ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟
التأمين بقول "آمين" عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
المحتويات
التأمين في الدعاء هو: أن يقول السامع "آمين"، وهو بمعنى: اللهم افعل بنا ذلك، فهو طلب المؤمِّنِ من الله أن يستجيب الدعاء. ينظر: "حلية الفقهاء" للعلامة ابن فارس (77، ط. الشركة المتحدة)، و"شمس العلوم" للعلامة الحميري (1/ 329، ط. دار الفكر).
واستعمله الفقهاء بمعنى طلب استجابة الدعاء من رب العالمين؛ فقالوا: آمين معناه: اللهم استجب لنا. ينظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (1/ 114، ط. المطبعة الأميرية)، و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 261، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 282، ط. دار الفكر).
ورد في السنة المطهرة فضل التأمين بعد قراءة الفاتحة بصفة عامة، وبعد قراءتها في الصلاة بصفة خاصة؛ حيث روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ».
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 209، ط. المطبعة العلمية): [قلت في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرونه بالدعاء والذكر] اهـ.
اتفق الفقهاء على أن التأمين عقب الفاتحة في الصلاة سنة في حقِ كلٍّ مِن: المنفرد، والإمام والمأموم في الصلاة السرية، والمأموم في الصلاة الجهرية، لكنهم اختلفوا في حكمه بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في روايةٍ، والشافعية والحنابلة إلى أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة للمنفرد والإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إمامًا كان أو مقتديًا أو منفردًا وهذا قول عامة العلماء] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 331، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله وأمَّن الإمام والمأموم سرًّا) للحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان، وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة؛ لأنه لم يسق النص له، وفي حق المأموم بالعبارة؛ لأنه سيق لأجله، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن] اهـ.
قال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 243، ط. دار الكتب العلمية): [الرسالة: وفي قول الإمام إياها في الجهر اختلاف. الباجي: هما روايتان] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 371، ط. دار الفكر): [التأمين سنة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 352، ط. مكتبة القاهرة): [(فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال: آمين) وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم] اهـ.
بينما ذهب المالكية، والإمام أبو حنيفة في روايةِ الحسن بن زياد إلى أنَّ التأمين في الصلاة عقب الفاتحة؛ سنة للمنفرد، وكذلك للإمام والمأموم في السرية، وللمأموم في الجهرية، فلا يُندب للإمام التأمين في الصلاة الجهرية.
قال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 282، ط. دار الفكر): [يندب على المذهب تأمين الفذ أي: قوله: آمين عقب، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ في قراءته، سواء كانت قراءة الصلاة سرًّا أو جهرًا، كما يندب للإمام التأمين على قراءته في السرية وكذا مأمومه، وأما في الجهرية فلا يندب للإمام، ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام] اهـ.
وقال العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1 /178، ط. دار الفكر): [ومحل ندب التأمين (إن كنت وحدك) سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية (أو خلف إمام) في السرية أو الجهرية إن سمع قول الإمام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾] اهـ.
وقال ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 492، ط. دار الفكر): [(قوله الإمام سرًّا) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الإمام، وهو رواية الحسن عن الإمام] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ التأمين عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح؟
ما هي كيفية صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام؟ حيث أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سرًّا، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدى على صفتها، ويسأل عن الصحيح في ذلك.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
أدرس الهندسة المعمارية بالقاهرة، واخترت لبحث التخرج موضوع استعمار كوكب المريخ، وأريد أن أعرف كيف تتعيّن القبلة في الفضاء وعلى كواكب أخرى خاصة كوكب المريخ.
سائل يقول: سمعتُ أنَّ هناك صلاة اسمها صلاة الزوال، فما هي؟ وما فضلها؟ وكم عدد ركعاتها؟ وهل هي سُنَّة الظهر القَبلية أو هي سُنَّة مستقلة؟
هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ وما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟