بيان فضل السيدة عائشة رضي الله عنها

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2004 م
رقم الفتوى: 7239
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: قيم وأخلاق
بيان فضل السيدة عائشة رضي الله عنها

أرجو من فضيلتكم التكرم بذكر شيءٍ من الكتاب والسنة عن فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وجزاكم الله خيرًا.

السيدة عائشة رضي الله عنها تحتلّ مكانة الصّدّيقة عند أهل السنة والجماعة؛ حتى قيل في شأنها: "الصّدّيقة بنت الصّدّيق"، وقد برَّأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبعة أرقع؛ فقال تعالى في سورة النور: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: 26].

وهي من أمهات المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، وقال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33].

والسيدة عائشة قد زكَّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي جاء عن أبي موسى رضي الله عنه؛ حيث قال: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» رواه البخاري؛ قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (15/ 199، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد مالا لحم فيه أفضل من مرقه.. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة] اهـ. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد بالتهادي الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهادَوْا تَحابُّوا»؟ وما الحكمة من الحث على التهادي؟


رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟


ما هو الحكم الشرعي في إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة؛ مثل: تصويرهم بأدوات التصوير الحديثة، أو التلصّص البصري، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، وبأيِّ وسيلة من الوسائل التي تستعمل لهذه الأغراض، والتشهير بها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها؟


ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟


هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟


ما حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية؛ فأنا أعمل في شركة، وخلال العمل كنت أستخدم التليفون العادي والمحمول في مكالمات شخصية، وأيضًا آلة التصوير في أغراض شخصية، وبعد أن عرفت أن هذا غير جائز شرعًا حاولت أن أكفر عن هذا الذنب، وحاولت تقدير المبلغ الذي استخدمت بقيمته التليفون العادي والمحمول وآلة التصوير، ولكن المشكلة التي أريد من فضيلتكم مساعدتي فيها هي: هل يمكن التبرع بهذا المبلغ باسم أصحاب الشركة، أم يجب مصارحتهم أخذًا بمبدأ رد المظالم لأصحابها، علمًا بأن ليس لدي الشجاعة لمواجهة أصحاب الشركة بذلك وحتى لا يسيء أصحاب الشركة فهم الموضوع، فهل لو تبرعت بهذا المبلغ باسم أصحاب الشركة لا يقبل الله توبتي إلا بمصارحتهم؟ أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي وعدم إهمال رسالتي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مارس 2026 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :47
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :31