الرد على إنكار صحة أنساب آل البيت بسبب تباعد الزمان

تاريخ الفتوى: 20 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 7099
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النسب
الرد على إنكار صحة أنساب آل البيت بسبب تباعد الزمان

هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟

إنكار صحة أنساب آل البيت بدعوى اختلاط الأنساب أمر مخالف للشرع، وقد احتاط الشرع الشريف لحفظ الأنساب، وليس كل مَن ادَّعى نَسَبًا صُدِّق فيه، ولكن هذا لا يجوز أن يكون تكأة للطعن في الأنساب الكريمة، والأحساب الشريفة الثابتة لأصحابها بما يثبت بمثله النسب شرعًا.
وليتق الله أولئك الذين يعاكسون وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بأهل بيته الكرام أن يُحسِنُوا إليهم، وأن يَعرِفُوا لهم حُرمَتَهم وقَدرَهم ومَكانَتَهم ومَكانَهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليَتَّقِ اللهَ أولئك الذين يقدحون في الثوابت الدينية المستقرة باتباع المتشابه من بعض ظواهر الأدلة تاركين الأصول القطعية الثابتة التي أجمع عليها المسلمون، نسأل الله أن يوفق المسلمين لحسن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومع آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين عليهم السلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ورد في كتب السنة أنّ الله عز وجل نهى نبيَّه الكريم عليه السلام عن الاستغفار لأمِّه السيدة آمنة عليها السلام، وورد أيضًا أن المولى سبحانه وتعالى أحيا أبويه له حتى آمَنا به صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هناك تعارض بين ما ورد في الحديثين؟ وما توجيه النهي الوارد عن استغفار النبي عليه السلام لأمِّه عليها السلام؟


هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية؟ وما هي الأدلة على مشروعية الهدية من الكتاب والسنة النبوية؟


سائل يقول: شخص أساء لي وتجاوز في حقي، فطلب مني بعض الناس العفو عنه ومسامحته، وأخبرني بأنه قد ورد في القرآن والسنة أن العفو عن المسيء سبيل للوصول إلى عفو الله تعالى، كما أنه يكسب صاحبه عزة. فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما رأي الشرع في الغناء والموسيقى واستخدامها في الإعلانات المَرئيَّة والمَسمُوعة لِتَروِيج المُنتَجات الغذائية، وخصوصًا آلَات (الدرامز - الأكسيليفون - الطبلة)؟


هل يجوز للجار أن يبني مصلى في المساحة المتروكة بينه وبين جاره، حيث إن كلًّا منهما يترك ثلاثة أمتار، ويدعي حرمة هدمها لأنها بيت الله، ثم يأتي بعدها ويبني الدور الثاني فوقها مانعًا حق الجار في الهواء والشمس والصوت والرؤيا، ويكون جارحًا لحجرات الجار؟


ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 فبراير 2026 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 51
العشاء
7 :8