ما هو مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركتنا التي تمارس نشاطًا صناعيًّا؟
دار الإفتاء المصرية ترى أن النشاط التصنيعي ليس محلًّا للزكاة.
وعليه: ولمَّا كان المعروض علينا من نشاط هو نشاط صناعيّ فإننا نُعلِمُكم أنه ليس هناك زكاة على نشاطكم هذا.
ويبقى عليكم أن تزكوا زكاة المال إذا توفرت شروط وجوبها عليكم: من بلوغ النصاب زائدًا على التزاماتكم من ديون عليكم للغير، ومن حولان الحول القمري، ويكون المُخْرَج هو اثنان ونصف بالمائة 2.5%، أو الحول الميلادي ويكون المُخْرَج هو اثنان وخمسمائة وخمسة وسبعون بالمائة 2.575%، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين 21.
مع الأخذ في الاعتبار أنَّ ديونكم على الغير داخلة في المال الذي يحسب في النصاب إذا كانت مَرجُوّة السداد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يؤثر على صحة الصيام عدمُ إخرج الزكاة بتأخيرها عن وقتها دون عذر، أو عدم إخراجها أصلًا؟
هل يمكن أن أقوم بدفع زكاة المال على أقساطٍ شهرية؟ علمًا بأنني كنت مقصِّرًا قبل هذا في إخراج الزكاة وقد تراكمت عليَّ سنواتٍ طويلة.
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟
ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.