

أما إذا طلق الزوج زوجته: فإنها تستحق جميع حقوقها الشرعية ومنها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ما لم يكن الطلاق قد تم برضاها وبتنازلها عن حقوقها. أما الحضانة فهي حق للأم متى كانت صالحة لذلك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

 والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.


يقول السائل: ما التوجيه الشرعي للخاطب أو المخطوبة إذا كان أحدهما مريضًا، وما مدى إعلام الطرف الآخر بذلك؟


ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي:
1- هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟
2- وهل يوافق ذلك الشرع؟
3- الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟
4- وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟


ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17