ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟
إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.
وتوصي دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
المحتويات:
الشبكة تطلق ويراد بها: الْهَدِيَّة التي يقدِّمُهَا الخاطب إِلَى مخطوبته إعلانًا للخطبة؛ فيقال شبَك الشَّابُّ الفتاةَ أي قدّم لها الشَّبكةَ. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 471، ط. دار الدعوة)، و"معجم اللغة العربية المعاصرة" (2/ 1160، ط. عالم الكتب).
وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد تكون غير ذلك من الهدايا، وهي عرف قديم أضحى من مراسم الخطبة في كثير من البلدان؛ قال المؤرخ الغزي [ت: 1351هـ] في "نهر الذهب في تاريخ حلب" (1/ 197، ط. دار القلم): [بعد أن تتم الخطبة يجتمع نفر من ذوي قرابة العروسين، ويأخذون العهد على وليها بالإعطاء، ويقرءون على ذلك الفاتحة، وهذا الاجتماع يسمونه بالفاتحة أو بالملاك.. وفيه يرسل الخطيب إلى مخطوبته هدية من الحلي؛ كالخاتم والقرط وغيرهما] اهـ.
قبول الشبكة والهدايا في الجملة إعلان -في العرف- عن وعد بالزواج، ووسيلة له؛ وهي أمر مطلوب ومحمود؛ لأنها من قبيل مقدمات النكاح المرغب فيه شرعًا ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية؛ لما فيه من المصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقدِّموا هذه الأمور على عقد الزواج؛ لِتَهْيِئَةِ الجَوِّ الصالح بين الخاطب وخطيبته وعائلتَيهما تمهيدًا لإتمامه إذا حصل التوافق والقَبول.
جرت الأعراف في أغلبها على أن تكون الشبكة من المشغولات الذهبية، بل كثيرًا ما يتفق الناس عليها مع الخاطب أو أهله بتحديد وصفها وسعرها أو وزنها.
والعرف مُعتَبَرٌ في التشريع؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
كل ما كان مالًا أو عينًا متقومة بمال: يصلح أن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبًا أو فضة أو نحوهما، ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلًا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعًا؛ تيسيرًا على الخاطب، بل هو أقرب إلى مقصد الشريعة الغراء من تيسير أمر الزواج وتخفيف المؤنة على الخاطب، ممَّا يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.
دعت الشريعة الغراء إلى رفع التكلف وعدم المغالاة عمومًا، وفيما ييسر أمر النكاح خصوصا؛ ليحصل مقصد الشرع الشريف من الحث على النكاح وإقامة الأسرة بطريق صحيح، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ» أخرجه البخاري.
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» أخرجه أبو نعيم في "الحلية".
وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» أخرجه النسائي في "سننه".
وكل ما يتحقق به المقصود من إهداء الشبكة من الألفة وجبر الخاطر: يصلح لهذا المقصد من فضة أو غيرها؛ قصدًا لحصول الوُدِّ وتحرّيًا لِأَنْ يُؤْدَم بينهما.
وإنما يقدم زوج المستقبل ما يستطيع عند القدرة واليسر من غير تكلف؛ وسيلة للألفة والمحبة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والتكلف مرغوب عنه في كل حال؛ قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [سورة ص: 86].
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ما تمّ التراضي في الحال المذكورة على كون الشبكة من أي مال متقوم كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية: فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.
وتوصي دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم..
ما ضابط ما يحصل به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنه؟ فقد حدث خلاف وشجار بين شخصين، مما أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع أحدهما نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه لم يفعل؛ ويسأل ما الفعل الذي يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران الشرعي المنهي عنه؟ وهل يكفي في ذلك مجرد إلقاء السلام؟
ما حكم تخصيص كل يوم من أيام رمضان بدعاء معين؟ فأنا أشترك مع زملائي في العمل داخل مجموعة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأحيانًا ينشر أحدنا حكمة أو حديثًا أو دعاء ونحو ذلك، وقبل دخول شهر رمضان بأيام نشر أحد المشاركين في المجموعة مقالة طويلة بعنوان: "ثلاثون دعاء لأيام رمضان"، وعندما قرأناها وجدنا دعاء اليوم الأول، ثم دعاء اليوم الثاني.. وهكذا حتى اليوم الثلاثين، فأنكر عليه أحد الزملاء ذلك الأمر بحجة أن تخصيص كل يوم بدعاء معين يُعَدُّ بدعة لم ترد في السُّنَّة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟
هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.
ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟