الترتيب بين الصلاة الحاضرة والصلاة الفائتة

تاريخ الفتوى: 04 مايو 2004 م
رقم الفتوى: 7160
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
الترتيب بين الصلاة الحاضرة والصلاة الفائتة

يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟

إذا فات المسلم شيء من الصلوات المفروضة، وجب عليه قضاؤها، ولا يُصلي الفريضة الحاضرة قبل هذه الفريضة الفائتة، بل يصلي الفائتة أولًا، ثم يُصلي الحاضرة إذا كان هناك متسع من الوقت، أما إذا لم يوجد متسع؛ فيلزمه صلاة الحاضرة قبل الفائتة لينال ثواب الجماعة، ثم يقضي الفائتة بعدها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟


هل يجوز للمسلم أن يكتفي بالصلاة والزكاة فقط دون بقية أركان الإسلام؟


هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟


كيف نعرف جواب الاستخارة؟


ما حكم نقض الوضوء بالقيء؟ فهناك امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟


ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37