حكم التصرف في أموال التبرعات في غير ما جمعت لأجله

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6755
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم التصرف في أموال التبرعات في غير ما جمعت لأجله

سائل يقول: أعلن مسجد عن جمع تبرعات لشراء سيارة لنقل الموتى، وتمَّ جمع مبلغ لا يكفي لشرائها، فهل نقوم بردّ المبلغ للمتبرعين، أو نضعه في مشاريع أخرى متعلقة بالمسجد؛ كحضانة ودار مناسبات مثلًا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فنفيد بأنَّه لا يجوز صرف هذه الأموال إلا في الجهة التي تمَّ جمعها مِن أجلها، وهي شراء السيارة المذكورة؛ حيث إنَّ الجمعية كانت وكيلة عن المتبرعين في هذا، ولا يجوز للوكيل أن يتصرَّف في الموكَّل فيه بغير إذن الموكِّل، والقائمون على المسجد الآن بالخيار بين استكمال جمع المال وشراء السيارة المذكورة، وبين ردّ الأموال للمتبرعين لينفقوها هم بما يرونه مناسبًا لهم، وبين استئذانهم في وضعها في مشاريع المسجد المذكورة أو غيرها؛ فإن أذنوا للقائمين بذلك فلهم التصرف في حدود هذا الإذن، وإلا فلا يجوز لهم إلا واحدٌ من الأمرين الأولين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لنا جيران اعتدوا علينا، فما حكم ذلك؟


لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟


هل يؤثر على صحة الصيام عدمُ إخرج الزكاة بتأخيرها عن وقتها دون عذر، أو عدم إخراجها أصلًا؟


سائل يقول: شخص كثير الحلف بالله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وأصبح هذا الأمر عادة على لسانه. فكيف يكون التوجيه الشرعي فيما يفعله هذا الشخص؟


هل يجوز صرف الزكاة لمن عليهم أحكام بالسجن من جراء عدم قدرتهم على سداد ديونهم أو الغرامات المقررة عليهم قانونًا؟


ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أبريل 2026 م
الفجر
4 :4
الشروق
5 :34
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :39