أهمية قيام المؤسسات بعمل دورات لتأهيل المقبلين على الزواج

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2023 م
رقم الفتوى: 7610
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
أهمية قيام المؤسسات بعمل دورات لتأهيل المقبلين على الزواج

تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.

من محاسن التشريع الإسلامي وصلاحيته لكلِّ زمانٍ ومكانٍ ورعايته لجميع الأحوال؛ أنْ جعل من الأسس التي تُبنى عليها تشريعاتُه: جلْب المصالح ودفْع المفاسد، وجعل في ذلك من المرونة والاتساع ما يجعل الضابط فيه حال الناس الذي يتغير من حالٍ إلى حال ومن مكان إلى مكان؛ ولأجل ذلك وسَّع على الحكام في الوقوف على المصالح وسَنِّ التشريعات التي تحققها.

فالتوسعة في أحكام الولاة والحكام ليس مخالفًا للشرع، بل تشهد له القواعد مِن وجوه؛ أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك: اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وترْك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. وثانيهما: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجَمْع من العلماء؛ وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبها"؛ كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (10/ 45، ط. دار الغرب الإسلامي).

ومن هنا كانت أهمية حضور دورات التأهيل على الزواج قبل الشروع فيه -مع ما لوحظ من كثرة إغفال عظم وأهمية أمر الزواج، والاستهانة فيه بالحقوق والواجبات-؛ ممَّا يستدعيه الوقت الراهن الذي يصح لولي الأمر الحث عليه والتوعية به، واستدعى ذلك أن يحرص على حضورها كل المقبلين على الزواج؛ إذ السعي إلى القيام بأمور الحياة الزوجية على أكمل وجه وأحسنه وأتمه من المطلوبات، والوسائل المتخذة لأجل القيام بذلك من أفضل الوسائل.

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 44، ط. دار الفكر): [وَاعْلَم أَن فضل الْوَسَائِل مترتب على فضل الْمَقَاصِد] اهـ.

وقال في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 36، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [إن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.


هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41