الأربعاء 29 أكتوبر 2025م – 7 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم من حلف بالله على شيء ثم وجد غيره أفضل منه

تاريخ الفتوى: 13 يناير 1924 م
رقم الفتوى: 862
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: النذور
حكم من حلف بالله على شيء ثم وجد غيره أفضل منه

ما حكم من حلف بالله ليفعلن شيئًا من الأشياء، ثم ظهر له أن غيره خير منه، فهل له أن يفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه أو لا؟ وأي الأمرين أفضل: فعل ما حلف عليه، أم فعل ما هو خير منه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

مَن حلف على شيء ثم وجد غيرَه خيرًا منه فلْيفعل الذي هو خيرٌ ولْيُكفِّر عن يمينه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» رواه البخاري.

في "صحيح الإمام البخاري" ما نصه: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: «والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه». قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أُتِيَ بثلاث ذود غرِّ الذرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: «ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» أو: «أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرْتُ عن يميني». وفي "شرح الدر" مع حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (3/ 728، ط. دار الفكر) أنَّ: [المحلوف عليه إما فعل أو ترك، وكل منهما إما معصيةٌ أو واجبٌ؛ كحلفه ليصلينَّ الظهر، وبَرُّه فرض، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه؛ كحلفه على ترك وطء زوجته شهرًا ونحوه، وحنثه أولى، أو مستويان؛ كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلًا، وبره أولى، وآية ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 85] تفيد وجوبه] اهـ.
ومن ذلك يعلم الجواب عن هذه الحادثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحلف على المصحف بقطع الرحم؟ فثلاثة إخوة أشقاء يعيشون معًا في سكن واحد ومعيشة واحدة منذ وقت طويل، ثم حصل بينهم شقاق أدَّى إلى أن أمسك الأخ الكبير بالمصحف الشريف وأقسم على الوجه الآتي: أحلف بالمصحف الشريف أن لا تدخلوا منزلي ولا أدخل منزلكم ولا تعامل بيننا، وإذا توفِّيت لا تسيروا وراء جنازتي ولا أسير وراء جنازتكم، وإذا دخلتم في أي معركة لا أدخل معكم ولا تدخلوا معي في أي معركة، وكأني لاني منكم ولا أنتم مني. ثم توسط الأهل والأقارب للصلح بينهم. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين، وبيان كفارته.


يقول السائل: نذرت نذرًا، ونصّه كالتالي: (إن شاء الله ما تلده المواشي التي أربيها في بيتي من ذكور لأهل الله). والسائل يوفّي بذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، ويوزّع لحومها على جميع أهل قريته التي يعيش فيها، ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة.
ويقرر السائل أن عنده الآن عجلًا من البقر استوى للذبح، وعندهم في قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد في القرية مسجد سواه.
فهل يجوز للسائل شرعًا أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه في بناء هذا المسجد وتجديده؟


أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟


ما حكم الحلف على ترشيح شخص معين في الانتخابات؟ فردًّا على كتاب هيئة تحرير إحدى المديريات، المتضمن: أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين، والمطلوب الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟


سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟ 


ما حكم نذر شيء لإطعام أهل المسجد؟ وما حكم من نَذَرَ الأضحية هل يلزمه الوفاء بها؟ وما حكم انتفاع الأغنياءِ بالأكل من هذا النذر؟ فقد نذر رجل قائلًا: لو صحَّ ابني من المرض فسأطعم المصلين الحاضرين في يوم الجمعة في هذا المسجد. فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا الطعام؟ أو نَذَر: لو صحَّ ابني من المرض فسأضحي الغنم في يوم عيد الأضحى. فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا اللحم؟ أريد الجواب على مذهب الحنفية.

 

 

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29