ما حكم الكتابة على العملة؟ حيث دار نقاشٌ بيني وبين أحد أصدقائي أثناء كتابته لبعض العبارات التذكارية على العملات الورقية الرسمية؛ حيث يرى أَنَّ ذلك ليس ممنوعًا فهل ما قاله صديقي صحيحٌ؟
حكم الكتابة على العملات الورقية
لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة؛ لما في ذلك من تشويهٍ للعملةِ وإتلافٍ لها بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما، وهذا الفعل كما هو مُحرَّمٌ شرعًا هو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.
التفاصيل ....المحتويات
- حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية
- وظائف العملات الورقية
- المقصود بالكتابة على العملات الورقية
- حكم الكتابة على العملات الورقية
- موقف القانون المصري من الكتاب على العملات الورقية
- الخلاصة
حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية
أولت الشَّريعة اهتمامًا بالغًا بالمال وجعلت حفظه مقصدًا من مقاصدها الضروريَّة الكبرى. ينظر: "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)؛ وذلك لأنَّه سبب المعاش وبه قيام حياة النَّاس، فبانضباطه تنضبط أحوالهم وباختلاله تختل معايشهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 31، ط. دار الكتب المصرية): [أي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تَصْلُحُ بها أموركم] اهـ.
وحفظ الأموال كما يحصل بحمايتها من الهدر والتَّلف وصيانتها عن الضياع والسَّرف يحصل أيضًا بتنميتها بالاكتساب وزيادتها بالإنتاج؛ قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (19/ 55): [سَوَّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلًا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنَّه جمعه مع الجهاد في سبيل الله] اهـ.
فَمَنْعُ الشرع الشريف من إضاعة المال أو هدره أو إتلافه وعدم صونه أو الإفساد فيه جاءَ لكمال عنايته به؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 204، ط. مكتبة القاهرة): [إضاعة المال منهيٌّ عنها، وإتلافه محرَّم] اهـ.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (12 /11، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا إضاعة المال فهو صرفُه في غير وُجوهه الشرعيَّة، وتعريضه للتَّلف، وسببُ النهي: أنَّه إفسادٌ، والله لا يحبُّ المفسدين، ولأنَّه إذا أضاعَ مالَه تعرَّض لما في أيدي الناس] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (9/ 61، ط. دار إحياء التراث العربي): [وإضاعة الأموال، وهو أن يتركه من غير حفظ له فيضيع، أو يتركه حتى يفسد، أو يرميه إذا كان يسيرًا كِبرًا عن تناوله، أو بأن يرضى بالغبن، أو ينفقه في البناء واللباس والمطعم بإسراف، أو ينفقه في المعاصي، أو يسلمه لخائن أو مبذر، أو يموّه الأواني بالذهب أو يطرّز الثياب به] اهـ.
والمال إمَّا أن يكون مملوكًا ملكيَّة خاصَّة أو ملكيَّة عامَّة؛ فأمَّا الملكيَّة الخاصَّة فهي التي تتعلق بالأفراد والأشخاص، وأمَّا الملكيَّة العامَّة فهي التي تتعلق بمجموع أفراد المجتمع؛ بحيث ينتفع بها الجميع، وكلا النوعين له حرمته؛ لأنَّ الأصل في الأموال العصمة. ينظر: "الذخيرة" للإمام القرافي (6/ 327، ط. دار الغرب الإسلامي).
وظائف العملات الورقية
أمَّا النقود الورقيَّة فقد شهدت تطورًا كبيرًا منذ نشأتها حتى أصبحت ورقة قانونيَّة إلزاميَّة تصدرها البنوك المركزيَّة، وتضمنها الدول، وأصبح لها وظائف أساسيَّة وأدبيَّة؛ فأمَّا وظائفها الأساسيَّة فمنها: أنَّها وسيط تبادل مقبول لدى الجميع؛ لما لها من قوة شرائيَّة وادخاريَّة، ومعياريَّة حسابيَّة تُقَوَّم بها الأشياء. وأمَّا وظائفها الأدبيَّة فمنها: أنَّها تحمل غالبًا الهُويَّة الثقافيَّة والحضاريَّة للدول المُصْدِرَة لها، كما أنَّها تُعبِّر عن استقلالها وسيادتها. ينظر: "مقدمة في البنوك والنقود" للأستاذ الدكتور محمد زكي شافعي (ص: 15، ط. دار النهضة العربيَّة) و"النقود والبنوك والعلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة" للأستاذ الدكتور صبحي قريعة ومدحت العقاد (215، ط. دار النهضة العربيَّة) و"النقود والبنوك" للأستاذ الدكتور محمد أحمد الأفندي (ص: 56، ط. جامعة العلوم والتكنولوجيا).
ومن ذلك يُعلم أنَّ النقود الورقيَّة يجب أن تحفظ وتصان؛ لكونها مالًا أوجب الشرع حفظه ونهى عن الإفساد فيه، إضافة لكون تيسير التبادل هو الغرض الأساس من إنتاجها، وهو التي تتحمل من أجله الدول التكلفة الكبيرة لطباعتها وإصدارها؛ حيث تستحوذ تكلفة طباعة واصدار النقود في مصر على (11.38%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ينظر: "تقرير البنك المركزي المصري الصادر في 2022م، والمنشور بالصحف العامَّة".
المقصود بالكتابة على العملات الورقية
الكتابة على العملات الورقيَّة يُقصَد بها: العبارات أو الرسوم أو الرموز التي يكتبها عامَّة الناس على فئات النقد الورقيَّة -البنكنوت- سواء كان ذلك بخط اليد، أو بطبع أختام بأي صورة. ينظر: "ظاهرة الكتابة على العملة الورقية" للدكتور على المكاوي (ص: 15، كلية الآداب-جامعة القاهرة، سنة 1991م)، وهذا هو المفهوم من المادة رقم (59) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020م.
حكم الكتابة على العملات الورقية
الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة -بهذا الوصف السابق- تشويه لها وإتلاف؛ لأنَّها تؤثر سَلْبًا على الغرض الذي طُبعت من أجله وهو تيسير التبادل، وهو ما يدعو البنك المركزي إلى جمعها وإعدامها وطباعة غيرها بدلًا عنها، ولا تخفى التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.
وهذا الإتلاف والتشويه من الفساد المنهي عنه شرعًا؛ لما فيه من إضاعة المال المنهيِّ عنه في حديث المغيرة بن شُعبة السابق، ووجه دلالة الحديث: أنَّ الإفساد يجامع الإتلاف في الأمور الحِسِّية.
كما أنَّ الكتابة عليها تدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كَسْر سِكَّة المسلمين؛ بجامع الإتلاف وفقدان القيمة وجعلها من قبيل العملة الرديئة التي لا تقبل التداول، فعن عبد الله بن عمرو المازني رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن".
قال الإمام العلَّامة الخطابي في "معالم السنن" (3/ 117، ط. المطبعة العلمية): [أصل السكة: الحديدة التي يطبع عليها الدراهم، والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة، وقد اختلف الناس في المعنى الذي من أجله وقع النهي عنه، فذهب بعضهم إلى أنَّه كُره لما فيه من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وذهب بعضهم إلى أنه كُرِه من أجل الوضيعة وفيه تضييع للمال] اهـ.
وقال أبو السعادات ابن الأثير في "جامع الأصول" (11/ 792، ط. دار البيان): [أراد بها: الدراهم والدنانير المضروبة بالسكة، وإنما كره تقريضها؛ لما فيها من ذكر الله، أو لأنها تضيع قيمتها] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/ 196، ط. دار الفكر): [الوجه: أنه لا يحرم إلا إن كان فيه نقص لقيمتها] اهـ.
وكذلك فإنَّ الكتابة على العملة الورقيَّة صورة من صور الاعتداء على المال العامِّ والاعتداء على المصلحة العامَّة، وهو فسادٌ عظيمٌ وجُرمٌ كبيرٌ لا ينبغي المصير إليه؛ لعموم ضرره بالمجتمع؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ».
وفي رواية عند الإمام الترمذي: «إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ»؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرَّفون في مال المسلمين بالباطل] اهـ.
موقف القانون المصري من الكتابة على العملات الورقية
جاء قانونُ البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (194) لسنة 2020م بحظر الكتابة على العملة الورقيَّة بأي صورة من الصور صيانة لها؛ حيث نَصَّ في المادة رقم: (59) على أنَّه: [يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق، أو مسكوكات من أي نوع، يكون لها مظهر النقد، أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه، أو إتلافه، أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور] اهـ.
وجاء النص على العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة (226) من ذات القانون: [يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه: كلُّ مَن خالف حكم المادة (59) من هذا القانون، فيما يتعلَّق بإهانة أو تشويه النقد] اهـ.
وينبغي التنبيه على أنَّ ما تقوم به الدولة من طبع عملات تذكاريَّة لا حجة فيه لما يقوم به بعض الأفراد من الكتابة على العملة بغرض التَّذْكَار؛ حيث إنَّ العملات التذكاريَّة التي تقوم الدولة بطباعتها لا تفقد الغرض الذي صنعت من أجله وهو التداول بينما تفقده بكتابة الأفراد عليها؛ لأنَّها تحبسها عن التداول وتفْقِدها قوتها الشرائيَّة وإن انتفى فيها عَمْد إهانة النَّقْد أو تشويهه.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة؛ لما في ذلك من إتلافٍ للعملةِ بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما؛ مما يُعدّ تشويهًا لها وإتلافًا وإهانةً، فهو من صورِ إتلاف المال التي لا تنبغي شرعًا، وهي أيضًا فِعْلة مُجَرَّمة قانونًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.