ما حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون؟ حيث يوجد رجلٌ له ابنٌ يبلغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، ويعاني مِن "متلازمة داون" منذ الولادة، ويسأل: هل يجب على هذا الابن صوم رمضان؟ عِلمًا بأنه لا يُدرِك ما عبادة الصوم؟ ويظن أني أُعاقبه بمنعه مِن الطعام والشراب إذا أجبرتُه على الصوم.
لا يجب على الابن المذكور المصاب بـ"متلازمة داون" أن يصوم شهر رمضان ولو كان يَبلُغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، وليس لوالده أن يجبره على الصوم؛ لكونه غير مكلَّف به؛ فقد أجمع العلماء على أنَّ غير العاقل الذي لا يعلم ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ لا يُكَلَّفُ بالصيام.
ويستثنى مِن عدم التكليف بالصوم: مَن كانت إصابته بـ"متلازمة داون" في أدنى مراحِلِها، بحيث لا تَمنعه مِن إدراك الأحكام التكليفية إدراكًا كاملًا كالبالغ العاقل سواء بسواء، فيَفهم معناها، ويَعي ثوابَها وعقوبتها في الآخرة، فَيَعِي ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ ونحو ذلك، ويقرِّر ذلك الأطباءُ المتخصِّصُون في هذا النوع من الأمراض، وحينئذ يكون مكلَّفًا بالصيام شأنه في ذلك شأن كلِّ مسلِمٍ بالغٍ عاقلٍ.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أن مما يتميز به الإنسان عن غيره مِن المخلوقات: العقل، فهو مِن أعظَم نِعَمِ الله على الإنسان، وهو مَنَاط التكليف، وَهَبَهُ الله سبحانه وتعالى للإنسان ليميزَ الخبيث مِن الطيِّب، والنافع مِن الضارِّ، وقد يولَد الإنسان مجرَّدًا مِن العقل كَمَن يولد فاقدًا لحاسَّةٍ مِن الحواس، وقد يولَد باضطراب عقلي، وقد يولَد ومعه عقلُه، لكنْ يعترضُه ما يوقِف العقلَ عن سَيْره ونموِّه في أول أطوار حياته.
قد يولد الطفل: "بمتلازمة داون"، والتي هي عبارة عن اضطراب خِلْقي مركَّب وشائع في الكروموسوم 21 نتيجة اختلال في تقسيم الخلية، وهذه المتلازمة بأنواعها يصاحبها الاختلال العقلي للمصاب، ويشترك معظم المصابين بها في عدد مِن الخصائص الجسمية والإكلينيكية، منها: نَقْص في نمو المخ، وعيوب خِلْقية في القلب، وتأخُّر عقلي أو نَقْص في النمو الإدراكي بين المتوسط والشديد، وتأخُّر في اللغة والكلام، وتأخُّر في النمو الحركي، وصعوبات في التنفس وفي وظائف الرئتين، وصعوبات في التفكير المجرَّد وفي الفهم والاستيعاب، والإدراك اللَّمْسِي والسَّمْعِي؛ كما في "الإعاقات الجسمية والصحية" للدكتور/ عبد العزيز السرطاوي، والدكتور/ جميل الصاوي (ص: 303-304، ط. مكتبة الفلاح).
وهذه الخصائص الجسدية والإكلينيكية الشائعة لمُصَابِي متلازمة داون تجعل المصاب بها يندرج تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الجنون" و"العَتَه" وما بينهما مِن مراحل، وقد اختلف الفقهاء في كونهما حقيقةً واحدةً يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان مُتغايِرَتان، وهذا الخلاف بين مَن فرَّق الجنون عن العَتَه ومَن اعتَبَرَهُما نوعًا واحدًا هو خلافٌ لَفْظِي لا تتغير به الأحكام؛ لأنَّ كِلَا الوَصْفَيْن مِن عوارض الأهلية، فيكون حالُ مصابِ متلازمةِ داون مترددًا بين الجنون والعَتَه على قَدْر الخلل الذي أصاب عَقلَه. ينظر: "الأحوال الشخصية" للشيخ العلامة محمد أبو زهرة (ص: 445-446، ط. دار الفكر).
مِن المقرر شرعًا أنَّ صومَ رمضان واجبٌ، وهو ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة، والأصل في ذلك قولُ الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.
قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.
نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته، فإن الفقهاء قد تناولوا -عند تَعَرُّضِهِم لأحكام الصيام- كلَّ ما يتعلق به مِن واجباتٍ ومُستَحَبَّاتٍ وسُنَنٍ ومُفسِداتٍ.
ومِن جملة هذه الأحكام: شروط الصوم، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل -فلا يجب الصوم على المجنون أو المعتوه ولا على الصبي-، والقدرة على الصوم -وتتحقق بالصحة، والإقامة، والخُلُوِّ مِن الموانع كالحيض والنفاس-، وهذه الشروط متفقٌ عليها بين أهل العلم، ومِن ثَمَّ فمَن توافرت فيه هذه الشروط وخَلَا مِن الموانع التي تمنعه مِن الصيام، فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان.
أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط أو أحدُها مِن نحو عدم توافر العقل الذي يُدرك به وجوب الصوم ومعناه -كما هي مسألتنا-، فإنه لا يكون مكلَّفًا بالصيام؛ إذ العقل مناط التكليف.
والأصل في ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ -أَوْ قَالَ: الْمَجْنُونِ- حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ»، وفي رواية: «وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ» والحديثان أخرجهما الأئمة: الطيالسي وأحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحهما.
قال العلامة زين الدين المُنَاوِي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كنايةٌ عن عدم التكليف] اهـ.
وأجمع العلماء على أنَّ غير العاقل الذي لا يعلم ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ لا يُكَلَّفُ بالصيام، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد" للإمام ابن رُشْدٍ الحفيد (2/ 46، ط. دار الحديث)، و"الإقناع" للعلامة ابن القَطَّان (1/ 226)، و"الشرح الكبير" للعلامة شمس الدين ابن قُدَامَة في "الشرح الكبير" (3/ 13، ط. دار الكتاب العربي)، و"المبدع" للعلامة برهان الدين ابن مُفْلِح (3/ 10، ط. دار الكتب العلمية).
ويستثنى مِن عدم التكليف بالصوم: مَن كانت إصابته بـ"متلازمة داون" في أدنى مراحِلِها، بحيث لا تَمنعه مِن إدراك الأحكام التكليفية إدراكًا كاملًا كالبالغ العاقل سواء بسواء، فيَفهم معناها، ويَعي ثوابَها وعقوبتها في الآخرة، فَيَعِي ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ ونحو ذلك، ويقرِّر ذلك الأطباءُ المتخصِّصُون في هذا النوع من الأمراض، وحينئذ يكون مكلَّفًا بالصيام شأنه في ذلك شأن كلِّ مسلِمٍ بالغٍ عاقلٍ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب على الابن المذكور المصاب بـ"متلازمة داون" أن يصوم شهر رمضان ولو كان يَبلُغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، وليس لوالده أن يجبره على الصوم؛ لكونه غير مكلَّف به كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟
انطلاقًا مِن دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بشأن القرار الجمهوري رقم 410 لسنة 2012م وتعديلاته، وانطلاقًا مِن أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في إبريل 2008م، وبِناءً على ما نصت عليه المادة 72 مِن الدستور المصري 2012م: تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة؛ صحيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتُوَفِّر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئة المرافق العامة بما يناسب احتياجهم، وما تضمنته باقي نصوص الدستور مِن مبادئ تشمل المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحيث إن المجلس مُكَلَّفٌ بإعداد مقترح قانونٍ خاصٍّ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وِفقًا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نتقدم لسيادتكم بطلب إفادتنا عن مدى إجازة الوصية للوارث مِن ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الشديدة والمُرَكَّبَة مِن عدمه؛ حيث إن رعايتهم تستوجب أموالًا مضاعفة.
ما حكم إفطار رمضان بالنسبة للمرأة الحامل؟
هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟
ما حكم إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث؟ فقد أُصبتُ بحادث أدى لبعض التشوهات في وجهي، وقمت بعمل عمليات جراحية وتعافيت بحمد الله، لكن أثرت العمليات على وجهي وبرزت الأنف بشكل مختلف أثر على جمالي، ونصحني الطبيب بإجراء عملية تجميلية لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل الحادث، وأريد ذلك بشدة ليعود جمال وجهي، لكن أخبرني زوجي أن هذا تغييرٌ لخلق الله وهو حرام، فهل يجوز لي عمل العملية؟ وهل يكون ذلك تغييرًا لخلق الله؟ أفيدوني أفادكم الله.
ما حكمُ استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيبٍ مختصٍّ؟