تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.
من محاسن التشريع الإسلامي وصلاحيته لكلِّ زمانٍ ومكانٍ ورعايته لجميع الأحوال؛ أنْ جعل من الأسس التي تُبنى عليها تشريعاتُه: جلْب المصالح ودفْع المفاسد، وجعل في ذلك من المرونة والاتساع ما يجعل الضابط فيه حال الناس الذي يتغير من حالٍ إلى حال ومن مكان إلى مكان؛ ولأجل ذلك وسَّع على الحكام في الوقوف على المصالح وسَنِّ التشريعات التي تحققها.
فالتوسعة في أحكام الولاة والحكام ليس مخالفًا للشرع، بل تشهد له القواعد مِن وجوه؛ أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك: اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وترْك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. وثانيهما: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجَمْع من العلماء؛ وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبها"؛ كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (10/ 45، ط. دار الغرب الإسلامي).
ومن هنا كانت أهمية حضور دورات التأهيل على الزواج قبل الشروع فيه -مع ما لوحظ من كثرة إغفال عظم وأهمية أمر الزواج، والاستهانة فيه بالحقوق والواجبات-؛ ممَّا يستدعيه الوقت الراهن الذي يصح لولي الأمر الحث عليه والتوعية به، واستدعى ذلك أن يحرص على حضورها كل المقبلين على الزواج؛ إذ السعي إلى القيام بأمور الحياة الزوجية على أكمل وجه وأحسنه وأتمه من المطلوبات، والوسائل المتخذة لأجل القيام بذلك من أفضل الوسائل.
قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 44، ط. دار الفكر): [وَاعْلَم أَن فضل الْوَسَائِل مترتب على فضل الْمَقَاصِد] اهـ.
وقال في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 36، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [إن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.
ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟
ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.