يقول السائل: هل النية في الغسل من الجنابة واجبة؟
روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".
ومن موجبات الغُسْل: الجنابة بالإجماع. ينظر: "الاختيار" للإمام ابن مودود الموصلي (1/ 112، ط. مطبعة الحلبي) و"منح الجليل" للشيخ عليش (1/ 119، ط. دار الفكر) و"روضة الطالبين" للإمام النووي (1/ 81، ط. المكتب الإسلامي) و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 146، ط. مكتبة القاهرة).
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط النية لتَحقُّق الغُسْل الشرعي؛ فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط النِّية، وأنَّها من فرائض الغسل. ينظر: "مختصر خليل" (ص: 23، ط. دار الحديث) و"مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 217، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشَّاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية).
بينما يرى الحنفية أَنَّ النية في الغُسْل سُنَّة وليست فرضًا. ينظر: "الدر المختار" للإمام الحصكفي (1/ 156، ط. دار الفكر) ومعه "حاشية ابن عابدين".
والمختار للفتوى: أنَّ النية من فرائض الغُسْل، كما هو مذهب الجمهور؛ إذ الاغتسال من الجنابة عبادة، والعبادة لا تؤدَّى ولا يعتدُّ بها شرعًا إلَّا بالنية؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أي: صِحَّتُها. وممَّا ذُكِر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟
ما حكم صوم من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ فكنت أغتسل من الجنابة من دون أن أنوي شيئًا، فسمعت بعد ذلك من أحد الشيوخ أن النية واجبة في غسل الجنابة، فما حكم صومي فيما مضى؟
السائل يعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما يعاني من نزول مذي أو وَدي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة.
ما حكم طهارة من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في أداء الصلاة؟
نرجو منكم بيان حد الوجه الواجب غسله في الوضوء. وهل يدخل في ذلك أهداب العين وجفونها؟