حكم أخذ تعويض من شركة التأمين

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7377
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: التأمين
حكم أخذ تعويض من شركة التأمين

ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟ وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفى -إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك- حلال أو حرام؟

التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين؛ بناءً على أنَّ عقود التأمين عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير؛ لأنَّ الغرر فيها لا يُفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.

وعليه: فأخذ هذه التعويضات حلال شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟


ما حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له؛ فرجل تُوفّي، وكان قد أوصى أن يُصرَف المبلغ الذي يستحقه من الصندوق الاجتماعي الذي اشترك فيه والتابع لجهة عمله إلى ما يُسْتَجَدُّ من أولادٍ بعد اشتراكه، وهذا المُتوفَّى لم ينجب أولادًا وانحصر ميراثه في زوجته، وفي أخويه شقيقيه (أخ وأخت) فقط؛ وذلك  طبقًا لما جاء بصورة الإعلام الشرعي، فمن يستحق هذا المبلغ؟


ما حكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين؟ فأنا أعمل محاميًا وتُعرَضُ على مكتبي قضايا تعويضات لمن تُوُفِّيَ والدُه أو والدتُه أو أُصيب في حادث سيارة أو خلافه؛ يرغب فيها الورثة أو المصاب في رفع قضايا تعويض ضد شركات التأمين المُؤَمَّن لديها على السيارة التي حصل لها الحادث. ويتشكك البعض في موضوع التعويض هذا. فما حكم رفع قضايا التعويضات؟ وهل المبلغ الذي تحكم به المحكمة ضد شركات التأمين حلال؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟


ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟ وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفى -إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك- حلال أو حرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17