حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8119
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية

ما حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية؟ فأنا لدي هواية جمع العملات والأوراق المالية القديمة، وأنا أحتفظ بها أكثر من أربع سنوات، وسمعت أنه يجب أن أقوم بدفع الزكاة عنها، فهل عليَّ فيها زكاة؟ وإذا وجب، فما الموقف من السنين السابقة؟

إن كان الاقتناء للعملات القديمة -التي بطل التعامل بها بين الناس وقد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع- بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب فيها زكاة، أما إن كان الاقتناء لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُراعى في ذلك كلِّه القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة.

المحتويات

 

تنظيم  تداول العملات وإصدارها

العملات المالية وسيلة من وسائل التبادل بين الناس في البيع والشراء، وهي إما ورقية مطبوعة، وإما معدنية تُضرب عادة من غير الذهب والفضة، وتُشتهر باسم الفلوس، ويُشترط لاعتبارها أثمانًا تجري عليها المعاملات والأحكام الشرعية اصطلاحُ الناس وتعارفهم عليها، ورواجها فيما بينهم على ذلك، مع كونها صادرة من الجهة المختصة، ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (5/ 236، ط. دار الكتب العلمية)، و"تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (3/ 316، ط. الأميرية).

ومن المقرر شرعًا وعملًا أنَّ بيان ما يَقْبَل التداول من النقود وإصدار العملات هو حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو مَن يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةَ المصْرفِ والمعيارِ، حيث قال الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي الشافعي في "سير الملوك" (ص 233، ط. دار الثقافة): [ضَرْب السَّكَّة لم يكن لغير الملوك في كلِّ الأعصار] اهـ.

وهذا الذي استوعبه الفقهاءُ من الشَّرع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يُقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ مُحْكَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِ ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِها بأرقام مُسَلْسَلة.

ومن ثَمَّ، فإذا أوقفت الدولة التعامل بعملة من العملات في صورتها المعدنية أو الورقية، كما هو الحاصل في الصاغ والمليم من العملات المصرية -فقد ارتفع عن هذه العملات في هذه الحالة ما كانت تمثله من قيمة مالية لزوال الاصطلاح الذي أضفى عليها هذا المعنى وهذه الثمنية، وأصبحت حينئذٍ لا تُعَبِّر إلا عن حقيقتها الفعلية سواء أكانت ورقًا منقوشًا أو معدنًا موزونًا، وليست ثمنًا أو مالًا تجري عليه الأحكام الشرعية، أي: أن هذه العملات بوقف قبولها وتداولها لم تَعُد من المال المثلي الذي تجري العادة باستعماله في التبادل، فصارت بذلك في  حكم السلع، فيجري عليها أحكام الاقتناء أو سائر التصرفات كالهدية أو البيع أو الشراء.

قال العلامة ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 304، ط. دار الكتب العلمية): [العقد في جانب الفلوس تعلق بها من حيث إنها ثمن باعتبار العدد، وبالكساد بطلت الثمينة باعتبار العدد،  فإنه بعد الكساد يباع وزنًا لا عددًا، وقولنا بلا خلاف انتباه إلى أن بعد الكساد وإن كانت تباع وزنًا، والموزون يصلح ثمنًا؛ لأن الثمنية من حيث الوزن لم تحدث بالكساد حتى يجعل حلها عن الثمنية من حيث العدد، وإنما زالت الثمنية من حيث الوزن بالاصطلاح على الثمنية من حيث العدد، فإذا زالت بالاصطلاح على العدد عادت الثمنية باعتبار الوزن الذي كان في الأصل بسبب الكساد] اهـ.

حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية

الحكم الشرعي في مدى وجوب الزكاة في العملات القديمة التي وَقَفَ التعامل بها يتفرع بحسب مقصود المكلف من التعامل:

فإن كان الجَمْع لهذه العملات لمجرد الرغبة في الاقتناء، فلا تجب فيها الزكاة مهما بلغت قيمتها أو ثمنها؛ لأنها غير مرصودة للنماء؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ» متفقٌ عليه، و"هذا الحديث أصلٌ في أنَّ أموال الْقِنْيَةِ لا زكاة فيها" كما قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (7/ 55، ط. دار إحياء التراث العربي).

قال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 284، ط. دار الغرب الإسلامي): [الأموال في الزكاة تنقسم على ثلاثة أقسام... وقسم ثان: الأغلب منه إنما يراد للاقتناء، لا لطلب الفضل والنماء.. فلا زكاة عليه فيه] اهـ، فظهر منه أنَّ انتفاء تنمية الأموال بسبب القنية هو العِلة في عدم طلب الزكاة في هذه الأموال، كما أفاده العلامة الزُّرْقاني في "شرحه على الموطأ" (2/ 157، ط. مكتبة الثقافة العربية). أما إن كان مقصود المكلف من جمع هذه العملات هو المتاجرة فيها والتربح منها، فتجب فيها الزكاة؛ لاندراجها -والحالة هذه- تحت أحكام عروض التجارة؛ لأنه أرصدها للنماء والربح، فعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نُخرِج الصدقةَ مِمَّا نُعِدُّ للبيع" رواه الإمام أبو داود في "سننه".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن".

وهو ما تواردت عليه نصوص جمهور الفقهاء:

قال العلَّامة أبو محمد بن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 901، ط. دار الغرب الإسلامي): [التجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرفة والصناعة] اهـ.

وقال الإمام الغزالي الشافعي في "الوسيط" (2/ 475، ط. دار السلام): [كما أن أموال القنية التي يرتبط بأعيانها غرض، إذا عزم على ترك استعمالها بإرصادها للتجارة وجبت الزكاة، وهذا مذهب عائشة وابن عمر، والجديد من قولي الشافعي رضي الله عنه] اهـ.

وقال العلَّامة الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة) في تعريف عروض التجارة: [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ لأجل ربحٍ، غير النقدين غالبًا] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ العملات القديمة التي بطل التعامل بها بين الناس قد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع، فإن كان اقتناؤك لها بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب عليك فيها زكاة، أما إن كان اقتناؤك لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب عليك فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُراعى في ذلك كلِّه القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم كيفية حساب زكاة الشركات فيما يتعلق بمحاسبة زكاة الشركات للنقاط التالية:
أولًا: مخصص إهلاك الأصول الثابتة عروض القنية:
من المتعارف عليه في معظم كتب فقه الزكاة للشركات وعروض التجارة أنه يتم حسمه من الموجودات الزكوية، وبعض الكتب يرجح عدم حسم هذا المخصص من الموجودات الزكوية بل يوجب الزكاة في هذا المخصص؛ لأنه قبل إنفاقه فعلًا لصالح عروض القنية يعتبر مالًا زكويًّا ولا عبرة برصده لذلك الغرض فيخضع للزكاة. والسؤال: أيهما نتبع؟
ثانيًا: إحدى شركات المجموعة تتعامل في بيع بضائع بالتقسيط وتحصل القيمة الأصلية بالإضافة إلى مبلغ إضافي بالتقسيط على ثلاث أو خمس سنوات بأقساط شهرية بكمبيالات ويظهر بحساب الميزانية في نهاية العام رصيدان:
الأول: رصيد الكمبيالات التي تستحق خلال سنة لاحقة لسنة محاسبة الزكاة افتراض سنة المحاسبة 2008م والرصيد يستحق عن عام 2009م.
الثاني: رصيد الكمبيالات التي تستحق خلال سنوات لاحقة للسنة اللاحقة لسنة محاسبة الزكاة افتراض سنة المحاسبة 2008م والرصيد يستحق للأعوام من 2010م. السؤال: بافتراض أن جميع هذه الديون جيدة فما هو الحكم الشرعي للرصيدين عند حساب الزكاة؟ وما هو حكم باقي الشيكات والكمبيالات الآجلة عن مبيعات بضائع الشركة جملة وتجزئة لنفس الرصيدين إذا أمكن فصل الكمبيالات المستحقة عن العام اللاحق وبعد اللاحق؟


ما حكم التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي من الزكاة؟ فأنا أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير لما تبذلونه من مجهودات لإعادة المرجعية الوسطية للفتوى لمجتمعنا المصري؛ ونظرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أولويات الحكومة المصرية فقد تم إنشاء صندوق تحيا مصر بالقرار الجمهوري 84/2015 والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهز الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوًى التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحيث إن الاهتمام بصحة المواطن المصري عامة ومريض فيروس سي خاصة من أهم أولويات الحكومة المصرية، ودعمًا للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة في البحث عن أفضل العلاجات لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي سي في مصر، قام صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى شريكة بتبني البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي ، وذلك من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوافر عالميًّا، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة مدى إمكانية اعتبار التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكدي الفيروسي سي في مصر بابًا من أبواب الزكاة. ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


ما حكم الزكاة في الماشية التي تملكها الدولة؟ فالسائل يعمل في محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة، ويوجد بجهة عمله مزارع للأقسام العلمية وكذلك وحدات إنتاجية، ويتبع ذلك وجود قطعان من الماشية والأغنام ومحاصيل زراعية تنتج على مدار العام. ويسأل هل تستحق زكاة على هذه الماشية والأغنام ومنتجاتها وكذلك المحاصيل الزراعية؟


لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟


ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟


ما مقدار الزكاة في قصب السكر؟ علمًا بأنه يسقى بالآلات. وإذا بيع قصب السكر لمصنع السكر، فهل يجوز إخراج مقدار الزكاة بالقيمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :14
الظهر
11 : 39
العصر
2:41
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :22