تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإنَّ هذه الرجعة باطلة شرعًا؛ إذ لا يجوز لهذا المطلق أن يعيد مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
تبيَّن من الاطلاع على إشهاد الطلاق المرفق الخاص بواقعة السؤال أنَّ زوج السائلة قد طلقها بالتاريخ المذكور أمام الموثق المختص وجاء فيه: [اتفق الزوجان على التراضي بينهما على حقوق الزوجة التي طلبت طلاقها منه، فأجابها الزوج قائلًا بالمجلس: وأنت طالق مني يا زوجتي على ذلك، وتصادقا على الدخول وأنَّ هذا أول طلاق بينهما، فعرفهما المأذون بأنها بائنة بينونة صغرى، فلا تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها] اهـ.
وإذا كان ذلك: فإذا صحَّ ما أثارته السائلة من أنَّ زوجها المذكور قد أعادها إلى عصمته لدى الموثق المختص بدون عقد ومهر جديدين بغير إذنها ورضاها تكون هذه الرجعة باطلة شرعا؛ إذ لا يجوز شرعًا لهذا المطلق أن يعيد مطلقته -السائلة- إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟
امرأة صدر لها حكم قضائي بالطلاق من زوجها طلقة بائنة للضرر، وذلك بتاريخ 23/ 9/ 2002م، واستأنف الزوج الحكم، وحددت جلسة 29/ 4/ 2003م للنظر في الاستئناف، إلا أن المنية قد وافت الزوج المستأنف في 27/ 3/ 2003م. والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في هذا الطلاق الذي أوقعه القاضي؛ هل يعتبر بائنًا نظرًا لوفاة الزوج قبل موعد النظر في الاستئناف؟
يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟
ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟ حيث تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟
ما حكم رجوع المطلقة في إقرارها بانقضاء عدتها؛ فرجل طلق امرأته طلاقًا ثلاثًا، وقيَّد ذلك في دفتر المأذون من مدة خمسة شهور تقريبًا، وبالطبع فيها انقضت العدة، ولما أراد هذا الرجل المطلق أن يتزوج بنت أخت المطلقة لأمِّها، وعلمت بذلك المطلقة حصل عندها زعل ونفور وغيظٌ شديد أدى ذلك إلى عدم إقرارها بانقضاء عدَّتها؛ وذلك انتقامًا وإضرارًا بمطلقها وببنت أختها.
أفي هذه الحالة يجوز للرجل المطلِّق أن يتزوج ببنت أخت مطلقته سواء أقرت بانقضاء العدة أم لم تُقر؟ حيث إنه مضى عليها مدة التربص بالعدة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب.