ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا؛ لأن السلعة قد توسطت فيها، فلا يضر حينئذٍ الزيادةُ المعلومة في القيمة في مقابل الأجل المعلوم.
إن من الشروط التي يجب توافرها في عقود المعاملات وخاصةً في المعاوضات انتفاءُ الغرر؛ ولذا فزيادة الثمن للسلعة لمجرد التأجيل سواء مع التقسيط أو بدونه لا حرج فيه شرعًا ما دام الاتفاق بين طرفي عقد المعاوضة قد تم عند بدء المعاملة على عوض محددٍ بالبيع والشراء مثلًا؛ وذلك كله لانتفاء الغرر.
ووجود هذه السلعة محل العقد وجريان المعاملة عليها يُخرج المعاملة من مشابهة المعاملات الربوية؛ ذلك لأن ما ثبت في الذمة من مال إنما ثبت فيها ثمنًا لسلعة وليس دينًا عن قرض يكون جرُّ النفع من ورائه مُوقِعًا للمتعاملين به في الربا؛ ولذا فالسلعة إذا تخللت المعاملات التي يُزاد فيها في القيمة مقابل الزمن تجعل العقد غير ربويٍّ.
ومما سبق وإن كانت المعاملة كما ذكر في واقعة السؤال: فهذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأن السلعة قد تخللت المعاملة، فلا يضر مع ذلك الزيادة في القيمة في مقابل الزمن، وذلك مع وجود تحديدٍ مسبق للثمن بما يدفع احتمال وقوع الغرر في هذه المعاملة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ماحكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟ فهناك معنا في العمل زميل وسَّع الله عليه في الرزق والمال ويستثمر ماله في التجارة كالآتي:
إذا أراد أحدٌ مِنَّا شراء سلعةٍ بالتقسيط يقول له: اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقي الثمن بعد المقدم فائدة، مثلًا خمس عشرة بالمائة، ويكون السداد على سنةٍ أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكاتٍ أو كمبيالاتٍ على بياضٍ وخلافه، الأمر الذي يحدث معه -كما سمعنا- تزوير في ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة. والسؤال هو:
1- هل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها بالتراضي وبشروطٍ ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلي حلال؟
2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالًا في حالة الاتفاق على هذا، وفي حالة عدم الاتفاق؟ مع العلم أنَّ هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه في مرور فترة سماحٍ قد تصل إلى ستة شهور.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟ فأنا أعمل بوظيفة محاسب بإحدى الشركات بجمهورية مصر العربية، وقد قررتُ شراء سيارة جديدة من بنك، والمبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق شيك مصرفي إلى معرض السيارات الذي سوف أتعامل معه وسوف يصدر الشيك باسم المعرض المتعامل معه، وفي حالة تسلُّمي للسيارة وترخيصها سوف يكون مدونًا على رخصة السيارة عبارة حفظ الملكية لصالح البنك، وسوف أقوم بدفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق البنك تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا، وإن شاء الله سوف يتم التقسيط على أربع سنوات. فهل هذا جائز؟
ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
التأجير التمويلي لاستيراد ماكينات من الخارج للمصنع الجديد للشركة:
هذه المعاملة المالية مستحدثة تشبه الشراء بالتقسيط، بمعنى: عند شراء ماكينة للمصنع نقوم بالاتفاق مع شركة التأجير التمويلي على أن تقوم هي بشراء الماكينة، ثم تقوم بتقسيط سعر الماكينة علينا بعد إضافة المصاريف السنوية، وبعض المصاريف الإدارية، وبعد نهاية سداد آخر قسط نقوم نحن المستأجر بتملك هذه الماكينة. ولسيادتكم جزيل الشكر.
هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟
ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.