هل حديث «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» صحيح؛ حيث إن زوجي دائمًا ينفرد برأيه في الأمور المشتركة في المنزل، ولا يأخذ برأيي، وإذا استمع إلى رأيي لا يعمل به؛ فلما سألته قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: "شاوروهم وخالفوهم"؟
إن الاستدلال بما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم" على أن الرجل يعمل بخلاف مشورة زوجته أو النساء عمومًا لهو أمرٌ مخالفُ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه؛ إذ من هديه أنه كان يشاور نساءه، وغيرهن، وهو مع ذلك غير ثابت ولا أصل له؛ ولا يسوغ الاحتجاج أو الاستشهاد به على ما هو مقرر في علوم الحديث؛ فقد حكم علماء الحديث على حديث لفظه: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» بما يفيد أنه لا أصل له؛ جاء في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للحافظ السخاوي (ص: 400-401، ط. دار الكتاب العربي): [حديث: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ»، لم أره مرفوعًا.. وقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي اللَّه عنها كما في قصة صلح الحديبية، وصار دليلًا لجواز استشارة المرأة الفاضلة، لفضل أم سلمة رضي الله عنها ووفور عقلها] اهـ.
وقال عنه الإمام السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (ص: 134، ط. جامعة الملك سعود-الرياض): [باطل، لا أصل له] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 263، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لا أصل له] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟
ما معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟
فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟
يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟
ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ..» الحديث؟