النفقة على الأبناء من الزكاة أو الصدقة، وحدود الشخص الموسر والمعسر

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 6449
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
النفقة على الأبناء من الزكاة أو الصدقة، وحدود الشخص الموسر والمعسر

- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟

- الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين.

أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.
- أمَّا نفقة الشخص على أولاده أو أحفاده فواجبة عليه لهم صغارًا كانوا أو كبارًا ما داموا محتاجين وهو ميسور.
- والمُوسِرُ: هو مَن لديه مالٌ فائضٌ عن حاجته الأصلية وحاجة مَنْ يعول.
والمُعْسِر: هو الفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته، أو المسكين: وهو مَن قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعًا من كفايته ولا يكفيه، ومعنى كونه لا يقع موقعًا من كفايته أنه لا يسدُّ مسدًّا، بحيث لا يبلغ النصف، ومعنى أنه يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه كمَن يحتاجُ إلى عشرة وعنده سبعة، أي: فوق النصف ولكن لا يصلُ لحدّ الكفاية. وممَّا ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟


تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.



قمنا -نحن مجموعة من الناس- بإشهار جمعية تنمية المجتمع بالقرية رسميا، فهل يجوز للجمعية جمع زكاة المال والزروع؟ وما هي مصارفها الشرعية؟ وهل يجوز أن تدخل هذه الأموال في البنية الأساسية للجمعية؟


هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟


ما كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة؟ فهناك شخص أشتركُ مع مجموعة من أصدقائه في تجارة، ويريد معرفة كيفية إخراج الزكاة؛ هل تكون على نصيب كل واحد من الشركاء، أو على جميع المال قبل توزيعه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16