ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، فالله سبحانه يأمرنا بالصلاة والسلام على سيد الكائنات وأشرف المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه مطلقًا من غير تخصيص بمكان أو تحديد بزمان، ويحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة عليه بعد الفراغ من الأذان، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»، قال شراح الحديث: ينبغي أن يكون السلام مع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة للسامع والمؤذن ولو بصوت مرتفع؛ لعموم الحديث.
وعلى ذلك جرى بعض الفقهاء، وبعضهم يرى أنها مستحبة عقب إجابة المؤذن وعند الإقامة؛ وعلى ضوء ذلك فإنه يُسَنُّ لكل مُؤذن وسامع ومقيم أن يُصَلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان ثم يقول بعد فراغه من ذلك: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته". وبهذا علم الجواب عمّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.
ما حكم الذكر الجماعي ومدى مشروعيته، وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءتها؟
هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟