حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 1988 م
رقم الفتوى: 7254
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النذور
حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل

ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟

بالنسبة للأعضاء السبعة الذين تم اختيارهم واستقر الأمر عليهم ليمثلوا مجلس إدارة الجمعية المذكورة؛ فإنه يلزمهم أن يبرّوا بيمينهم وبعهدهم الذي تعاهدوا عليه فيما بينهم، أما الاثنان اللذان تم استبعادهما والاستغناء عنهما فلا يلزمهما شيء؛ لأنَّ الواضح من الطلب أنهما لم يقسما ولم يقرآ الفاتحة، وعلى فرض أنهما أقسما اليمين وقرآ الفاتحة فإنهما لا يلزمهما شيء كذلك؛ لأن اليمين الذي أقسموه كان مرتبطًا بإسناد العمل إليهما واعتبارهما من أعضاء مجلس الإدارة، أما وقد تم استبعادهما فلا يلزمهما شيء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يلزمني بقولي: نويت إخراج شيء لله تعالى من أرباح هذه الصفقة عند نجاحها وقد تحقَّقَ المكسب والحمد لله؟


سائل يقول: نذرتُ ذبحَ كبشٍ إن نجح ابني وتخرج من الجامعة، وكان معي ثمنه وقتها، ولما نجح لم يكن معي المال وعجزت عن الوفاء بالنذر؛ فقامت زوجتي بالوفاء بالنذر من مرتبها ومصروف البيت. فهل سقط عني ذلك النذر؟


ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟


ما هي كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ فأنا نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية.


هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟


ما حكم تعليق النذر بما قبل مرض الموت؟ فقد نَذَر رجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعَ ما يملك من حصصٍ في شركةٍ تجارية، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَضَ موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتحرير هذا النذر وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59