ما الحكم في شراء آلات لمصنع للأدوية عن طريق البنك؟ بحيث يدفع البنك ثمن هذه الآلات، ثم يُقسط الثمن على الشركاء في المصنع بزيادةٍ يحددها البنك.
البنك في هذه المُعاملة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يَشتري السلعةَ ويتملكها، ثم يشتريها المُشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعةُ فلا ربا".
من المقرر شرعًا أنَّه يَصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مُؤَجل إلى أجلٍ مَعلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مُقَابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزَاد في الثمن لأجله إذا ذُكِرَ الأجل المَعلوم في مُقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود مُوجِب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مُشترين.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن البنك في هذه المُعاملة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يَشتري السلعة ويتملكها حقيقةً أو حُكمًا، ثم يشتريها المُشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم امرأة أعلنت أنها تاجرة، ويأتي إليها الراغبون في شراء سلعة وتريهم ما عندها، أو تصف لهم ما ليس عندها ثم تشتريه لهم وتقسطه لهم مع أخذ ربح؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك ممنوع، بزعم أنه لا يحق لها التجارة في كل شيء، وأنه يجب أن تكون السلع عندها ولا تشتريها حسب رغبة المشتري؛ لأنها بهذا لا تتعرض للخسارة، وأن من شروط التاجر أن يتعرض للخسارة.
ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ فشخص يقوم بشراء سِلَع من المتاجر، ويقوم ببيعها لمن طلبها بالتقسيط، بمعنى أنه يأتي إليه العميل فيطلب شراء سلعة معينة من متجر معيَّن، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. فما الحكم؟
ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
ما حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك؟ فنحن شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ونقوم حاليًّا بإنشاء وتشغيل خطوط إنتاج وتصنيع مجموعة من المنتجات، ونرغب في معرفة الحكم الشرعي الواضح في تمويل تلك الآلات والمعدات من خلال البنوك، سواء التمويل بنظام التقسيط، أو التأجير التمويلي، وما إذا كان ذلك يعدُّ جائزًا شرعًا، وذلك بخصوص الرسوم والفوائد على مبلغ التمويل.
ما مدى دخول عقد المرابحة في النهي عن بيعتين في بيعة؟ فقد اشترى رجلٌ سيارةً بالتقسيط من بائع، وكان ثمنها المؤجل يزيد على ثمنها النقدي، وقد تم الاتفاق على السعر الإجمالي ومدة السداد عند العقد، لكنه سمع من البعض أن هذه المعاملة تدخل في النهي النبوي عن "بيعتين في بيعة"، فهل هذا صحيح؟