الثلاثاء 02 ديسمبر 2025م – 11 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم خصم الديون من زكاة المال

تاريخ الفتوى: 27 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 7004
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم خصم الديون من زكاة المال

ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟

لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية، وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.

 والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال عبارة عن قرار إحدى المحاكم المصرية الاستعلام مِن دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ مالٍ مِن عدمه، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية.


ما حكم الشرع في شراء معدات طبية تستخدم للمرضى في العناية الفائقة بشكل خدمي بدون مقابل، وذلك من أموال الزكاة؟


برجاء التكرم بإفادتنا؛ هل يجوز إعطاء زكاة المال والصدقات لصالح أحد المراكز المتخصصة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجَّان، على أن يتم إنفاق تلك الزكاة والصدقات في مجالات تجهيز المركز وتشغيله؟


ما حكم التبرع لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ وهل هو واجب؟ وهل إخراج زكاة المال لهم أولى من غيرهم؟


نرجو منكم بيان المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبها.


هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :34
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17