طريقة توزيع أموال الصناديق الخاصة للمستفيدين ومراعاة ضوابط الاستحقاق

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 7246
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
طريقة توزيع أموال الصناديق الخاصة للمستفيدين ومراعاة ضوابط الاستحقاق

سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟

إذا قيَّد المتبرّع تبرعه لبعض الأشخاص المتبرَّع إليهم بوصف معين، فإنما يجب أن يكونوا على هذه الصفة عند ‏تنفيذ التبرع، وإلا فلا تنطبق عليهم شروط استحقاق التبرع لزوال هذه الصفة.
فلو أنَّ أحد العاملين ذكر بعض ‏المستفيدين من هذا الصندوق، وقيد بعضهم بوصف معين، كأن يكتب مثلًا: زوجتي فلانة، فيجب أن تكون الزوجية قائمة ‏عند استحقاق هذا المال، أما إذا انتهت العلاقة الزوجية قبل موعد الاستحقاق، فليس لها الحق في هذا المال؛ لزوال صفة ‏الزوجية.
أما إذا ذكر المُتبرِّع أسماء بعض الأشخاص دون قيد أو صفة، كأن ذكر فلانًا، وفلانًا، وفلانًا؛ فلهم أن يحصلوا ‏على المال المُتبرَّع به حتى ولو تغيرت صفات بعضهم كزوال صفة الزوجية؛ لكون هذه الصفة لم تكن مذكورة ‏عند التبرع، فلم تكن محلّ اعتبار عند المُتبرِّع، وبزوال هذه الصفة عن الموهوب له قبل حلول أجل الاستحقاق، وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ ‏الأجل، فإن الهبة في هذه الحالة لم تصادف محلًّا، فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.‏
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مطلقة المُتوفَّى لا تستحقُّ النسبة التي ‏قرَّرها لها من الصندوق المُنوَّه عنه إذا كان قد قيَّد هذا التبرع بوصف الزوجية؛ لزوال هذه الصفة عنها قبل حلول ‏أجل الاستحقاق، وينصح أن تجعل النسبة المقررة لها بمنزلة التركة، فتقسم على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون لزوجته -إذا كان متزوجًا عند وفاته بأخرى- ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ ‏لعدم وجود صاحب فرض آخر، وذلك استرشادًا بهيئة الميراث الشرعي، حتى ولو لم يكن المتروك تركة حقيقة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟


تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟


رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.


أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟


ما حكم الرغبة في الوصية؟ حيث قد قال شخص لآخر: أريد أن أخصك ببعض أرضي مكافأة لك، وهمُّوا بكتابة ورقة بذلك، ولكن المخاطَب بذلك رفض كتابتها، فهل هذه وصية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 فبراير 2026 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :33
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 45
العشاء
7 :3