ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟
التأمين بقول "آمين" عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
المحتويات
التأمين في الدعاء هو: أن يقول السامع "آمين"، وهو بمعنى: اللهم افعل بنا ذلك، فهو طلب المؤمِّنِ من الله أن يستجيب الدعاء. ينظر: "حلية الفقهاء" للعلامة ابن فارس (77، ط. الشركة المتحدة)، و"شمس العلوم" للعلامة الحميري (1/ 329، ط. دار الفكر).
واستعمله الفقهاء بمعنى طلب استجابة الدعاء من رب العالمين؛ فقالوا: آمين معناه: اللهم استجب لنا. ينظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (1/ 114، ط. المطبعة الأميرية)، و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 261، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 282، ط. دار الفكر).
ورد في السنة المطهرة فضل التأمين بعد قراءة الفاتحة بصفة عامة، وبعد قراءتها في الصلاة بصفة خاصة؛ حيث روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ».
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 209، ط. المطبعة العلمية): [قلت في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرونه بالدعاء والذكر] اهـ.
اتفق الفقهاء على أن التأمين عقب الفاتحة في الصلاة سنة في حقِ كلٍّ مِن: المنفرد، والإمام والمأموم في الصلاة السرية، والمأموم في الصلاة الجهرية، لكنهم اختلفوا في حكمه بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في روايةٍ، والشافعية والحنابلة إلى أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة للمنفرد والإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إمامًا كان أو مقتديًا أو منفردًا وهذا قول عامة العلماء] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 331، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله وأمَّن الإمام والمأموم سرًّا) للحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان، وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة؛ لأنه لم يسق النص له، وفي حق المأموم بالعبارة؛ لأنه سيق لأجله، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن] اهـ.
قال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 243، ط. دار الكتب العلمية): [الرسالة: وفي قول الإمام إياها في الجهر اختلاف. الباجي: هما روايتان] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 371، ط. دار الفكر): [التأمين سنة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 352، ط. مكتبة القاهرة): [(فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال: آمين) وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم] اهـ.
بينما ذهب المالكية، والإمام أبو حنيفة في روايةِ الحسن بن زياد إلى أنَّ التأمين في الصلاة عقب الفاتحة؛ سنة للمنفرد، وكذلك للإمام والمأموم في السرية، وللمأموم في الجهرية، فلا يُندب للإمام التأمين في الصلاة الجهرية.
قال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 282، ط. دار الفكر): [يندب على المذهب تأمين الفذ أي: قوله: آمين عقب، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ في قراءته، سواء كانت قراءة الصلاة سرًّا أو جهرًا، كما يندب للإمام التأمين على قراءته في السرية وكذا مأمومه، وأما في الجهرية فلا يندب للإمام، ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام] اهـ.
وقال العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1 /178، ط. دار الفكر): [ومحل ندب التأمين (إن كنت وحدك) سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية (أو خلف إمام) في السرية أو الجهرية إن سمع قول الإمام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾] اهـ.
وقال ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 492، ط. دار الفكر): [(قوله الإمام سرًّا) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الإمام، وهو رواية الحسن عن الإمام] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ التأمين عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ في كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، في الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها في الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟
ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.
رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟ فهناك مجموعة من الرجال يعملون في مزرعة بعيدة عن العُمران، ويسأل أحدهم: حين يدخل وقت الصلاة وأريد أن أصلي في أول الوقت في جماعة، يطلب مني زملائي في العمل الانتظار لمدة من الزمن حتى يفرَغوا مما في أيديهم ونصلي معًا في جماعة، فأيُّ الأمرين أفضل لي ثوابًا وأقرب امتثالًا لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ بإقامة الصلاة والمحافظة عليها: الصلاةُ منفردًا في أول الوقت، أم انتظار الجماعة وإن تأخَّرَت عن أول الوقت؟
ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟
ما حكم الالتفات في الصلاة؟