ما ثواب تجفيف الطرقات من مياه الأمطار لأجل مصلحة من يسير فيها؟
تجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها، يُعدُّ من إزالة الأذى عن الطريق، وهو من الأعمال المستحبة شرعًا استحبابًا أكيدًا، وللإنسان في فعل ذلك أجر عظيم وثواب جزيل في الدنيا والآخرة.
المحتويات
من الأمور المستحبة شرعًا إزالة كلّ ما يؤذِي طرقات الناس من حَجَرٍ أو ماء مطر أو طين أو شوك أو غيره من الأشياء المؤذية؛ فإماطة الأذى عن طريق الناس من شُعب الإيمان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» متفق عليه.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ» رواه مسلم في "صحيحه".
وعن أبي برزة جابر بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئًا أنتفع به، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» رواه أحمد في "المسند" ومسلم في "صحيحه".
قد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذى عن الطريق: إزالة ما يؤذي المارة من مجرد شوك، وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة، ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب؛ كالبئر التي في وسط الطريق ويُخْشَى أن يسقط فيها الأعمى والصغير والدابة، فإنَّه يجب طمسها، أو التحوّط عليها إن لم يضر ذلك بالمارّة. ينظر: "طرح التثريب في شرح التقريب" للعراقي (2/ 304، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"شرح مسلم" للإمام النووي (2/ 6، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت).
ورد في السنة النبوية المطهرة عدة أحاديث تُبَيّن فضل إماطة الأذى عن الطريق، من ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ»، وفي رواية أخري للإمام البخاري في "صحيحه" قال صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
فهذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ سواء كان الأذى شجرة تؤذي، أو غصن شوك، أو حَجَرًا يعثر به، أو قَذَرًا، أو ماء أمطار أو طين وغير ذلك؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 114، ط. دار المعرفة): [ومعنى كون الإماطة صدقة: أنه تسبب إلى سلامة مَن يمرّ به من الأذى، فكأنه تصدَّق عليه بذلك، فحصل له أجر الصدقة] اهـ.
بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ تجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها من إزالة الأذى عن الطريق، والذي هو من الأعمال المستحبة شرعًا، وللإنسان في إزالة ذلك كلّه أجر عظيم عند الله تعالى كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟
ما المقصود بكفالة اليتيم؟ وهل المراد بكفالته النفقة عليه فقط؟ أو يُقْصَدُ بها رعايته في كل مصالحه؟
ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟
ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟
سائل يسأل عن النظافة العامة في محلات المأكولات، ويطلب توضيحًا شرعيًّا عن ضرورة مراعاة ذلك.
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟