الرد على إنكار صحة أنساب آل البيت بسبب تباعد الزمان

تاريخ الفتوى: 20 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 7099
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النسب
الرد على إنكار صحة أنساب آل البيت بسبب تباعد الزمان

هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟

إنكار صحة أنساب آل البيت بدعوى اختلاط الأنساب أمر مخالف للشرع، وقد احتاط الشرع الشريف لحفظ الأنساب، وليس كل مَن ادَّعى نَسَبًا صُدِّق فيه، ولكن هذا لا يجوز أن يكون تكأة للطعن في الأنساب الكريمة، والأحساب الشريفة الثابتة لأصحابها بما يثبت بمثله النسب شرعًا.
وليتق الله أولئك الذين يعاكسون وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بأهل بيته الكرام أن يُحسِنُوا إليهم، وأن يَعرِفُوا لهم حُرمَتَهم وقَدرَهم ومَكانَتَهم ومَكانَهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليَتَّقِ اللهَ أولئك الذين يقدحون في الثوابت الدينية المستقرة باتباع المتشابه من بعض ظواهر الأدلة تاركين الأصول القطعية الثابتة التي أجمع عليها المسلمون، نسأل الله أن يوفق المسلمين لحسن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومع آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين عليهم السلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاستمناء باليد وكيفية التغلب عليه؟ فلقد أصبح الاستمناء باليد إدمانًا عندي، وكل مرة أتوب إلى الله، ثم أعود إلى هذا الفعل؛ لذا أرجو التفضل بإفادتي بحكم الشرع للاستمناء، وكيفية التغلب على هذه العادة السيئة.


ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.


سائل يسأل عن: حال النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ وكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما ضرورة مراعاة الأمانة لحفظ مال صاحب العمل؟ فسائل يقول: أعمل في أحد المحلات، وأحد أبناء صاحب المحل يأخذ أموالًا بدون علم والده وأنا أعلم ذلك. فماذا عليَّ أن أفعل؟


يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6