حكم خصم الضرائب من زكاة المال

تاريخ الفتوى: 27 مارس 1993 م
رقم الفتوى: 7005
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم خصم الضرائب من زكاة المال

ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟ 

بالنسبة للضرائب: فلا تُخْصَم من مقدار الزكاة، وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة؛ لأنَّ الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال السائل: أستقطع جزءًا كبيرًا من مرتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي لأبيعها بعد ذلك للمعاونة في تجهيزهن عند الزواج، فهل تجب فيها زكاة؟


هل الركاز للفيء أو للزكاة؟


ما حكم زكاة الذهب الأبيض (White gold)؟


ما حكم الشرع في شراء معدات طبية تستخدم للمرضى في العناية الفائقة بشكل خدمي بدون مقابل، وذلك من أموال الزكاة؟


ما حكم صرف أموال الزكاة والأوقاف في نشر المعرفة بإسهامات المسلمين في الحضارة؟ حيث يعمل أحد المراكز في نشر سلسلة أمهات كتب الحضارة الإسلامية مترجمةً إلى اللغة الإنجليزية، وتتكلف الترجمة مع المراجعة والنشر والإشراف أموالًا كثيرة، فهل يجوز صرف أموال الزكاة والأوقاف في مثل هذه الأعمال؟


هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، وإقامة بعض المشاريع الصغيرة للأفراد الأكثر فقرًا في المجتمع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 فبراير 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 41
العشاء
6 :59