سائل يقول: رجلٌ وكَّل صديقًا له في دولة أخرى ليعقد قرانه على امرأة بعينها، فعقد قرانه على امرأة خلافها. فهل هذا العقد صحيح؟
إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّه إذا أمر رجل رجلًا بأن يُزَوّجه امرأة بعينها، فزوَّجه امرأة أخرى يكون الوكيل مخالفًا، فلا يُلْزَم الموكِّل بهذا العقد بمقتضى الوكالة، بل يكون العقدُ صحيحًا موقوفًا على إجازة الموكِّل؛ لأنَّ الوكيل في هذه الحالة فضوليّ فيه؛ فإن أجاز المُوكِّل هذا العقد نفذ ولزمه، وإلَّا بأن ردَّه ارتدَّ ولم يُلْزَم به، يراجع: "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزيلعي (2/ 132-135، ط. المطبعة الأميرية الكبرى) ،و"فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (3/ 305-314، ط. دار الفكر)، و"حاشية ابن عابدين" (3/ 95-100، ط. دار الفكر)، وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.
هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟
ما حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة؛ حيث تذكر إحدى الفتيات: بأنه تقدَّم لخطبتها شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده. فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟
ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟