حكم شراء شقة بالتقسيط بمقدم حجز مع استرداد جزء من المقدم قبل الاستلام

تاريخ الفتوى: 04 يناير 2022 م
رقم الفتوى: 5988
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم شراء شقة بالتقسيط بمقدم حجز مع استرداد جزء من المقدم قبل الاستلام

ما حكم شراء شقة بالتقسيط بمقدم حجز مع استرداد جزء من المقدم قبل الاستلام؟ فقد تعاقدت مع شركة عقارية تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع الشركة وباسمها، ويكون تسلم الوحدة المُتَعَاقَد عليها بعد سنتين، وتشترط هذه الشركة على نفسها بإعطائي مبلغًا ماليًّا ثابتًا من نسبة مُقَدَّم الحجز الذي سأدفعه لجدِّية التعاقد، وذلك في صورة شيك مُسْتَحَق كل ثلاثة شهور حتى مدة الاستلام، فما حكم الشرع في ذلك؟

لا مانع شرعًا من التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأنها في حقيقتها عبارة عن بيع بالتقسيط مع وعدٍ بالتبرع من قِبَلِ الشركة باستعادة المشتري جزءًا من مقدم الحجز المدفوع لجِدِّية التعاقد على الوحدات العقارية كاسترداد نقدي (Cash Back)، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن وتصريح الجهات المختصة.

المحتويات

 

التكييف الفقهي لشراء شقة بالتقسيط بمقدم حجز مع استرداد جزء من المقدم قبل الاستلام

هذه المعاملة تُكيَّف شرعًا على أنَّها بيعٌ بالتقسيط؛ حيث يقوم المُشتري بشراء الشقة السكنية من شركة المقاولات بأقساط معلومة في مقدارها وآجال استحقاقها، مع وعد بالتَّبرُّع من قِبل الشركة بإعطائه مبلغًا ماليًّا مُحَدَّدَ المقدار، متناسبًا مع مُقَدَّم الحجز المدفوع من قِبل المُشْتري لجِدِّية التعاقد، ومعلوم مواعيد الصرف في موعدٍ لاحقٍ على تاريخ العقد، وذلك كل ثلاثة شهور ولمدة عامين (وهي المدة المُتَّفق عليها لتسلم الوحدة السكنية "محل العقد").

حكم البيع بالتقسيط وأدلته الشرعية

من المقرر شرعًا أن بيع التقسيط نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود مُوجِبٌ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

والدليل على ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. والعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.

قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نَهَى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نَهَى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُحَرَّم بإذنه داخلٌ في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.

وأخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن بَرِيرَةَ رضي الله عنها كاتبت أهلها على تسع أواقٍ؛ في كل عام أوقية، فأقرَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصل هذا البيع.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 192-194، ط. دار المعرفة): [وَفِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ هَذَا مِنَ الْفَوَائِدِ.. وَفِيهِ جَوَازُ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ.. وَجَوَازُ الْكِتَابَةِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَأَقَلَّ مِنْهَا وَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الثَّمَنِ الْمُنَجَّزِ وَالْمُؤَجَّلِ فَرْقًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ بَذَلَتْ عَائِشَةُ الْمُؤَجَّلَ نَاجِزًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهَا كَانَتْ بِالتَّأْجِيلِ أَكْثَرَ مِمَّا كُوتِبَتْ بِهِ وَكَانَ أَهْلُهَا بَاعُوهَا بِذَلِكَ.. وَجَوَازُ شِرَاءِ السِّلْعَةِ لِلرَّاغِبِ فِي شِرَائِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها بَذَلَتْ مَا قُرِّرَ نَسِيئَةً عَلَى جِهَةِ النَّقْدِ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ بَيْنَ النَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ] اهـ ملخصًا.

شراء شقة بالتقسيط بمقدم حجز مع استرداد جزء من المقدم قبل الاستلام

تقديم الشركة تلك المبالغ المالية إنما هو من قبيل الدعاية لمنتجاتها بما يحقق لها تسويق وحداتها العقارية ويُلَبِّي احتياجاتها التمويلية، وليس جزءًا من المبيع، وليس له معاوضة ومقابل من الثمن؛ ولذا فهو داخل في الحوافز التجارية المشروعة؛ حيث يتاح للمشترين المميزين خاصية استعادة جزء من أموالهم المدفوعة من قِبلهم كمقدم الحجز المدفوع لجِدِّية التعاقد على الوحدات العقارية، وهو ما يُعرف بنظام "الاسترداد النقدي" (Cash Back)، ومعناه -كما عرفه أهل الاقتصاد-: استعادة المشتري جزءًا من أمواله المدفوعة لكل عملية شراء يجريها بعد استيفاء شروط معينة.

ومقتضى ذلك أن الشركة هي التي تلزم نفسها بصورة منفردة بأنها ستعطي المشتري هذا المبلغ المالي محددّ المقدار ومواعيد الصرف المستقبلية بصورة مجانية؛ فلا يبذل المشتري مقابل ذلك مالًا، وهو ليس جزءًا من المبيع، وليس له مقابل من الثمن، مما يُعَدُّ من قبيل الوعد بالتبرع المرتبط بعقد البيع والملائم لطبيعته لا من قبيل الشرط الذي يفسد العقد.

مذاهب الفقهاء في حكم بيع الوفاء وبيان شروطه

قد صحح محققو الحنفيَّة بيع الوفاء بإجرائه مجرى الوعد لا مجرى الشرط الذي يفسد العقد:

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (5/ 84، ط. دار الفكر): [لو باع مطلقًا عن هذه الآجال ثم أجَّل الثمنَ إليها صح؛ فإنه في حكم الشرط الفاسد كما أشرنا إليه هناك، ثم ذكر في "البحر": أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد. وصورته كما في "الولوالجية" قال: اشترِ حتى أبني الحوائط اهـ،.. قلت: وفي "جامع الفصولين" أيضًا: لو ذَكَرَا البيعَ بلا شرطٍ ثم ذَكَرَا الشرطَ على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد؛ إذ المواعيد قد تكون لازمةً، فيُجعل لازمًا لحاجة الناس] اهـ.

وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب الوفاء بالوعد مطلقًا إلا لعذرٍ؛ منهم: الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، والتابعي الجليل الحسن البصري، والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وقاضي الكوفة سعيد بن عمر الأشوع، وابن شبرمة، وإسحاق بن راهويه، وحجة الإسلام الغزالي، وهو قول عند المالكيَّة اختاره القاضي أبو بكر بن العربي وابن الشاط، وهو وجه عند الحنابلة اختاره الشيخ ابن تيمية. ينظر: "الأذكار" للإمام النووي (ص: 317، ط. دار الفكر)، و"حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي" للعلامة قاسم بن عبد الله بن الشاط (4/ 24، ط. عالم الكتب)، و"جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب (2/ 485، ط. مؤسسة الرسالة)، و"النجم الوهاج" للعلامة الدميري (5/ 571، ط. دار المنهاج)، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر (5/ 290، ط. دار المعرفة)، و"الإنصاف" للعلامة المرداوي (11/ 152، ط. دار إحياء التراث) و"المبدع" للعلامة ابن مفلح (8/ 138، ط. دار الكتب العلمية).

كما ذهب فقهاء الحنفيَّة والمالكية في قول والشافعية إلى أنّ الوعدَ الذي يقع عليه الاتفاق أو الذي يظهر فيه معنى الالتزام بأن يكون مُعَلَّقًا على شرط يكون من التصرفات اللازمة:

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (30/ 134، ط. دار المعرفة): [المواعيد لا يتعلق بها اللزوم إلا أن يكون شرطًا في عقد لازم، ولهذا لا يثبت الأجل في القرض والعارية؛ لأنه ليس بمشروط في عقد لازم، فكذلك لا يثبت في الثمن وغيره من الديون إلا أن يكون شرطًا في عقد لازم، وكذلك الصلح أو أصل البيع إذا ذكر فيه الأجل، ولَكِنَّا نقول: لو باعه بثمن مؤجل في الابتداء يثبت الأجل، فكذلك إذا أجَّله في الثمن في الانتهاء؛ لأن هذا التأجيل يلتحق بأصل العقد بمنزلة الزيادة في الثمن والمثمن بأصل العقد ويصير كالمذكور فيه] اهـ.

وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (6/ 299، ط. دار الغرب الإسلامي) جامعًا بين أقوال مذهب المالكيَّة الأربعة: [ووجه الجمع: أن يحمل اللزوم على ما إذا أدخله في سببٍ ملزمٍ بوعده كما قال سحنون وابن القاسم، أو وَعَدَهُ مقرونًا بذكر سببٍ كما قاله أصبغ؛ لتأكد العزم على الدفع حينئذٍ، ويُحْمَلُ عدم اللزوم على خلاف ذلك] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 213، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو قال: أؤدّي المال أو أحضر الشخص فهو وعدٌ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به؛ لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام. قال في "المطلب": إلا إنْ صَحِبَتْهُ قرينةُ الالتزام فيلزم] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 274، ط. المكتبة الإسلامية): [الوعد لا يلزم الوفاء به، نعم إنْ صَحِبَهُ قرينةُ التزامٍ صَحَّ كما بحثه في "المطلب"، وأيَّده السبكي بكلام الماوردي وغيره] اهـ.

ويَتَحصَّل من ذلك: أن الوفاء بالوعد يكون مُلْزِمًا في حق الواعد عند الجمهور إذا تحققت ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الالتزام على جانب الواعد فقط.

والثاني: وجود إيجاب الواعد واقترانه بقبول من جانب الموعود له، ويتأكد ذلك إذا تم توثيقه بوثيقة رسمية.

والثالث: تعيين مقدار الالتزام وأجله.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المعاملة المذكورة لا مانع منها شرعًا؛ لأنها في حقيقتها عبارةٌ عن بيعٍ بالتقسيط مع وعدٍ بالتبرع من قِبَلِ الشركة باستعادة المشتري جزءًا من مقدم الحجز المدفوع لجِدِّية التعاقد على الوحدات العقارية كاسترداد نقدي (Cash Back)، وهو وعدٌ مُلزمٌ في جانب الشركة؛ لتوثيقه في صورة الشيكات التي يتم تحرير قِيَمِ الأموال المستحقة لكل مشترٍ ومواعيد صرفها المستقبلية خلال المدة المقررة لاستلام الوحدات المتعاقد عليها، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن وتصريح الجهات المختصة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.


ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟


أقوم ببيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها، فهل ما أقوم به جائزٌ شرعًا أم لا؟

 


ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟


ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.

يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.

يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.

تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
  وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.

الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:

يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.

يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.

فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مارس 2026 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 0
العشاء
7 :17