حكم النيابة في أداء حج النافلة عن العاجز عنه

تاريخ الفتوى: 09 مايو 2023 م
رقم الفتوى: 7650
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم النيابة في أداء حج النافلة عن العاجز عنه

ما حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير العاجز عنه؟ فأحد أقاربي كبيرٌ في السن، وقد أدى فريضة الحج، ويرغب في التطوع بالحج لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، فهل يجوز له أن يُوكّل غيره ليحج عنه تطوعًا؟

يجوز للإنسان الذي يريد أن يحج هذا العام تطوعًا لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه؛ يجوز له أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.

المحتويات

 

بيان فضل الحج وثوابه

الحج فريضة عظيمة، ونعمة كبيرة، وهو أحد أركان الإسلام، ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد لخالقه؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأن الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» متفق عليه.

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه". وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الحج وثوابه.

بيان مفهوم الوكالة

الوكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرها اسم مصدر من التوكيل، ووكيل الرجل: الذي يقوم بأمره، وسمي وكيلًا؛ لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكولٌ إليه الأمر؛ كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (11/ 736، ط. دار صادر).

وفي الشرع: عبارة عن تفويض شخصٍ مَا لَهُ فِعلُهُ مما يَقبل النيابةَ إلى غيره ليفعلَهُ في حياته؛ كما في "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (3/ 231، ط. دار الكتب العلمية).

وقَيْد: "مما يقبل النيابة" المذكور في التعريف: للدلالة على أنه ليس كل أمر يصح فيه التوكيل، بل هناك ما لا يقبل الوكالة كالصلاة والصيام؛ كما في "حاشية البجيرمي على الخطيب" (3/ 133، ط. دار الفكر).

حكم النيابة في أداء حج النافلة عن الغير العاجز عنه

ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، إلى جواز نيابة المسلم غيره في حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه، وهو المختار للفتوى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قَاضِيَةً! اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

فأفاد الحديث أن النيابة في التنفل بالحج حال العجز تجوز مطلقًا؛ "لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي فَرْضِهَا، جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي نَفْلِهَا"؛ كما قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية).

وعلى ذلك تواردت نصوص جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة:

قال الإمام أبو بكر الرازي الحنفي في "تحفة الملوك" (ص: 177، ط. دار البشائر): [وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقًا] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 74، ط. دار الفكر): [الحج إن كان نفلًا تصح فيه النيابة مطلقًا] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 365) في حكم النيابة في الحج في حق من لا يقدر عليه بنفسه: [وفي حج التطوع قولان: (أحدهما): لا يجوز؛ لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. (والثاني): أنه يجوز؛ وهو الصحيح] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة) في الاستنابة في حج التطوع: [فأما حج التطوع فينقسم أقسامًا ثلاثة.. الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجزٌ عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإنَّ ما جازت الاستنابة في فرضه؛ جازت في نفله كالصدقة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 397، ط. دار الكتب العلمية): [(ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره) كالصدقة، ولأنها حجةٌ لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لقريبك المذكور الذي يريد أن يحج هذا العام تطوعًا لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ فقد ذهبت إلى الحج، وأديت المناسك، غير أني انشغلت فنسيت أن أسعى بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل كان عليَّ أن أسعى بعد طواف الوداع؟


ما حكم قصر الحج على الموجودين في السعودية بسبب الوباء؟ ففي ظل انتشار وباء كورونا في هذه الآونة، قررت وزارة الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، فهل يتماشى هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو تقييده بشكل جزئي لا يجوز، وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك.


هل مساعدة الفقراء أَولى من نافلة الحج؟ وما هو الأفضل بالنسبة للأغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة التطوع، أو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغير ذلك من وجوه تفريج كرب الناس وتخفيف آلامهم وسد حاجاتهم، وذلك في ظل ما يعيشه المسلمون من ظروف اقتصادية صعبة؟


رجل مسافر لأداء العمرة، ويسأل: ما هو آخر وقت لانتهاء تلبيتي بالعمرة؟ حيث إنني سوف أشرع بالتلبية مع بداية إحرامي بالعمرة من المطار، فإلى متى أستمر في التلبية؟


ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:48
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :30