من مناسك الحج المرور "بالمزدلفة" والوقوف فيها والدعاء عندها؛ ونسأل عن سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم.
المزدلفة موضع بمكَّة بين مِنى وعرفات، ولها ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام، وسُمِّيت بهذا الاسم لاقتراب الناس فيها من منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل: لاجتماع الناس فيها، وقيل: لاجتماع سيدنا آدم والسيدة حواء عليهما السلام لمَّا هبطا اجتمعا بها؛ قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 29، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وسميت مزدلفة لاجتماع الناس فيها، والازدلاف الاجتماع.. وقيل: لاجتماع آدم وحواء عليهما السلام فيها، وقيل: لاقتراب الناس فيها من منى، والازدلاف الاقتراب.. وسميت جَمعًا لاجتماع الناس فيها، وقيل: للجمع فيها بين صلاتين] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 332، ط. دار الفكر): [سميت مزدلفة من الازدلاف وهو التقرب.. وأيضًا جمع لاجتماع آدم وحواء فيها، وقيل: لاجتماع الناس فيها] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (4/ 175، ط. دار الكتب العلمية): [وفي تسميتها مزدلفة قولان: أحدهما: إنهم يقربون فيها من منى، والازدلاف التقريب.. والثاني: إن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف.. ولذلك قيل لمزدلفة جمع فإذا نزل بمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 496، ط. دار الكتب العلمية): [سميت بذلك من الزلف وهو التقرب.. وتسمى أيضًا: جمعًا لاجتماع الناس] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجِّ هذا العام، وسأل: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو تَرْكِ واجب من واجبات الحج؛ فهل يجب عليه ذبحه بمجرد ارتكابه للمحظور، أو تَرْكِه للواجب، أو له أن يذبحه حسبما تيسر له فيما بعد؟
نرجو منكم بيان الحكمة من تحديد السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط. ولماذا لا يكون أكثر من ذلك أو أقل؟ خاصة لمن يحب السعي ويريد أن يُكثر، ومن كان مريضًا ويودُّ أن يقلل من عدد الأشواط. وهل صحة العمرة أو الحج تتعلق فيهما بالعدد المذكور؟
هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها؛ حيث تريد ابنتي البكر التي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا أن تسافر مع والدتها لأداء فريضة الحج، علمًا بأن السفرَ آمنٌ والصحبة آمنة؟
ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟
ما حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير العاجز عنه؟ فأحد أقاربي كبيرٌ في السن، وقد أدى فريضة الحج، ويرغب في التطوع بالحج لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، فهل يجوز له أن يُوكّل غيره ليحج عنه تطوعًا؟
ما حكم حج مريض الزهايمر؟ فوالدي رجل مسنٌّ ويعاني من مرض ألزهايمر، فهل تسقط عنه فريضة الحج أو أنه مطالبٌ بها؟ أفيدوني.