ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟
وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
أولًا: لا يجوز إعمال هذه الوصية؛ حيث إنها وصية بحرمان مُستحِقّ من حقه، وإذا كان لهذه المتوفاة حق في تركة ابنها ولم تحصل عليه فلورثتها المطالبة بهذا الحق ولو عن طريق القضاء، وضمّ هذا الحق لتركتها ثم تُقَسَّم التركة بين ورثتها ومستحقيها كلّ حسب نصيبه.
ثانيًا: بوفاة المرأة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلّ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقلّ، على أن يأخذ كلُّ فرع نصيبَ أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيردّ إليه طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم يكون لولدي ابنها المُتوفّى أولًا قبلها سهم واحد يُقسَّم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولولدي ابنها المُتوفَّى ثانيًا قبلها سهم واحد يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولابني ابنها المُتوفَّى ثالثًا قبلها سهم واحد مناصفة بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تُقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فتكون جميعها لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المُتوفَّاة المذكورة قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها أو لأي منهم بشيء، أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عن أبنائه ثلاثة ذكور، وأخَويه الشقيقين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أخويه عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الأخ الثاني عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابن أخيه عن زوجة وابن وبنتين وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت إحدى بنات أخيه عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت بنت أخرى من بنات أخيه عن بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي أحد أبناء الرجل المسؤول عنه أولًا عن زوجة وابنين وبنت وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وبقية المذكورين.
فمن يرث؟
سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟
توفيت امرأة عن: زوج، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.
ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟