ما حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد؟ فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي في اليمين الطبية التي يُقسمها طالبُ الطبّ مرة واحدة حين تسلمه شهادة إتمام الدراسة بصيغة معينة وهي: "أقسم بالله العظيم بأني سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام، سأؤدي واجباتي الطبية بكل وعي وشرف.." إلى آخر الصيغة.
إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المُقَسَم به لفظًا إلا مرة واحدة في أول هذه الأيمان، إلا أنه ملحوظ ذكره مُقدَّمًا على كل محلوف عليه، وهي وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة بقرينة الحال، أي: يكون الحالف طبيبًا مشتغلًا، فكأن الحالف قال في قسمه: "أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام..". وهكذا بقية أفراد المُقسَم عليه؛ فكلّ منها يمين مستقلة على إتيان فعل في المستقبل حالة كون الحالف طبيبًا، فما دام الحالف مُتَّصفًا بهذا الوصف وجب عليه شرعًا أن يبرّ بهذه الأيمان جميعها، وكلما ترك واحدًا منها حنث في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين؛ لأن اليمين حينئذٍ لعموم الأزمان، فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرَّر منه ذلك في أحد أفراد المحلوف عليه أو فيها جميعًا حتى يتحقق الغرض المشهود من تشريع هذه اليمين لكل طالب طبٍّ تخرج وأراد أن يزاول مهنته بين الناس، فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، بحيث إذا خالف يمينًا منها كان حانثًا، وعليه أن لا يكرّر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما يقضي به القسم الذي تعهَّد بأن يكون دستوره في حياته الطبية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من الحث على الالتزام بالعهود والمواثيق واحترامها والوفاء بها؛ سواء كان ذلك بين المسلمين بصفة خاصة أو بينهم وبين غيرهم بصفة عامة.
ما حكم الشرع في هذه الأصوات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتطعن في أولياء الله الصالحين، وتنتقص من قدرهم ومكانتهم؟
ما هي حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك؛ حيث إنني شاب أدرس في إحدى الجامعات ولي زميلات تعرَّفت عليهنَّ أثناء الدراسة، وكثيرًا ما يحدث بيني وبين بعضهنَّ كلام، أكثره يتعلَّق بأمور الدراسة، وقد يتطرق أحيانًا للحديث عن بعض الأمور العامة، وأتحرى في حديثي معهنَّ دائمًا ألَّا يخرج الكلام عن حد الأدب والذوق العام، غير أنِّي ربَّما أحادث إحداهنَّ وأنا أنوي أن أتعرَّف على شيءٍ من طبائعها وطريقة تفكيرها وثقافتها بغرض أن أتقدَّم لخطبتها فيما بعد لو ظهر لي منها ما أرجو، وذلك من غير أن أصرِّح لها بذلك ومن غير أن أعِدَها بخطوبة ولا زواج؛ فما حكم الشرع في فعلي هذا؟
ما حكم الكذب من أجل الحج؟ حيث يقوم بعض الناس بالكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية، فيخبرون بغير الحقيقة من أجل السفر إلى الحج؛ كأن يخبر بأنه لم يسبق له الحج قبل ذلك، فهل الكذب في مثل هذه الحالات جائز؟ وهل يجوز لسائق مثلًا أن يدَّعي كذبًا أنه سبق له السفر إلى الحج من أجل الحصول على عقد للعمل كسائق خلال موسم الحج؟ وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر، والبقاء بالأراضي المقدسة من أجل العمل أو العبادة؟
قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.
السؤال الأول: ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]؟
السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟
السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟