ما المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؟
الشرع الشريف قد حثّ الإنسان على أن يظهر ما تفضل الله عليه من النعم، وما لهذه النعم من أثر عليه، لما في ذلك من إظهار شكر الله تعالى عليها؛ فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11].
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" -واللفظ له-، والترمذي في "السنن" وحسنه، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"شعب الإيمان".
قال العلامة الصنعاني في "التحبير لإيضاح معاني التيسير" (4/ 555، ط. مكتبة الرشد): [والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ فشكره على نعمه، والاستعانة بها على طاعته، واتخاذها طريقًا إلى جنته أفضل من الزهد فيها، والتخلي عنها، ومجانبة أسبابها] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/ 258، ط. دار الحديث): [إظهار النعمة من محبوبات المنعم، ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؛ فإنَّ الأمرَ منه جل جلاله إذا لم يكن للوجوب كان للندب، وكلا القسمين ممَّا يحبه الله، فمَن أنعم الله عليه بنعمة مِن نعمه الظاهرة أو الباطنة فلْيُبالغ في إظهارها بكل ممكِنٍ، ما لم يصحب ذلك الإظهارَ رياءٌ أو عُجْبٌ] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: بعض الناس يقوم بالسخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية عن قصد؛ وذلك كـ(مرضى التَّوحُّد)، مما يُسبّب لهم مشاكل نفسية كثيرة. فما حكم الشرع فيمَن يقوم بهذه الأفعال؟
سائل يسأل عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: 83]، ما معناه؟ ومَن هم المقصودون في الآية الكريمة؟
يتم وضع تلاوة من آيات القرآن الكريم على خاصية الانتظار في السنترال الخاص بشركتنا، فيقوم المتصل بسماع آياتٍ من القرآن الكريم لحين الرَّد عليه. فما حكم ذلك؟
سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟
ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.
ما مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها؟ حيث إن هناك من يغتاب الناس، ثم يندم ويتوب إلى الله، ويسأل هل من شروط التوبة أن يتحلل ممن اغتابه، ويُعلمه ويطلب منه المسامحة؟