اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.
إن مقابلة الإنسان لأخيه بالدعاء شيء يسرّه؛ ومن سرَّ أخاه سرَّه الله يوم القيامة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وقد رغَّب الشرع الشريف في دعاء المسلم لأخيه، وجعل ذلك من وجوه الخير ومظاهر البرِّ؛ تأليفًا للقلوب، وتوثيقًا لعُرى المحبة، وجعله أكثر الدعاء قبولًا وأسرعه إجابةً؛ حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب" أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد"، والإمام أحمد في "الزهد"، والدولابي في "الكنى والأسماء"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
قال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 220، ط. مكتبة الرشد): [وأخبر تعالى أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ فينبغي للمؤمن الاقتداء بالملائكة والصالحين من المؤمنين؛ ليكون من جملة من أثنى الله عليه ورضي فعله، فلم يخص نفسه بالدعاء دون إخوانه المؤمنين؛ حرصًا على شمول الخير لجميعهم] اهـ.
وقال العلَّامة الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (5/ 1707، ط. مصطفى الباز): [وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظمى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
هل قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64] مُقيَّدٌ بحياة النبي عليه السلام؟ وما حكم قراءتها عند زيارة المقام النبوي الشريف؟
ما حكم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟ وهل كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟ وخاصة عند سؤال الله رفعَ البلاء.
ما الدعاء المستحب عند سماع صوت الرعد؟
جاء لفظ "المشرق" ولفظ "المغرب" في القرآن الكريم مرةً بصيغة الإفراد، وأخرى بالتثنية، وثالثة بالجمع، فما بيان ذلك على كلّ حال؟
ماحكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟