حكم الرجعة بعد الطلاق البائن وانتهاء العدة

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1990 م
رقم الفتوى: 5817
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: العدة
حكم الرجعة بعد الطلاق البائن وانتهاء العدة

تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإنَّ هذه الرجعة باطلة شرعًا؛ إذ لا يجوز لهذا المطلق أن يعيد مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

تبيَّن من الاطلاع على إشهاد الطلاق المرفق الخاص بواقعة السؤال أنَّ زوج السائلة قد طلقها بالتاريخ المذكور أمام الموثق المختص وجاء فيه: [اتفق الزوجان على التراضي بينهما على حقوق الزوجة التي طلبت طلاقها منه، فأجابها الزوج قائلًا بالمجلس: وأنت طالق مني يا زوجتي على ذلك، وتصادقا على الدخول وأنَّ هذا أول طلاق بينهما، فعرفهما المأذون بأنها بائنة بينونة صغرى، فلا تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها] اهـ.

وإذا كان ذلك: فإذا صحَّ ما أثارته السائلة من أنَّ زوجها المذكور قد أعادها إلى عصمته لدى الموثق المختص بدون عقد ومهر جديدين بغير إذنها ورضاها تكون هذه الرجعة باطلة شرعا؛ إذ لا يجوز شرعًا لهذا المطلق أن يعيد مطلقته -السائلة- إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السيد السفير مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبعد... فرَدًّا على كتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، والمطلوب به الإفادة عن حالة الطلاق الرجعي، وكيفية أن يرجع الزوج عن ذلك الطلاق، وإجراءاته في الرجوع في حالة ما إذا كان الطلاق غيابيًّا ومحررًا لإمكان الرد على القنصلية العامة بشيكاغو.


ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟


ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟


ما حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء؟ فالسائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا.


سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟


ما حكم طلاق الغضبان؟ فلي زوجة أنجبتُ منها بنين وبنات، وهي على شيء من العصبية، ولكني تحملتها قدر إمكاني لأني أنا أيضًا عصبي، وذات يوم كنت أستعد للخروج لأداء عملي فجادلتني في أمر حتى أثقلت عليَّ، فتركتها إلى غرفة أخرى، فطاردتني حتى دخلت إلى دورة المياه، فتابعتني ودفعت الباب، وجعلت تستفزني حتى تحدتني بطلب الطلاق؛ إذ قالت لي: طلقني، طلقني، في تحدٍّ واضح، وكنت قد احتملت نقاشها كاظمًا غيظي وغضبي، فلما تحدَّثَتْ وتعَنَّتَتْ إذ بي قد انفجرت غضبًا وغيظًا فألقيت عليها كلمة الطلاق، وخرجت مني الكلمة وأنا في أشد حالات القهر والغيظ والغضب وكنت واعيًا لها، ولكني لا أستطيع منع نفسي من التلفظ بها، ويعلم ربي أني ما كنت أود مُطْلقًا أن أطلقها؛ فلي منها أولاد، ولكن الذي دفعني إلى قولها شدة غيظي المكظوم لتحديها لي، مع أني ما كنت أنوي طلاقًا ولا كنت أريد طلاقها أبدًا؛ لأن هذه الطلقة المكملة للثلاث وبها تتفتت الأسرة فكنت حريصًا ألا أقع في ذلك لولا ما انتابني من غضب شديد، ولما هدأت ندمت على ما فعل بي الغضب، والله على ما أقول شهيد. هذا فضلًا عن أنها كانت حائضًا. فما حكم هذا الطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 مارس 2026 م
الفجر
4 :20
الشروق
5 :48
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30