حكم الذبح والصدقة على روح الميت

تاريخ الفتوى: 22 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 7366
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم الذبح والصدقة على روح الميت

ما حكم الذبح صدقةً على روح المتوفى؟ مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء. 

التصدق على الميت بالذبح عنه أثناء العزاء أو بعده أو قبله أمر جائز لا مانع منه شرعًا، بشرط أن لا يكون في ذلك تجديد للأحزان، وأن لا يكون ذلك من مال القُصَّر، فإن كان ذلك ممَّا يَشُقُّ على أهل الميت أو يُجدِّد أحزانهم فهو مكروه، وإن كان من مال القُصَّر فهو حرام.
ومع أن جماعةً من متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بالكراهة، إلّا أن العلامة الطحطاوي الحنفي حقّق أن ذلك جائز ولا شيء فيه، ونقل ذلك عن محققي الحنفية؛ فيقول في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 617، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: وتُكرَه الضيافة من أهل الميت..) قال في "البزازية :"يُكرَه اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث، وبعد الأسبوع، ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم، واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن، وجمع الصُّلَحاء والقُرَّاء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. اهـ قال البرهان الحلبي: ولا يخلو عن نظر؛ لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم، وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة" اهـ. يعني: وهو فعل الجاهلية، وإنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط، على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضًا بسند صحيح، وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلَمّا رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك اللقمة في فيه.. الحديث"؛ فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه؛ بل ذكر في "البزازية" أيضًا من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعامًا للفقراء كان حسنًا اهـ، وفي استحسان "الخانية": وإن اتخذ ولي الميت طعامًا للفقراء كان حسنًا، إلّا أن يكون في الورثة صغير فلا يُتَّخَذ ذلك من التركة اهـ، وقد علمت ما ذكره صاحب "الشرعة" اهـ. يشير إلى ما نقله قبل ذلك عن صاحب "شرعة الإسلام والسنَّة" من قوله: والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له، فإن لم يجد شيئًا فليصل ركعتين ثم يُهْدِ ثوابهما له، قال: ويُستحَب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء ممّا تيسر] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا مانع من الذبح عن الميت صدقة عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟


ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟


ما حكم أكل الطلاب للحوم التي تقدم في المدارس الأوروبية؟ فأبناء السائل مقيمون في فرنسا ويدرسون بالمدارس الحكومية بنظام المَبِيت، ويُقدَّم لهم في هذه المدرسة اللحوم. فما هو حكم هذه اللحوم؟ وهل يجوز أكلها؟


ما هو الثواب المترتب على الأضحية؟ وما أفضل طريقة في توزيعها؟


كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17