ما هو مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركتنا التي تمارس نشاطًا صناعيًّا؟
دار الإفتاء المصرية ترى أن النشاط التصنيعي ليس محلًّا للزكاة.
وعليه: ولمَّا كان المعروض علينا من نشاط هو نشاط صناعيّ فإننا نُعلِمُكم أنه ليس هناك زكاة على نشاطكم هذا.
ويبقى عليكم أن تزكوا زكاة المال إذا توفرت شروط وجوبها عليكم: من بلوغ النصاب زائدًا على التزاماتكم من ديون عليكم للغير، ومن حولان الحول القمري، ويكون المُخْرَج هو اثنان ونصف بالمائة 2.5%، أو الحول الميلادي ويكون المُخْرَج هو اثنان وخمسمائة وخمسة وسبعون بالمائة 2.575%، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين 21.
مع الأخذ في الاعتبار أنَّ ديونكم على الغير داخلة في المال الذي يحسب في النصاب إذا كانت مَرجُوّة السداد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج هو وزوجته حيث لا يمتلك تكاليف الحج لهما سويا؟
ما هو مقدار زكاة الفطر عند السادة الحنفية؟ فنحن نريد أن نطلع على مقدار نصف الصاع بالغرام الواجب في زكاة الفطر حسب تقديرٍ مقبولٍ دوليًّا، وبحسب ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. مع العلم بأننا حنفيو المذهب.
سائل يسأل عن حكم إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟
ما حكم أخذ الجهات الجامعة للزكاة والصدقات نسبة منها؟ فبعض الجهات القائمة على جمع أموال الزكاة والصدقات تشترط أخذ نسبة من الأموال الـمُتَحَصَّلة لديها؛ لرعايتها والقيام عليها، فهل هذا جائز شرعًا؟ وما مقدار هذه النسبة إن جاز لهم ذلك؟
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟ فللسائل أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعطاء زكاة المال له؟