ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟
حكم خصم الديون من زكاة المال
لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية، وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا
مواقيت الصلاة
الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء