حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 1988 م
رقم الفتوى: 7254
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النذور
حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل

ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟

بالنسبة للأعضاء السبعة الذين تم اختيارهم واستقر الأمر عليهم ليمثلوا مجلس إدارة الجمعية المذكورة؛ فإنه يلزمهم أن يبرّوا بيمينهم وبعهدهم الذي تعاهدوا عليه فيما بينهم، أما الاثنان اللذان تم استبعادهما والاستغناء عنهما فلا يلزمهما شيء؛ لأنَّ الواضح من الطلب أنهما لم يقسما ولم يقرآ الفاتحة، وعلى فرض أنهما أقسما اليمين وقرآ الفاتحة فإنهما لا يلزمهما شيء كذلك؛ لأن اليمين الذي أقسموه كان مرتبطًا بإسناد العمل إليهما واعتبارهما من أعضاء مجلس الإدارة، أما وقد تم استبعادهما فلا يلزمهما شيء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟


ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟


ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم من نذر على نفسه عبادة معينة؛ مثل: صلاة نفل يوميًّا، أو قراءة ورِد من ذِكر يوميًّا، أو قراءة جزء من القرآن الكريم يوميًّا، قاصدًا من ذلك رفع درجة هذه العبادة إلى درجة الوجوب، وهل للإنسان أن ينسلخَ عن نذره ويتحللَ منه؟


ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟ فقد نذرتُ لله تعالى نذرًا، وعلَّقتُ هذا النذر على مشيئته سبحانه وتعالى بأن قلتُ: نذرتُ لله ذبحَ شاةٍ إن شاء الله، فما الذي يجب عليَّ فعله في هذه الحالة؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52