حكم إمامة المريض بسلس البول - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم إمامة المريض بسلس البول

حكم إمامة المريض بسلس البول

ما حكم صلاة المريض بسلس البول أمامًا في صلاة الجماعة؟ فأنا مصاب بسلس البول، ودخلت المسجد لصلاة العشاء، ونظرًا لأنني أحفظ القرآن طلب مني المصلون أن أصلي بهم العشاء إمامًا، فتقدمت وصليت بهم فهل صلاتي بهم إمامًا صحيحة أو لا؟

المختار للفتوى أن إمامة مريض سلس البول للمصلين في صلاة الجماعة صحيحة شرعًا ولا حرجَ في ذلك، وهذا ما عليه فقهاء السادة المالكيَّة في قولٍ، والشافعيَّة في الأصح عندهم؛ لأنَّ الحدث الدائم لصاحب السلس معفو عنه شرعًا، وإذا عُفي عن الحدث في حق صاحبه عُفي عنه في حق غيره.

التفاصيل ....

المحتويات

التيسير أصل من أصول الدين

إنَّ رفع الحرج والضيق والتيسير في أمور الدين على المكلفين أمرٌ اختصَّ الله به هذه الأمَّة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12 / 100، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾. أي: من ضيق.. وهي مما خص الله بها هذه الأمة] اهـ.

وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2 / 301): [الوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدِّين] اهـ.

الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة

الصلاة ركن من أركان الدِّين تجب على كلِّ مكلفٍ، ولها أركان وشروط صحة لا تصح بغيرها عند القدرة والاستطاعة؛ منها: اشتراط طهارةُ البدن والثوب من الحدث والنجس الذي لا يُعفى عنه؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].

وقال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4].

وهذه الطهارة وإن كانت متقدمة على الصلاة إلا أنَّه يجب على المصلي أن يستمر على حال الطهارة حتى ينتهي من صلاته، ولا يمنع ذلك إلا خروج شيء من السبيلين -القبل و الدبر- حال الصحة؛ من نحو بول أو غائط أو ريح، أو غيرها من الأحداث التي ينتقض بها الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].

ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعن صفوان بن عسّالٍ المُرادِي رضي الله عنه قال: "أَمَرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كُنّا سَفْرًا ألَّا نَنْزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ بِليَالِيهنَّ، إلا من جنابة، ولكن من بولٍ، أو غائطٍ، أو نومٍ" أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

هل سلس البول من الأعذار الشرعية؟

قد تعتري الإنسان حالة مَرَضيَّة يطلق عليها السلس لا يستطيع معها التحكم في إخراج البول أو الريح أو نحوها من الأحداث، فالسلس: هو استرسال الخارج من القبل أو الدبر من بول أو غائط أو مذي أو مني أو ودي أو ريح دون اختيار من صاحبه، فهو مرضٌ يجعل صاحبه في حرج وضيق عند إرادة العبادة؛ لأنَّه يكون على حدث دائم لا يمكنه التحرّز عنه، وتشق معه الطهارة المشروطة للصلاة، بل ولا يمكن بقاؤها.

ولذلك فهو عذر شرعيّ مُعتبر، وصاحبه من أصحاب الأعذار في نظر الشرع؛ لعدم قدرته واستطاعته فلا يكلف هذا الشرط، ويعفى عن حدثه الدائم للحاجة، ويصلي مع وجود الحدث؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. انظر: "العناية شرح الهدية" (1/ 366، ط. دار الفكر)، و"حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 72، ط. دار المعارف)، و"شرح المحلى على منهاج الطالبين" (1/ 115، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 247، ط. مكتبة القاهرة).

ضابط سلس البول

وقد اختلف الفقهاء في ضابط السلس الذي به يُعَدُّ صاحبه معذورًا؛ فذهب الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة في الصحيح إلى اشتراط استيعاب السلس وقت الصلاة المفروضة؛ بأن لا يجد وقتًا خاليًا من حدثه الدائم يتوضأ ويصلي فيه على طهارة بأخف ما يكون، وذهب الإمام أحمد في رواية (اختارها جماعة من الحنابلة) إلى عدم اشتراط ذلك.

قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 45، ط. دار الكتب العلمية): [(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة).. (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليًا عن الحدث (ولو حكمًا)؛ لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم، (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء)] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المنهاج" (19، ط. دار الفكر): [الاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة.. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوء والصلاة وجب الوضوء] اهـ.

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 380، ط. دار إحياء التراث العربي) في أحكام المستحاضة: [لو كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة. فبذا تعين فعل الصلاة فيه على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا عبرة بانقطاعه، اختاره جماعة، منهم: المجد، وصاحب "الفائق"] اهـ.

وللمالكية في ذلك تفصيلٌ من حيث دوام الحدث وانقطاعه: فطريقة المغاربة -وهي المشهورة- أَنَّ صاحب السلس إن لازمه الحدث طيلة الوقت دون مفارقة، فلا يجب عليه الوضوء ولا يستحب، وإن لازمه غالب الوقت استحب له الوضوء ما لم يشق عليه ذلك، وإن استويا وجودًا وعدمًا ففيها القولان، وإن غلب انقطاعه على وجوده، فالمشهور وجوب الوضوء، أَمَّا طريقة العراقيين فلا ينتقض الوضوء مطلقًا سواء استغرق نصف الوقت أم لم يستغرقه.

قال الإمام المواق في "التاج والإكليل" (1/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [قال بَكْر: سَلَس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حالٍ لا وضوء عليهما] اهـ.

وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [المشهور من المذهب طريقة المغاربة: أَنَّ السَّلَس على أربعة أقسام:

الأول: أن يُلازِم ولا يُفَارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد.

الثاني: أن يكون ملازمتُه أكثر مِن مفارقته، فيستحب الوضوء إلَّا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب.

الثالث: أن يتساوى إتيانُه ومفارقتُه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان..

الرابع: أن تكون مفارقتُه أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، خلافًا للعراقيين فإنَّه عندهم مستحب] اهـ.

وقال العلَّامة الدردير في "الشرح الكبير على مختصر خليل" (1/ 116، ط. دار الفكر- مع "حاشية الدسوقي"): [خرج بقوله (في الصحة) ما إذا خرج في حال المرض، أي: خروجه على وجه السلس، فإنَّ فيه تفصيلا أشار له بقوله: (و) نقض (بسلس فارق أكثر) الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض] اهـ.

قال العلَّامة الدسوقي مُحَشِّيًا عليه: [ذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض مطلقًا] اهـ.

حكم صلاة مريض سلس البول وإمامته

وإذا كان الشرع الشريف قد أذن لمَن ابتلي بالسلس في أن يصلي مع وجود حدثه: فقد اتفق الفقهاء على صحة صلاته في حق نفسه وفي إمامته لمثله من أصحاب السلس، مع اشتراط الحنفيَّة اتحاد العذر بينهما، أو زيادة عذر المأموم عن عذر الإمام، غير أنَّهم قد اختلفوا في إمامته للأصحاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة والشافعيَّة في مقابل الأصح إلى عدم جواز إمامته للأصحاء؛ لأنَّ المعذور صلاته صلاة ضرورة فلا يصح اقتداء غيره به؛ ولأنَّ الإمام ضامن لمَن اقتدى به، والشيء لا يضمن ما هو فوقه.

قال العلَّامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 58، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا يصلي الطاهر خلف مَن هو في معنى المستحاضة، ولا الطاهرة خلف المستحاضة)؛ لأن الصحيح أقوى حالًا من المعذور، والشيء لا يضمن ما هو فوقه، والإمام ضامن بمعنى: أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي] اهـ.

وقال العلَّامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 578): [(وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون مطبق أو متقطع في غير حالة إفاقته وسكران)، أو معتوه؛ ذكره الحلبي، (ولا طاهر بمعذور).. (وصحَّ لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك)؛ كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم؛ وكاقتداء امرأة بمثلها، وصبي بمثله، ومعذور بمثله وذي عذرين بذي عذر، لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس لأن مع الإمام حدثًا ونجاسة] اهـ.

وقال الإمام الدميري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (2/ 355، ط. دار المنهاج): [الأصح: صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة).. والثاني: لا تصح؛ لحملها النجاسة، وإنَّما صحت صلاتهما في نفسهما للضرورة] اهـ.

وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 273، ط. عالم الكتب): [(ولا تصح إمامة من به حدث مستمر)؛ كرعاف وسلس وجرح لا يرقأ دمه أو دوده إلا بمثله؛ لأنَّ في صلاته خللًا غير مجبور ببدل، وإنما صحّت لنفسه للضرورة] اهـ.

وذهب المالكيَّة في قولٍ والشافعيَّة في الأصح إلى جواز إمامته للأصحاء؛ لأنَّ حدثه الدائم معفوٌ عنه شرعًا، وإذا عفي عن الحدث في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره؛ لسقوط اعتباره شرعًا، ولأنَّ الشرع حكم بصحة صلاته وصلاة المأموم مرتبطة بصلاته فتكون صحيحة كصلاته.

قال العلَّامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 71): [وفي "الذخيرة" فرع: إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره؛ لسقوط اعتبارها شرعًا. وقيل: لا يعفى عنها في حق غيره؛ لأنَّ سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغير. وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إمامًا بغيره وعدم الجواز، فعلى الأول تجوز] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المنهاج" (ص: 39): [والأصح صحة قدوة السليم بالسلس] اهـ.

قال الخطيب الشربيني شارحًا في "مغني المحتاج" (1/ 484، ط. دار الكتب العلمية): [(والأصح: صحة قدوة السليم بالسلِس) بكسر اللام: أي: سلس البول] اهـ.

أمَّا مشهور مذهب المالكيَّة فهو كراهة إمامة صاحب السلس للأصحاء؛ قال العلَّامة الحطاب المالكي في"مواهب الجليل" (2 / 104): [والمشهور أن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال المصنف: (وذو سلس)، والله أعلم] اهـ.

الخلاصة

على ذلك: فإمامة صاحب سلس البول في الصلاة للأصحاء صحيحة شرعًا لا حرج فيها على ما عليه فقهاء السادة المالكيَّة في قول والشافعيَّة في الأصح عندهم، وهو المختار للفتوى؛ لأنَّ السلِس حدثه الدائم معفو عنه شرعًا، وإذا عُفي عن الحدث في حق صاحبه عُفي عنه في حق غيره، كما أنَّ صلاته منفردًا أو مأمومًا أو إمامًا لمثله من أصحاب الأعذار صحيحة شرعًا عند فقهاء المذاهب الأربعة.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإمامتكَ للمصلين في صلاة العشاء مع إصابتكَ بسلس البول صحيحة شرعًا ولا حرجَ في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا