حكم التأمين بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

تاريخ الفتوى: 17 أبريل 2023 م
رقم الفتوى: 7583
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم التأمين بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟

التأمين بقول "آمين" عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.

المحتويات

 

بيان معنى التأمين في الدعاء

التأمين في الدعاء هو: أن يقول السامع "آمين"، وهو بمعنى: اللهم افعل بنا ذلك، فهو طلب المؤمِّنِ من الله أن يستجيب الدعاء. ينظر: "حلية الفقهاء" للعلامة ابن فارس (77، ط. الشركة المتحدة)، و"شمس العلوم" للعلامة الحميري (1/ 329، ط. دار الفكر).

واستعمله الفقهاء بمعنى طلب استجابة الدعاء من رب العالمين؛ فقالوا: آمين معناه: اللهم استجب لنا. ينظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (1/ 114، ط. المطبعة الأميرية)، و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 261، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 282، ط. دار الفكر).

فضل التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة

ورد في السنة المطهرة فضل التأمين بعد قراءة الفاتحة بصفة عامة، وبعد قراءتها في الصلاة بصفة خاصة؛ حيث روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 209، ط. المطبعة العلمية): [قلت في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرونه بالدعاء والذكر] اهـ.

حكم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة

اتفق الفقهاء على أن التأمين عقب الفاتحة في الصلاة سنة في حقِ كلٍّ مِن: المنفرد، والإمام والمأموم في الصلاة السرية، والمأموم في الصلاة الجهرية، لكنهم اختلفوا في حكمه بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في روايةٍ، والشافعية والحنابلة إلى أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة للمنفرد والإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إمامًا كان أو مقتديًا أو منفردًا وهذا قول عامة العلماء] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 331، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله وأمَّن الإمام والمأموم سرًّا) للحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان، وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة؛ لأنه لم يسق النص له، وفي حق المأموم بالعبارة؛ لأنه سيق لأجله، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن] اهـ.

قال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 243، ط. دار الكتب العلمية): [الرسالة: وفي قول الإمام إياها في الجهر اختلاف. الباجي: هما روايتان] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 371، ط. دار الفكر): [التأمين سنة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 352، ط. مكتبة القاهرة): [(فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال: آمين) وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم] اهـ.

بينما ذهب المالكية، والإمام أبو حنيفة في روايةِ الحسن بن زياد إلى أنَّ التأمين في الصلاة عقب الفاتحة؛ سنة للمنفرد، وكذلك للإمام والمأموم في السرية، وللمأموم في الجهرية، فلا يُندب للإمام التأمين في الصلاة الجهرية.

قال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 282، ط. دار الفكر): [يندب على المذهب تأمين الفذ أي: قوله: آمين عقب، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ في قراءته، سواء كانت قراءة الصلاة سرًّا أو جهرًا، كما يندب للإمام التأمين على قراءته في السرية وكذا مأمومه، وأما في الجهرية فلا يندب للإمام، ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام] اهـ.

وقال العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1 /178، ط. دار الفكر): [ومحل ندب التأمين (إن كنت وحدك) سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية (أو خلف إمام) في السرية أو الجهرية إن سمع قول الإمام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾] اهـ.

وقال ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 492، ط. دار الفكر): [(قوله الإمام سرًّا) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الإمام، وهو رواية الحسن عن الإمام] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ التأمين عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تجوز صلاة الظهر بعد الجمعة في البلدة التي فيها أكثر من مسجد وأقيمت الجمعة فيها ولم يُعرف المسجد الذي أدى الجمعة أولًا من غيره؟


أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟


ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان؟ وما هو عمل الصحابة في هذا؟


ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟


ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4