حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1988 م
رقم الفتوى: 7212
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله

ما حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله؟ حيث يفيد السائل أنّ والدته قد أوصت بأن تُدفن في مقبرة والدها؛ ولظروف ما لم يتمكن السائل من ذلك وقام بدفنها في قبر ليس ملكًا لهم، وقد مضى على دفنها أحد عشر شهرًا، وهو يعيش الآن في قلق وحيرة، ويسأل: هل يجوز لي أن أقوم بنقل جثمان والدتي إلى قبر والدها كما أوصت بذلك؟

نصَّ فقهاء الحنفية على أنَّه يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعي، وهو رعاية حق آدمي؛ كما إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها، كما أجازوا نقل الميت إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما في "الفتاوى الهندية"، كما أجازوا نقله لمصلحة تتعلق بالحي كتطييب نفسه، وذلك لما جاء في "صحيح البخاري" في باب الجنائز عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دُفِن مَع أَبِي رَجُلٌ فَلَم تَطِب نَفْسِي حَتَّى أَخرَجتُهُ فَجَعَلتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ".

ومن هذا الحديث يتَّضح ويُستفاد أنه يجوز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر تطييبًا لقلب وخاطر الحي.

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز للسائل أن ينقل جثمان والدته إلى قبر والدها كما أوصت بذلك على أن توضع في الموضع المُخَصّص للنساء ما دام ذلك متيسرًا أو يَجْعَل حاجزًا أو ساترًا من الطوب أو التراب بين الرجال والنساء، وذلك إذا لم يخش على الميت التغيير أو كسر عظامه أو تفسخه، وإلا كان تركه على حاله أولى تكريمًا له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين.


ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ فبعض الناس عندما يرى ما يعجبه عند الآخرين يتمني حصول مثل النعمة التي عندهم من غير تمني لزوالها منهم، فقال له أحد أصدقائه: إن هذا حسد، وهو أمر منهي عنه شرعًا؛ فنرجو منكم بيان ما يفعله المسلم إذا رأى شيئًا أعجبه عند غيره وتمناه.


نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟


نرجو منكم بيان ضابط الغضب الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية.


ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟


هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45