حكم أخذ تعويض من شركة التأمين

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7377
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: التأمين
حكم أخذ تعويض من شركة التأمين

ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟ وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفى -إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك- حلال أو حرام؟

التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين؛ بناءً على أنَّ عقود التأمين عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير؛ لأنَّ الغرر فيها لا يُفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.

وعليه: فأخذ هذه التعويضات حلال شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


 تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


ما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بعلاجي على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟


يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟


ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17