يقول السائل: سمعت أنّ التعرّض لماء المطر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة من ذلك؟
يستحبّ التَّعرُّض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويَحسر عن شيءٍ من ملابسه ليصيبه المطر رجاء البركة؛ لما ثبت عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعالى» رواه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي): [معنى حسر: كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.
وعلى ذلك نصَّ فقهاء المذاهب: قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 553، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر: [وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع في السَّنة ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 337، ط. عالم الكتب): [(وسن وقوف في أول المطر) وتوضؤ (واغتسال منه، وإخراج رحال) أي: ما يستصحب من أثاث، (و)إخراج (ثيابه ليصيبها) المطر؛ لحديث أنس رضي الله عنه..] اهـ. أي: حديث أنس السابق ذِكْره. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما فضل محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حيث أجد نفسي دائمًا مشتاقًا لسماع اسم رسول الله عليه السلام ومدحه؛ حبًّا له وتعلقًا به عليه الصلاة والسلام؛ فهل ذلك موافق لما ورد في الشرع؟ أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
هل يجوز أن أخرج صدقة وأهب ثوابها لوالديَّ بعد موتهما، وما فضل ذلك؟
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
ما حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة؟ فقد طلبتُ شراء سلعة من شركة ما، وقال لي موظف خدمة العملاء لمعرفة سابقة بيني وبينه: سأدخل سلعتك على حساب عميل عندنا -يتعامل معنا بنظام الجُملة- لتحصل عليها بسعرٍ أقل، خدمة لي، وقد وافقت على ذلك، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟ لأنَّه لا ضرر على العميل المسجل عندهم، الأمر فقط أنه إذا وُضع اسم عميل سابق على النظام يأتي الخصم.
هل سيدنا عمر رضي الله عنه قام بوأد ابنته في الجاهلية؟