مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2023 م
رقم الفتوى: 7607
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها

ما مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها؟ حيث إن هناك من يغتاب الناس، ثم يندم ويتوب إلى الله، ويسأل هل من شروط التوبة أن يتحلل ممن اغتابه، ويُعلمه ويطلب منه المسامحة؟

التوبة من الغيبة تتحقق بشروطها؛ من الندم على ما صدر من غيبة، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، والإخلاص في التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ منه، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، حتى تكون التوبة توبة نصوحًا، كما يلزم الدعاء والاستغفار لِمَن وقعت عليه الغيبة، ومحاولة ذكر محاسنه ومدحه في مواطن غيبته، ولا يلزم التحلل بإعلام مَنْ اغْتِيب؛ كما هو المختار للفتوى؛ لأن إعلامه مما يدخل الكدر والغم على قلبه، وربما أورث ضررًا وعداوة بينهما تؤدي إلى شرٍّ أكبر من الغيبة، وهذا مما يناقض مقصود الشارع في تحقق التعاطف والتراحم والمحبة بين الناس؛ إذ اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، فكانت المفسدة في إعلام من اغتيب بالغيبة أعظم من التحلل منها، وقد تقرر في قواعد الشرع الشريف: "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ".

المحتويات

مفهوم الغيبة وكيفية التوبة منها

الغيبة شرعًا هي: وصف الشخص وهو غائب عن المجلس بوصفٍ يكرهه إذا سمعه.

وبخصوص كيفية التوبة من الغيبة، وهي مما اجتمع فيه حق الله وحق العبد؛ أما حق الله: فلكون المغتاب قد فعل ما نهى الله تعالى عنه، وأما حق العبد: فلكون المغتاب قد وقع في محارم العباد.

والتوبة منها تكون بالندم عليها، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، وكذا الدعاء والاستغفار لمن اغتيب.

آراء العلماء في مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها

أما استحلال المغتاب وطلبه العفو ممن اغتيب؛ فقد اختلف العلماء في لزومه وفق اعتبار وصول الغيبة لمن اغتيب أو عدم ذلك:

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أن مَن اغتيب إذا لم يعلم بالغيبة: فلا يلزم المغتاب التحلل منه، بل يكفي الاستغفار له؛ لأن إعلامه مما يدخل الغم والكدر على قلبه، وربما كان سببًا لعدم عفوه وصفحه عن المغتاب، بخلاف ما لو علم بالغيبة: لزم المغتاب التحلل ممن اغتيب.

واسْتُدِل على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".

وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ من كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَه» أخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"، والبيهقي في "الدعوات" واللفظ لهما، والدينوري في "المجالسة"، وله شواهد من عدة طرق.

قال علاء الدين الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (6/ 410، ط. دار الفكر) في أحكام الغيبة: [إذا لم تبلغه يكفيه الندم، وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 410، ط. دار الفكر) محشِّيًا عليه: [(قوله وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به): أي مع الاستغفار والتوبة، والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه، وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة يقابل بها سيئة الغيبة في الآخرة، وعليه أن يخلص في الاعتذار، وإلا فهو ذنب آخر ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في الآخرة، لأنه لو علم أنه غير مخلص لما رضي به] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 357، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويستغفر الله) تعالى (من الغيبة) إن لم يعلم صاحبها بها (فإن علم صاحبها) بها (استحل منه لا من وارثه) بعد موته. عبارة الأصل: فإن تعذر استحلاله لموته، أو تعسر لغيبته البعيدة: اسْتَغْفَرَ الله تعالى، ولا اعتبار بتحليل الورثة] اهـ.

وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (6/ 115، ط. دار الكتب العلمية): [(وقيل) يشترط إعلامه (إن علم به المظلوم، وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. ذكره الشيخ عن أكثر العلماء)] اهـ.

وذهب المالكية إلى وجوب التحلل ممن اغتيب سواء علم بالغيبة أو لم يعلم، ولو بالبراءة المجهول متعلقها، نحو قول المغتاب للذي اغتيب: قد اغتبتك فاجعلني في حِلٍّ دون أن يبين له ما اغتابه به.

قال شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 280، ط. دار الفكر): [الغيبة لها جهتان: إحداهما من حيث الإقدام عليها، والأخرى من حيث أذية المغتاب، فالأولى: تنفع فيها التوبة بمجردها، والثانية: لا بد فيها مع التوبة من طلب عفو المغتاب عن صاحبها، ولو بالبراءة المجهول متعلقها عندنا] اهـ.

وذهب الحسن البصري ومجاهد وأبو عبد الله الحناطي من الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى: أنه لا يلزم المغتاب التحلل ممن اغتيب مطلقًا سواء علم أو لم يعلم، بل تكفي التوبة والندم والاستغفار.

قال محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (8/ 221، ط. دار الكتب العلمية): [وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب، فرأيت في "فتاوى الحناطي" أنه يكفيه الندم والاستغفار وإن بلغته] اهـ.

وقال حجة الإسلام الغزالي الشافعي في "إحياء علوم الدين" (3/ 153، ط. دار المعرفة): [اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته.. وقال الحسن: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال، وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارَةُ مَن اغْتَبْتَه أَن تَسْتَغْفِرَ لَهُ» وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير] اهـ.

وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (10/ 225، ط. دار إحياء التراث العربي): [لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما: إعلامه، والتحلل منه على الصحيح من المذهب] اهـ.

المختار للفتوى في مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها

الذي نختاره للفتوى وعليه العمل: أنه لا يشترط لصحة التوبة من الغيبة تحلل المغتاب ممن اغتيب؛ كما هو مذهب الحسن البصري، ومجاهد، وأبو عبد الله الحناطي من الشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم، واختاره الشيخ ابن تيمية؛ لأن إعلامه مما يدخل الكدر والغم على قلبه، وربما أورث ضررًا وعداوة بينهما تولد شرًّا أكبر من الغيبة، وهذا مما يناقض مقصود الشارع في تحقق التعاطف والتراحم والمحبة بين الناس؛ إذ اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، فكانت المفسدة في إعلام من اغتيب بالغيبة أعظم من التحلل منها، وقد تقرر في قواعد الشرع الشريف: "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 87، ط. دار الكتب العلمية).

قال الشيخ البهوتي في "كشاف القناع" (6/ 115): [وقال) الشيخ -يعني: ابن تيمية- (وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب الاعتراف) للمظلوم] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التوبة من الغيبة تتحقق بشروطها؛ من الندم على ما صدر من غيبة، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، والإخلاص في التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ منه، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، حتى تكون التوبة توبة نصوحًا، كما يلزم الدعاء والاستغفار لِمَن وقعت عليه الغيبة، ومحاولة ذكر محاسنه ومدحه في مواطن غيبته، ولا يلزم التحلل بإعلام مَنْ اغْتِيب؛ كما هو المختار للفتوى؛ لعظم المفسدة في إخباره كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟


ما هو ردُّكم على من يقول: إنَّ الإسلام كان يدعو للتسامح والتعايش الديني قبل الهجرة، أمَّا بعد الهجرة فتحوَّل لفاشية لا تقبل التعايش؟


نرجو منكم بيان الرد على مقولة "التعليم للولاد"؛ فكثيرًا ما أسمع بعض الناس من أهل قريتنا وهو يُردّد مقولة عند الكلام عن مستقبل الأبناء والبنات وفرصتهم في التعليم: "التعليم للولاد، والبت مصيرها الزواج"؛ فهل الحقُّ في التعليم قاصر على الذكور دون الإناث؟ وما حكم تعليم البنات والعناية به؟


ما حكم نقلُ الوديعة بسبب سفر المودع عنده؟ فهناك رجلٌ أودع أمانةً عند أحدِ الأشخاص ليحفظها له دون أجرٍ وسافَر، وطرأ للمودَع عنده سفرٌ عاجِل، فهل يجوز له أن ينقل هذه الأمانة إلى مَن يثق بهِ في حفظ ماله حتى عودتِه مِن سفرِه؟


هل يجوز لرجل مسلم أن يكذب ويُدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه وعن دخله الذي يتقاضاه من أجل التهرب من الضرائب التي فرضتها الدولة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم التحرش الجنسي؛ فالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي تلقَّتْ شكوى من مواطنة مصرية حول حصول واقعة تحرش دنيئة بها، وأنها تناشد لذلك دار الإفتاء بما لها مِن مكانة عظيمة لدى الشعب المصري العملَ على وقف هذه الظاهرة، وإصدار فتوى تخص تلك الجريمة وتأثيرها على المجتمع والعقاب في الدنيا والآخرة لِمَن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يوليو 2025 م
الفجر
4 :13
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33