الجهاد ضد العدو المحتلّ المتعدي في فلسطين

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 2000 م
رقم الفتوى: 8085
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: البغاة
الجهاد ضد العدو المحتلّ المتعدي في فلسطين

قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل  الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟

إن الإسلام دين الرحمة والسماحة والعزة والكرامة وفي ذلك يقول الله تعالى لرسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8].

والأصل في الإسلام هو السلم والمسالمة لكل البشر لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 208]، ولم يشرع الجهاد في الإسلام إلا لردّ عدوان المعتدين والدفاع عن الدعوة الإسلامية؛ خاصة إذا دخل الأعداء بلاد المسلمين، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194].

والجهاد في الإسلام مستمر طالما كان هناك عدوّ يحتلّ قطعة من بلاد المسلمين، ولكن الجهاد ليس قاصرًا على حمل السلاح وخوض المعارك فقط، وإنما قد يكون الجهاد بالكلمة أبلغ من الجهاد بالسيف خاصةً في هذا العصر الذي أصبحت فيه الدول تغزو بعضها إعلاميًّا وفكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، فأنواع الجهاد متعددة؛ ومنها: الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالكلمة؛ فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد رجوعه من إحدى الغزوات قال: «قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» رواه البيهقي في "كتاب الزهد"، ممَّا يدل على أنَّ الجهاد له أنواع متعددة، وليس مقتصرًا على الجهاد بالسيف، وأنه ليس الوسيلة الوحيدة لردّ العدوان.

وعلى ذلك: فإنَّ الإسلام يحث المسلمين على أن يكونوا يقظين لكل ما يقوم به أعداء الإسلام من مكر وخديعة، وأن يكونوا مستعدين في كل وقت لرد عدوان المعتدين وألا يغفلوا عن إعداد القوة اللازمة لذلك؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]. والله هو الهادي إلى الحق والطريق المستقيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.


ما حكم التعدي على أرض لبناء مسجد عليها دون رغبة أصحابها؛فرجلٌ يملك وإخوته الأشقاء قطعة أرض عليها مبان من دور واحد، وقد قام بعض الأهالي بالتعدي على هذه الأرض وهدموا ما عليها من مبان بحجة إقامة مُصَلَّى عليها، دون رغبته هو وباقي إخوته. فما حكم الشرع في ذلك؟


قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل  الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟


ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته.

فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟


ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟


ما حكم الانتفاع بأعضاء الأسرى؟ فقد ورد في فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد أجازت هذه الفتوى أخذ شيء من أعضاء أسراها الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:49
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :30