حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 1988 م
رقم الفتوى: 7254
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النذور
حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل

ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟

بالنسبة للأعضاء السبعة الذين تم اختيارهم واستقر الأمر عليهم ليمثلوا مجلس إدارة الجمعية المذكورة؛ فإنه يلزمهم أن يبرّوا بيمينهم وبعهدهم الذي تعاهدوا عليه فيما بينهم، أما الاثنان اللذان تم استبعادهما والاستغناء عنهما فلا يلزمهما شيء؛ لأنَّ الواضح من الطلب أنهما لم يقسما ولم يقرآ الفاتحة، وعلى فرض أنهما أقسما اليمين وقرآ الفاتحة فإنهما لا يلزمهما شيء كذلك؛ لأن اليمين الذي أقسموه كان مرتبطًا بإسناد العمل إليهما واعتبارهما من أعضاء مجلس الإدارة، أما وقد تم استبعادهما فلا يلزمهما شيء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نذرتُ ذبحَ كبشٍ إن نجح ابني وتخرج من الجامعة، وكان معي ثمنه وقتها، ولما نجح لم يكن معي المال وعجزت عن الوفاء بالنذر؛ فقامت زوجتي بالوفاء بالنذر من مرتبها ومصروف البيت. فهل سقط عني ذلك النذر؟


أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟


هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟


ما حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين؟ حيث نذر رجلٌ إن نجح ولده هذا العام فسوف يذبح شيئًا ويوزعه على الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز له الأكل من هذا النذر؟


ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.


نَذَر رجلٌ وهو بكامل قُوَاه العقلية لأخويه جميعَ ما يملك، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَض موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتوثيقه، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55