نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟
حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك
يجوز العمل في مراكز التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، ويجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.
التفاصيل ....المحتويات
- بيان مفهوم التدليك الطبي (المساج)
- حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة
- الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي وضوابط ذلك
- الخلاصة
بيان مفهوم التدليك الطبي (المساج)
التدليك: مصدر دلَّك، وتدليك أعضاء الجسم: فركها باليد لتليين العضلات، ودلَّك المريضَ أي: دعك جسمه ليلين. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 294، ط. الشروق الدولية).
وفي اصطلاح الفقهاء: "إمرار اليد على العضو"؛ كما في "مواهب الجليل" للحَطَّاب المالكي (1/ 218، ط. دار الفكر).
و"المساج (Massage)" أصبح اسمًا شائعًا يُقصد به التدليك وهو: مجموعة من الأساليب تُستخدم بهدف التأثير الميكانيكي المُقنَّن مثل: المسح والضغط والاهتزاز المباشر على سطح الجسم بواسطة اليدين أو الأجهزة، سواء في الهواء أو الماء. ينظر: "موسوعة الطب البديل" للدكتور أبو العلا أحمد عبد الفتاح، والدكتور محمد صبحي حسانين (ص: 27، ط. مركز الكتاب).
حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة
ممَّا هو مقرَّر أنَّ الإسلام قد جعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، بما يدخل تحت هذا المقصد من المراتب الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
قال الإمام أبو حامد الغَزَالِي في "المستصفى" (ص: 173، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلُّ ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 107-108، ط. در ابن عفان): [الشريعة المباركة المحمدية منزَّلَة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة] اهـ.
ويدخل في حفظ النفس كلُّ حفظ للجسد البشري بكلِّ وسيلةٍ تؤدي لذلك، سواء بتجويد تغذيته، أو العناية برياضته، أو الوقاية مما قد يصيبه من مرضٍ، أو العلاج لما أصابه منها.
الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي وضوابط ذلك
الصورة المسؤول عنها نوعٌ مِن أنواع العلاج الوقائي تدخل في معنى التداوي الجائز شرعًا؛ لما فيها من حفاظ على الجسد، فعن أسامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
والحماية من الأمراض إمَّا أن تكون بالوقاية أو بالعلاج؛ فسبل الوقاية سابقة، ووسائل العلاج لاحقة؛ وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 260): [المؤذيات والمؤلِـمَات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ؛ تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم، فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقِّي من كلِّ مؤذٍ، آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدَّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح.. وكونُ هذا مأذونًا فيه معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.
والأصل في الوقاية أنَّها مرحلة استباقية تحفُّظية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية مقدَّمةً على العلاج؛ لأنها آمَنُ منه خطرًا، وأيسرُ تبعةً، وأقلُّ تكلِفةً، فتحفظ بذلك على الإنسان جهده وصحته وماله، وتحفظ على المجتمع ما يمكن أن يتحمَّله من تبعات المرض وآثار تطبيبه وتكاليف علاجه.
أمَّا العلاج فيأتي عقب الإصابة، وغرضُه رفع المرض من الجسم أو تقليل أثره، وقد يتعسَّر إذا أُهمِلَ المريض وتُرِكَ فيه الداءُ، بل قد يتعذر إذا تمكن منه ضررُه، واستحكم فيه أثرُه، ومن هنا قال الحكماء: "الوقايةُ خيرٌ مِن العلاج"، أو كما قيل: "درهمُ وقايةٍ خيرٌ مِن قنطارِ علاجٍ"، وهذا ما عناه الفقهاء بقولهم: "الدَّفْع أسهل من الرفع"؛ فالمراد بالدفع: الاحتياطُ للأمر وتَوَقِّيه، والعملُ على تجنُّبِه وتَلَافيه، وأما الرفع: فهو إزالتُه بعد نزوله، ومحوُه بعد حلوله، فدفع الشيء يكون قبل ثبوته ابتداءً، والرفع يأتي بعد وجوده انتهاءً، فالوقاية خير من العلاج؛ لأنَّ الوقاية دفعٌ والعلاج رفعٌ؛ أي: أنَّ الأخذ بأسباب الوقاية من المرض قبل حصوله، خير وأولى من البحث عن طرق العلاج منه بعد نزوله.
وعنايةُ الشريعة بالوقاية من الضرر المحتمَل تتجلَّى في الأمر بأخذ الإنسان بأساليب الوقاية بقدر الإمكان؛ ليكون في دائرة الأمان؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
فإذا توصَّلت الجهات الطبية المختصة إلى أنَّ ممارسة نشاطٍ ما يقي من الإصابة بمرضٍ ما أو يقلل من احتمالية الإصابة به، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار، فتُشرَع المبادرة لأخذه؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الأسقام، وقد تقرَّر في قواعد الفقه أنَّ للوسائل حكم المقاصد؛ يقول العلامة شهاب الدين القَرافي في "الفروق" (2/ 33، ط. عالم الكتب): [كما أَنَّ وسيلة المحرَّم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المُفضِية إليها، وحكمها حكم ما أفْضَتْ إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضلِ المقاصد أفضلُ الوسائل، وإلى أقبحِ المقاصد أقبحُ الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة] اهـ.
وقال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 46، ط. دار المعارف): [وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد] اهـ.
فإذا ما أفاد الأطباء المتخصصون أنَّ التدليك الطبي يدفع أمراضًا يغلب على الظن وقوعها كان التدليك الطبي حينئذٍ داخلًا في إطار الحاجة الطبية التي تنزل منزلة الضرورة.
قال ابن سينا في "القانون في الطب" (1/ 247، ط. دار الكتب العلمية): [أما الواقعون فِي ذَلِك مِن غبار أَو قُوَّة دَلْكٍ فهم إِلَى الاستحمام أحْوج مِنْهُم إِلَى التمريخ بالأدهان، وليتدلكوا تدليكًا لينًا قبل الحمام وَبعده. وَقد يعرض عُقيب الإفراط فِي الرياضة مَعَ قلَّة الدَّلْك ضعف مع التخلخل، وَقد يعرض من الْجِمَاع المفرط أَيْضًا، ومن الحمام الْمُتَوَاتر، فَيَنْبَغِي أَن يعالجوا برياضة الِاسْتِرْدَاد، وبدلك يَابِس إِلَى الصلابة مَعَ دهن قَابض، ويتناولوا أغذية مرطبة قَليلَة الكمية معتدلة فِي الْحر وَالْبرد أَو إِلَى الْحر مَا هِيَ قَلِيلًا. وَكَذَلِكَ يصنعون إِن عرض ضعف أَو سهر أَو غم أَو عرض يبس من الْغَضَب، فَإِن عرض لهَؤُلَاء سوء استمراء -لم يجده مقبولًا مستساغًا- لم يوافقهم رياضة الِاسْتِرْدَاد، وَلَا شَيْء من الرياضات الْبَتَّةَ] اهـ.
وجاء في كتاب "العلاج بالتدليك"، لمليدرد كارتر، وتامي ويبر (ص: 2، ط. مكتبة جرير): [التدليك باستخدام رد الفعل المنعكس يهدئ الأعصاب والعضلات المشدودة.. فرد الفعل المنعكس يعيد تدفق الدماء خلال جسمك دون جهد أو ضغط أو أي مجهود زائد من القلب، وبذلك فإن هذا العلم يساعد على تغذية الجسم وازدهاره] اهـ.
وفي كتاب "العلاج الطبيعي الوسائل والتقنيات" للدكتورة/ سميعة خليل (ص: 223، ط. الأكاديمية الرياضية العراقية): [التدليك أحد وسائل العلاج الطبيعية، والمقصود به تحريك يدوي للأنسجة الجسمية الرخوة بصورة علمية مدروسة لغرض علاجها والارتقاء بوظائفها، ويجري على العضلات وأنسجة العظام بحركات مختلفة لغرض الارتقاء بوظيفة الجلد والإسراع بالدورة الدموية واللمفاوية وسحب الدم من أعضاء الجسم الداخلية إلى منطقة التطبيق وتنبيه الأعصاب أو التهدئة حسب الحالة ويمكن أن يكون التدليك موضعيًّا أو كليًّا وفق قيود علمية تستخدم من أجل التأثير على الجسم لعلاجه أو تنشيطه أو راحته.
وقد دلت البحوث الحديثة على جدوى التدليك وكفاءته، إذ تقدم على العلاجات الكهربائية مثل التحفيز تحت الجلد في معالجة الآلام وخاصة الألم الناتج عن التليف العضلي، وفي معالجة الأرق والقلق والكآبة وفي خفض إنتاج الكولسترول] اهـ.
لكن ينبغي عند ممارسة التدليك الطبي ستر العورة؛ فلا يجوز كشف ما زاد عن حدِّ الحاجة من العورة عند القيام بالتدليك، وإذا أمكن القيام به عن طريقِ حائلٍ لم يُلجَأْ إلى مباشرة اللمس؛ فلا يُطَّلَعُ على ما لا يُحتاج إليه، ولا يُلمَس ما لا يحتاج إلى لمسه؛ لما تقرَّر في قواعد الفقه أنَّ "ما ثبت للضرورة يُقدر بقدرها"، وأن "الميسور لا يسقط بالمعسور"؛ ينظر: "أصول السَّرَخْسي" (1/ 248، ط. دار المعرفة)، و"المستصفى" للغَزَالي (ص: 220)، و"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" لسلطان العلماء العز ابن عبد السلام (107/1).
قال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 499): [والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ، وأما تمكين من يُدَلِّكُ فذلك حرام؛ نص عليه في "المدخل" في دخول الحمام، فإنه عَدَّ مِن شروط جواز دخوله: أنه لا يُمَكِّنُ دَلَّاكًا يُدَلِّكُ له فخذيه، وكذلك ابن القَطَّان قال: إنه أشد من النظر إليه، وهو ظاهر كلام البِساطي في هذا المحلِّ بل صريحه، وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القَطَّان جوازه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (7/ 198، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويحل نظر رجل إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقًا (إلَّا ما بين سرة وركبة) ونفسهما.. فيحرم نظره مطلقًا ولو مِن محرم؛ لأنه عورة، قال الأذرعي: والظاهر أنَّ المراهق كالبالغ ناظرًا أو منظورًا، ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة] اهـ.
وقال الإمام الشَّبْرَامَلِّسِي في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (6/ 191، ط. دار الفكر): [(قوله: دَلْكُ فخذ الرجل) أي: ومثله بقية العورة حتى الفرج، (قوله: مع ذينك) أي: الحائل وأمن الفتنة] اهـ.
فإذا كان المقصود من التدليك الوقاية من الأمراض، وتحقق في طريقة القيام به وفيمن يقوم به ما سبق ذكره من الضوابط الشرعية، فلا حرج حينئذٍ في القيام به، وبشرط أن يكون تحت إشراف المتخصصين.
وممارسة التدليك لا بدَّ أن تكون المراكز الطبية المعتمدة التي تقوم بهذا النوع من التدليك مصرَّحًا لها قانونًا بممارسة ذلك النشاط بما يضمن أن يكون القائم به له نوع خبرة ودراية وتخصص، ويضمن كذلك رقابة الدولة على تلك المراكز، وبذلك تندفع شبهة الممارسات المحرَّمة؛ فقد نص القانون رقم (3) لسنة (1985م) -في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي- في المادة التاسعة على أنه: [لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم (٥١) لسنة (١٩٨١م) بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز العمل في مراكز التدليك الطبي مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، ويجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.