رعاية مجهول النسب وحكم إعطائه من الزكاة

تاريخ الفتوى: 17 يناير 2005 م
رقم الفتوى: 6605
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
رعاية مجهول النسب وحكم إعطائه من الزكاة

هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟

اليتيم: هو الطفل الذي مات أبوه قبل بلوغ الطفل الحلم، فاللقيط يُعَدّ يتيمًا حكمًا؛ لفقده أباه واقعًا، وإن لم يكن أبوه ميتًا حقيقة، بل ويحتاج من العطف والحنان أكثر ممَّا يحتاج إليه اليتيم، حيث إنَّ اليتيم يأوي إلى أهله أو معارفه أو جيرانه فيعطفون عليه، بخلاف اللّقيط الذي حاله أنَّه مجهول الأب، ومنبوذ بغير جناية جناها.
وبذلك فاللّقيط يحتاج إلى ما يحتاجُ إليه اليتيم من العطف، والرعاية، وحسن التربية، وكفالته ككفالة اليتيم، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بإصبعيه؛ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه أحمد في "مسنده".
ولا مانع من إعطاء اللّقيط من زكاة المال حيث إنَّه فقير لا عائل له، ويُعَامَل معاملة اليتيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة؟ فأنا متزوج من امرأة كانت متزوجة قبلي من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم، وهي لا تستطيع النفقة عليهم، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة أموالي؟


ما حكم الدين في استماع الإنسان إلى حديث الآخرين دون رغبة منهم؟


ما حكم استعمال السواك؟


يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟


يقول السائل: انتشرت في بعض الأوساط الإسلامية بعض الأماكن التي تحتفظ ببعض آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشعرة من شعره أو غير ذلك؛ فما حكم التبرك بهذه الآثار الشريفة؟


ما أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :13