مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركة تقوم بنشاط صناعي

تاريخ الفتوى: 14 يونيو 2010 م
رقم الفتوى: 7035
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركة تقوم بنشاط صناعي

ما هو مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركتنا التي تمارس نشاطًا صناعيًّا؟

دار الإفتاء المصرية ترى أن النشاط التصنيعي ليس محلًّا للزكاة.

وعليه: ولمَّا كان المعروض علينا من نشاط هو نشاط صناعيّ فإننا نُعلِمُكم أنه ليس هناك زكاة على نشاطكم هذا.

ويبقى عليكم أن تزكوا زكاة المال إذا توفرت شروط وجوبها عليكم: من بلوغ النصاب زائدًا على التزاماتكم من ديون عليكم للغير، ومن حولان الحول القمري، ويكون المُخْرَج هو اثنان ونصف بالمائة 2.5%، أو الحول الميلادي ويكون المُخْرَج هو اثنان وخمسمائة وخمسة وسبعون بالمائة 2.575%، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين 21.

مع الأخذ في الاعتبار أنَّ ديونكم على الغير داخلة في المال الذي يحسب في النصاب إذا كانت مَرجُوّة السداد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؛ فتتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:
1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى.
2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت.
3. بناء مدارس ووحدات صحية.
4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت.
5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية).
6. توصيل مياهٍ للشرب.
7. فصل مياه الري عن مياه الصرف.
8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق).
9. قوافل طبية وعلاج المرضى.
10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
فهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا المشروع؟


هل تستحق الزكاة على الذمم الدائنة؟ حيث إن شخصًا يمتلك عقارًا مؤجرًا، والمستأجر لا يدفع منذ ما يقارب الثلاث سنوات، والمستأجر مقر بالمبلغ، وسيسدد حسب توفر السيولة لديه، فما الحكم في ذلك؟


هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبنات بنتي المطلقة؟


هل يجوز صرف زكاة المال على صورة شراء أدوية للمرضى الفقراء، وكذلك على صورة شراء أجهزة لمستشفى حكومي تحتاجها وتعجز عن شرائها؟


ما حكم دفع الزكاة أو جزء منها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تُساعد المحتاجين ماليًّا فتقوم بتعليم صغارهم وإيواء غير القادرين ومداواة مرضاهم وتهيئة الأسباب التي تخفف من آلامهم ومتاعبهم؟


يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 مارس 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
5 :52
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :28