حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

تاريخ الفتوى: 28 يونيو 1956 م
رقم الفتوى: 7309
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

ما حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد؟ فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي في اليمين الطبية التي يُقسمها طالبُ الطبّ مرة واحدة حين تسلمه شهادة إتمام الدراسة بصيغة معينة وهي: "أقسم بالله العظيم بأني سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام، سأؤدي واجباتي الطبية بكل وعي وشرف.." إلى آخر الصيغة.

إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المُقَسَم به لفظًا إلا مرة واحدة في أول هذه الأيمان، إلا أنه ملحوظ ذكره مُقدَّمًا على كل محلوف عليه، وهي وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة بقرينة الحال، أي: يكون الحالف طبيبًا مشتغلًا، فكأن الحالف قال في قسمه: "أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام..". وهكذا بقية أفراد المُقسَم عليه؛ فكلّ منها يمين مستقلة على إتيان فعل في المستقبل حالة كون الحالف طبيبًا، فما دام الحالف مُتَّصفًا بهذا الوصف وجب عليه شرعًا أن يبرّ بهذه الأيمان جميعها، وكلما ترك واحدًا منها حنث في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين؛ لأن اليمين حينئذٍ لعموم الأزمان، فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرَّر منه ذلك في أحد أفراد المحلوف عليه أو فيها جميعًا حتى يتحقق الغرض المشهود من تشريع هذه اليمين لكل طالب طبٍّ تخرج وأراد أن يزاول مهنته بين الناس، فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، بحيث إذا خالف يمينًا منها كان حانثًا، وعليه أن لا يكرّر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما يقضي به القسم الذي تعهَّد بأن يكون دستوره في حياته الطبية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من يحارب معرفة الأنساب ويرى ذلك أمرًا لا طائل من ورائه؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟


ما هي كفارة الحلف بالمصحف؟ فقد سأل أحد الدكاترة قائلًا: منذ سنتين لمرض خاص أقسمت على الكتاب الكريم ألا أشتري الدخان. قد بطلت التدخين فعلًا؛ فزاد وزني حتى خفت على القلب من السمنة، فصرت ألهث إذا ما جريت أو سرت مسرعًا أو تحدثت مسرعًا وقد خاف إخواني الأطباء عاقبة ذلك حتى نصحوا لي بالعودة إلى التدخين. فهل من كفارة من ذلك اليمين يوصي بها الدين الحنيف غير صيام الثلاثة أيام؟


ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟


هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟


ماحكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 1
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :33