حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء

تاريخ الفتوى: 15 فبراير 2023 م
رقم الفتوى: 7483
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء

ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟

المشاركة في الامتناع عن ممارسة العمل وقت الغلاء -دون التنسيق مع الجهات المختصة-: أمر ممنوع شرعًا؛ وكذلك كلّ أمرٍ يعوقُ عملية الإنتاج واستمرارية حياة الناس ممنوع شرعًا ومجرم قانونًا، وتتأكد الحرمة إذا تعلق الامتناع بأقوات الناس وضرورياتهم التي لا يستغنون عنها، سواء نوى الممتنع الإضرار بغيره أم لم ينوه؛ والأحرى بذوي الأعمال أن يتعاملوا في هذه الأوقات بكل صدق وأمانة، وأن يراعوا حاجة الناس بعدم المغالاة في رفع الأسعار، وبالبعد عن الاحتكار والغش، والتيسير على الناس في شرائها.

المحتويات

حث الشرع الشريف على العمل والسعي وطلب الحلال

حثَّ الشرع الشريف على العمل والسعي وطلب الحلال؛ فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].

قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 514، ط. دار الكلم): [﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ لينة سهلة مُذلّلة لا تمنع المشي فيها، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ جوابها استدلالًا استرزاقًا أو جبالها أو طرقها، ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ أي: من رزق الله فيها] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» أخرجه البخاري.

الأصل في حكم التجارة

الأصل في التجارة من بيع وشراء الجواز؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب وأشرفها، وذلك إذا ابتعد التاجر عن استغلال حاجة الفقراء والتزم بالصدق والأمانة في تجارته، فقد بيّنت النصوص الشرعية منزلة التاجر الصادق، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه".

حكم دعوة التجار بإيقاف النشاط وتعطيل الإنتاج

أما بالنسبة لما ينادي به بعض التجار من إيقافٍ لنشاطهم وإغلاقٍ لمحلاتهم التي تبيع المواد الغذائية الأساسية أو اللحوم والطيور وغيرها؛ دون التنسيق مع الجهات المختصة، فهذا يُؤدّي إلى تفاقم المشكلات وحدوث ضرر أكبر، وإتاحة الفرصة لمَن يستغلون حاجة الناس فيقومون بدورهم برفع الأسعار عليهم، فاذا عمَّ ذلك أدى إلى تعطيل مسيرة الإنتاج، وانتشار الاحتكار والغش، ممَّا يترتب عليه إلحاق الضرر بجموع الناس.

ومن المقرر شرعًا أنه "لا ضرر ولا ضِرَار"؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كلِّ ما يمكن أن يسبب له الضرر على مستوى الأفراد والجماعات.

فامتناع بعض التجار عن ممارسة أعمالهم ومزاولة أنشطتهم، دون التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة التي منحتهم الرخصة القانونية لمزاولة النشاط، أمرٌ غير صحيح ومخالف لما تقرّر شرعًا من فضل التجارة الحلال ما دام التاجر ملتزمًا بآداب الشرع في تجارته نافعًا لخلق الله بعمله؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29].

قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِّنكُمْ﴾: استثناء منقطع؛ أي: ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة. و﴿عَن تَراضٍ﴾ صفة لتجارة؛ أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.

كما أنَّ في عمليات البيع والشراء والتجارة المشروعة ضمانًا واستمرارية لسير الحياة العامة بانتظام واضطراد.

أما دعوات المقاطعة والامتناع: فتزيد أحوال السوق اضطرابًا يُصَعِّب من محاولات الإصلاح وتفعيل الحلول الإيجابية، وهو أمر مخالف لمقاصد الشرع الشريف من الحفاظ على المال واستثماره في زيادة الإنتاج؛ لتتوفر السلع بالشكل المطلوب بما يحصل أمن الناس الغذائي خاصة في أوقات الأزمات والاحتياج، وهذا ما حثت عليه نصوص الشريعة الغراء.

ويستوي إثم مَن يمتنع عن بيع أقوات الناس وقت الاحتياج ويتسبب في الضرر بالخاصة والعامة مع إثم الاحتكار، ولا يخرج عن معناه ولا عن الوعيد الوارد في حق المحتكر؛ لما يجمعهما من التسبب في الضرر الاقتصادي والمساس بالأمن الغذائي والإضرار به.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [فهو-أي الاحتكار- أن يشتري طعامًا في مِصرٍ ويمتنع عن بيعه؛ وذلك يضر بالناس..؛ لمكان الإضرار بالعامة.. لأن حرمة الاحتكار بحبس المشتري في المصر لتعلق حق العامة به؛ فيصير ظالمًا بمنع حقهم..؛ ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم، ومنعُ الحق عن المستحق ظلم، وأنه حرام، وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم] اهـ.

هذا، في حين أنَّه قد بشَّر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مَن سعى في توفير الاحتياجات بصورة آمنة حالًا ومآلا؛ متخذًا الأسباب المبتكرة النافعة، من دون إضرار بالسوق؛ تيسيرًا على الناس واحتسابًا لوجه اللَّه تعالى بأنه كالمجاهد في سبيل اللَّه تعالى؛ فعن الْيَسَعِ بنِ المغيرة رضي الله عنه قال: «مرَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بِرَجلٍ بالسوق يبيع طعامًا بسعرٍ هو أرخص مِن سعر السوق، فقال: تَبِيعُ فِي سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟ قال: نعم، قال: صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟ قال: نعم، قال: أَبْشِرْ؛ فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه الزبير بن بكار في "أخبار المدينة"، والحاكم في "المستدرك".

عقوبة تعطيل الإنتاج في القانون المصري

إنه بالنظر في مواد القانون المصري نجد أنه قد ذكر بعض المواد التي تنص على حماية شؤون المستهلك وحياة الناس، واستمرارية المصالح العامة؛ حتى لا يدبّ الخلل في حياة الناس وتتعطل شؤون حياتهم، ومن ذلك ما نصت عليه المادة رقم 361 مكررًا (أ) من قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم (141) لسنة 2021م على: [كل مَن عطَّل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام] اهـ.

وكذا المادة رقم (8) من قانون رقم (181) لسنة 2018م بشأن حماية المستهلك، ونصها: [يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى] اهـ. وكذا المادة رقم (6)، والمادة رقم (8) من القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تفيد حظر ما شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج معين لفترة أو فترات محددة إلى غير ذلك من المواد القانونية، وأحكام محكمة النقض التي تمنع وتجرم حبس المنتجات -الإستراتيجية والمسعرة- والامتناع عن بيعها.

نصيحة للتجار وأصحاب النشاطات

الأحرى بكل ذي عملٍ أو نشاط التفكير بطرق ابتكارية غير اعتيادية؛ لزيادة نشاطه وإنتاجه، ولتقليل التكلفة على المنتجات، ومن ثمَّ تقليل السعر على المستهلك وخصوصًا الفقير بالتعاون مع الجهات المختصة، ليحصل الثواب، ويعم النفع على البلاد والعباد.

وكما أنَّ لأصحاب الأعمال والمنتجين أن يقتطعوا جزءًا من أرباحهم -قلَّ هذا الجزء أو كثر- لصالح المحتاج؛ وهذا من التكافل الاجتماعي والإغاثة في وقت الاحتياج "العسرة" الذي رتب الشرع الشريف عليه من الفضل الجزيل، والأثر الجميل في الحياة الأولى والأخرى، وبمثل هذا نال السابقون الفضل والرضوان؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: جاء عثمان أي ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف دينار في كمّه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها في حجره وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ» مَرَّتَيْنِ. رواه الترمذي في "جامعه".

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ المشاركة في الامتناع عن ممارسة العمل وقت الغلاء -دون التنسيق مع الجهات المختصة-: أمر ممنوع شرعًا؛ وكذلك كل أمر يعوق عملية الإنتاج واستمرارية حياة الناس ممنوع شرعًا ومُجرَّم قانونًا، وتتأكد الحرمة إذا تعلق الامتناع بأقوات الناس وضرورياتهم التي لا يستغنون عنها، سواء نوى الممتنع الإضرار بغيره أم لم ينوه؛ والأحرى بذوي الأعمال أن يتعاملوا في هذه الأوقات بكل صدق وأمانة، وأن يراعوا حاجة الناس بعدم المغالاة في رفع الأسعار، وبالبعد عن الاحتكار والغش، والتيسير على الناس في شرائها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟ فأنا أعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، ولكن أحيانًا يأتي إليَّ من يريد سلعة معينة بعيدة عن مجال الأجهزة؛ كمواد البناء مثلًا -من حديد وأسمنت- فأذهب وأتصل بالتجّار الذين يبيعون هذه السلع، وأعرف منهم الأسعار، ثم أتصل على من يريد الشراء وأقول له: سعر طن الحديد مثلًا 1000 جنيه؛ وذلك بالتقسيط على سنة مثلًا، هل أشتري لك ما تريد؟ فإن وافق اشتريت له السلعة وذهبت بها إلى بيته وسلمته إياها، وهي في ضماني إلى أن تصل إلى بيته، علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء بعد أن اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيء عليه إطلاقًا، وإذا ما تأخر عن المدة المحددة للسداد لا آخذ منه جنيهًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليه، وإذا تبين في السلعة خللٌ أو عيب أو تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك عن المشتري.


هناك مسجد جديد يُبْنَى بجوار مسجد قديم، فهل تبقى حرمة وقدسية المسجد القديم معه؟


هل الشورى في الإسلام حقٌّ مشروع للجميع؟ وهل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه؟ حيث إننا ثلاثة إخوة، وعندنا شركة وأخواي لا يأخذا برأيي في شيء؛ بدعوى أن كلًّا منهما أرجح مني عقلًا؛ فهل هذا يسوغ لهما ألا يسمعا لمشورتي ويأخذا بها؟


ما حكم البيع على البيع للتأخر في سداد باقي المبلغ؟ حيث إن مالك حصة في عقار باع حصته منذ سبع سنوات لرجلٍ بمبلغ أربعين ألف جنيه سدد منها المشتري مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، ثم حدثت بينهما خلافات على باقي الثمن وعلى التسجيل. فهل يجوز له أن يبيع هذا العقار -أي حصته- لمشتر آخر الآن بمبلغ ثمانين ألف جنيه مع التزامه أمام المشتري بحل مشكلاته مع المشتري الأول ورد المبلغ الذي دفعه قبل ذلك كمقدم لهذه الحصة له؟ وذلك بعد أن يبيع للمشتري الثاني، مع العلم أن المالك أخبر المشتري الثاني أنه يحوز توكيلا من المشتري الأول. وأيضًا المشتري الأول قد لا يعلم أي شيء عن بيع الحصة للمشتري الآخر. وهل يجوز للمشتري الثاني أن يشتري هذه الحصة من المالك؟ ولو جاز فهل يشتريها منه بصفته مالكًا أم وكيلا عن المالك؟


ما حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة في هذه الآونة التي توقفت فيها صلاة الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا؟ وهل يدخل تحت النهي المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟


ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 مارس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :1
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 5
العشاء
7 :22