حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام

حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام

ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام؟ فأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية فذهبت للطبيب فطلب مني عمل منظار على الجهاز البولي لمعرفة السبب، وقد يصادف ذلك فترة الصيام؟ فهل استخدام هذا المنظار يفطر الصائم؟ وهل يختلف الأمر بين الذكر والأنثى؟

استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اعتبارهم المثانة من الجوف، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ بناء على ما انتهى إليه أهل الطب من عدم وجود منفذ لها إلى الجوف، بالإضافة إلى ما تقرر من كون المنظار البولي لا يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف، سواء كان المنظار داخلًا في مجرى البول للرجل أو المرأة؛ إذ إنه جامد لا يغيب طرفاه في الداخل؛ وإنما أحد طرفيه في الداخل والآخر في الخارج، فلا يحصل له استقرار في الجوف.

التفاصيل ....

المحتويات 

 

بيان المراد بمنظار الجهاز البولي

الوقوف على صحة الصيام في حالة استعمال المنظار البولي من عدمه يتوقف على تصور ماهية منظار الجهاز البولي وطبيعة عمله ومجاله؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

ومنظار الجهاز البولي عبارة عن أنبوب مجوف مزود بعدسة، وتوضع على الأنبوب مادة مخدرة رطبة لتسهيل دخوله داخل مجرى البول، ثم يُوضع ببطء داخل المثانة وطرفه الثاني بالخارج، ويستخدم لتشخيص ومراقبة ومعرفة أسباب الأمراض التي تؤثر على مجرى البول والمثانة، كما يستخدم عند القيام بعمليات جراحية مثل استئصال الرحم أو شريط معالجة سلس البول.

ويوجد لهذا المنظار نوعان: المرن والصلب، أما المرن فهو عبارة عن تليسكوب (عدسة) مرن رفيع سمكه يساوي سمك القلم تقريبًا، ويتم إدخاله في المثانة عن طريق تعرجات قناة البول؛ بحيث يمكن للطبيب تحريك طرفه المرن ليتمكن من النظر إلى كامل بطانة المثانة وفتحات الحالب.

أما الصلب فھو عبارة عن تليسكوب (عدسة) صلب أقصر، ويتاح بواسطته إدخال الطبيب لأجھزة مختلفة عبر قنوات جانبية حتى يتمكن من أخذ عينات أو حَقْن مواد مختلفة داخل المثانة. ينظر: "منظار المثانة" للجمعية العالمية للمسالك البولية النسائية (IUGA)، ترجمة الدكتورة/ سميرة البصري وآخرين منشورة عام 2011م، و"المثانة والأمعاء" للاتحاد الدولي لمرض التصلب العصبي المتعدد، ورقة علمية مخصصة في الاختلال الوظيفي في عملية إفراغ المثانة والأمعاء، عدد 2014م من مجلة إم إس إن فوكاس (MS in focus).

ويظهر من ذلك أن المنظار -محل السؤال- نطاق عمله هو التجويف الحوضي الذي يتضمن المثانة، والطرف السفلي للمستقيم، وبعض الأعضاء التناسلية الخاصة بكلٍّ من الجنسين، والمثانة: "كيس في الحوض يتجمع فيه البول رشحًا من الكليتين" كما في "المعجم الوسيط" (2/ 852، ط. دار الدعوة)، وهي في علم التشريح عبارة عن خزان عضلي غشائي يجتمع فيه البول يقع بين الحالبين والإحليل، وموضعها في الجسم يختلف بين الذكور والإناث؛ فتكون في الذكور خلف العانة وإلى مقدم المستقيم، وأما في الإناث فيتوسط بينها وبين المستقيم الرحمُ والمهبلُ، ويقوم مصب الحالب فيها بمنع عودة البول منها إلى الحالبين اللذين يصلان بينها وبين الكليتين. ينظر: "التوضيح في علم التشريح" للدكتور/ يوحنا ورتبات (ص: 613، ط. بيروت عام 1871م).

حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام

الحكم الشرعي في مدى فساد الصوم عند إجراء الفحص الطبي على المريض الصائم -رجلًا كان أو امرأة- عن طريق المنظار البولي من عدمه ينبني على اعتبار كون المثانة منفذًا إلى الجوف أو لا؟

وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية في الأظهر -وهو رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني-، والشافعية في وجه -حكاه المتولي والرافعي، واختاره القاضي حسين والقفال- والحنابلة إلى أن المثانة من الرجل ليست من الجوف، وهو المختار في الفتوى. وقد علل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بعدم وجود منفذٍ بينها وبينه، بناء على كلام الأطباء -وقد سبق بيانه- من كون البول يخرج رشحًا، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا، وأن المنفذ بين المثانة والكليتين -وهو مصب الحالب- يخرج منه البول، ولا يتصور أن يعود فيه شيء مما يصب في الإحليل، وتوقف الإمام محمد -في رواية ابن سماعة عنه- في ذلك لعدم تيقنه من وجود منفذ بينهما من عدمه.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 67-68، ط. دار المعرفة): [الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويفطره عند أبي يوسف، وحكى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه توقف فيه... والأمر على ما قالَا؛ فإن أهل الطب يقولون: البول يخرج رشحًا، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا، وبعضهم يقول: هناك منفذ على صورة حرف الخاء؛ فيخرج منه البول، ولا يتصور أن يعود فيه شيء مما يصب في الإحليل] اهـ.

وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 330، ط. الأميرية): [(وإن أقطر في إِحلِيلِهِ: لا) أي: لا يُفطِرُ سواءٌ أقطَرَ فيه الماء أو الدُّهْنَ، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يُفَطِّره، وهو رواية عن أبي حنيفة، ومحمدٌ توقَّف فيه، وقيل: هو مع أبي يوسف، والأظهر أنه مع أبي حنيفة، وهذا الاختلاف مبني على أنَّه هل بين المثانة والجوف منفذٌ أم لا؟ وهو ليس باختلاف على التحقيق، والأظهر: أنه لا منفذَ له، وإنَّما يجتمع البول فيها بالترشيح؛ كذا يقول الأطباء، وهذا الاختلاف فيما إذا وصل إلى الْمَثَانَة] اهـ.

وقال البدر العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [م: (ووقع عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أن المثانة بينهما حائل) ش: أي بين الإحليل والمنفذ، م: (والبول يترشح منه) ش: أي من المنفذ، م: (وهذا ليس من باب الفقه) ش: يعني ليس هذا الخلاف لهذه الصورة متعلقاً بباب الفقه، بل هو متعلق باصطلاح أهل تشريح الأبدان من الحكماء، فلذلك توقف محمد لأنه أشكل عليه أمره فاضطرب قوله فيه] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (16/ 337-338، ط. دار المنهاج): [في الواصل إلى ممرِّ البول من القصبة وجهان:... والثاني: ليس جائفة؛ فإن الجوف الحقيقي ما فيه قوىً محيلة للأغذية أو الأدوية، وليس ممر البول كذلك] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب في فقة الإمام الشافعي" (1/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [وإن زرق في إحليله شيئًا أو أدخل فيه ميلًا ففيه وجهان:... والثاني: أنه لا يبطل؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف؛ فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئًا] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 313، ط. دار الفكر): [حكى المتولي والرافعي وجهًا أن الوصول إلى المثانة لا يفطر، واختاره القاضي حسين] اهـ.

وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [إذا زرق في إحليله شيئًا أو أدخل فيه ميلًا أو قطعه... من أصحابنا مَن قال فيه وجهان:... والثاني: لا يُفَطِّره، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف؛ فصار كما لو أوصل إلى فمه لا يُفَطِّره، وقال القفال: لا نص فيه، والأظهر: هذا، واختاره القاضي الحسين] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 126، ط. مكتبة القاهرة): [فإن قَطَر في إحليله دهنًا، لم يُفْطِر به، سواء وصل إلى المثانة، أو لم يصل، وبه قال أبو حنيفة... ولنا: أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، وإنما يخرج البول رشحًا، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف، فلا يُفَطِّره، كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه] اهـ.

وقال أيضًا في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وإن زرق في إحليله شيئًا أو أدخل ميلًا؛ لم يبطل صومه؛ لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحًا، فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئًا] اهـ.

توجيه ما ورد عن السادة الحنفية من إفطار المرأة باستخدام منظار الجهاز البولي

قد يُقال: قد ورد في نصوص عدد من فقهاء الحنفية ما يشير إلى التفرقة بين الذكور والإناث، بناء على افتراق طبيعة المثانة فيهما، ولذا قرروا أن "الإقطار في قُبُل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح" كما حكاه العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 301، ط. دار الكتاب الإسلامي) عن "غاية البيان"، وكما ذكر العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 93، ط.  دار الكتب العلمية) في قوله: [وأما الإقطار في قُبُل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه يفسد صومها بالإجماع؛ لأن لمثانتها منفذًا؛ فيصل إلى الجوف كالإقطار في الأذن] اهـ.

والجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه:

الأول: أن القول بأن فقهاء الحنفية يقولون بفساد صوم المرأة جراء هذا الفعل بإطلاق غير مُسلَّم؛ لما تَقَدم من حكاية الخلاف في المذهب بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، وهو جار أيضًا في النساء؛ قال الملا خسرو في "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/ 202، ط. دار إحياء الكتب العربية): [وقال الزيلعي: والأظهر أنه مع أبي حنيفة، وهذا الاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس باختلاف على التحقيق، والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح كذا تقول الأطباء. اهـ. والإقطار في أقبال النساء قالوا أيضًا هو على هذا الاختلاف] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 400، ط. دار الفكر): [العلة من الجانبين الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه لكن هذا يقتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها الداخل، ولا مخلص إلَّا بإثبات أن المدخل فيهما تجذبه الطبيعة فلا يعود إلَّا مع الخارج المعتاد وتمامه في "الفتح". قلتُ: الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف؛ إذ لا حاجز بينهما وبينه، فهما في حكمه والفم والأنف، وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلَّا أن الشارع اعتبرهما في الصوم مِن الخارج] اهـ.

ثم إن صاحب "الوالوجية" قد نقل الإجماع على عدم فساد صومها بذلك، كما حكاه عنه العلامة ابن نجيم فقال في "البحر الرائق" (2/ 301): [وفي "الولوالجية": أنه لا يفسد بالإجماع، وعلله في "فتح القدير" بأنه شبيه بالحقنة] اهـ.

والثاني: أن المنقول في "البدائع" و"الاختيار" مبني على تصور وجود منفذ من الإحليل والمثانة إلى الجوف الذي هو: المعدة والأمعاء الدقيقة، وهذا ما أثبت الطب الحديث عدمه؛ فإذا ثبت وتأكد بالطب الحديث انتفاء وجود منفذ مفتوح بين مجرى البول من ناحية والمعدة أو الأمعاء الدقيقة من ناحية أخرى؛ فإن علة فساد الصوم بوصول شيء للجوف عن طريق هذا المنفذ تنتفي؛ ومن ثمَّ ينتفي الحكم؛ إذ من المقرر في علم الأصول أن "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"؛ كما في "أصول شمس الأئمة السرخسي" (2/ 182، ط. دار المعرفة)، و"حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (2/ 12، ط. دار الكتب العلمية).

وقد قرر هذا المعنى السادة الحنفية في بيان أنَّ الحكم في هذه المسألة يتعلق بالطب لا بالفقه؛ حيث إنَّ الضابط في ثبوت هذا الأمر من عدمه هو الطب، وقد سبق تقرير علم التشريح أن المثانة في الإناث تختلف في موضعها عن الذكور؛ حيث إنه يتوسط الرحمُ والمهبلُ بينها وبين المستقيم، كما أن مصب الحالب في المثانة يقوم بمنع عودة البول منها إلى الحالبين اللذين يصلان بينها وبين الكليتين.

والثالث: أن الحنفية والشافعية في وجهٍ (حكاه الحناطي) قد اشترطوا لفساد الصوم بالجامد الداخل إلى الجوف أن يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 397، ط. دار الفكر): [ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد، وهو المراد بالاستقرار، وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلًا بشيء خارج: لا يفسد؛ لعدم استقراره] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 358): [حكى الحناطي وجهًا فيمن أدخل طرف خيط في دبره أو جوفه، وبعضه خارج: أنه لا يُفَطِّر] اهـ.

كما أن المالكية والحنابلة -على ما جزم به ابن النجار- قد نصوا على أنَّ الاحتقان بالجامد لا يفسد الصوم.

قال العلامة أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن شروط صحة الصوم وما يُفسِدُهُ: [(بحقنةٍ بمائعٍ) أي: تَرْك إيصالِ ما ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بسببِ حقنةٍ مِن مائعٍ في دُبُر أو قُبُلِ امرأةٍ، لا إحليلٍ، واحْتُرِزَ بالمائعِ عن الحقنةِ بالجامِدِ؛ فلا قضاء، ولا فَتَائلَ عليها دُهْنٌ] اهـ.

وقال العلامة اللبدي الحنبلي في "حاشيته على نيل المآرب" (1/ 138، ط. دار البشائر الإسلامية): [قوله: "من الدُّبُر": أي: وأما لو قَطَر في إحليله، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يفسد صومه، وكذا لو دخل شيء غير ذَكَرٍ في قُبُل أنثى، كعودٍ أو أصبع... لم يفسد صومها، لأنه في حكم الظاهر كالفم، بدليل وجوب غسل نجاسته، جزم به في "المنتهى"، وخالفه في "الإقناع"] اهـ.

الخلاصة

بناء عليه وفي واقعة السؤال: فإن مما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم عدِّهم المثانة من الجوف؛ بناء على ما انتهى إليه أهل الطب من عدم وجود منفذ لها إلى الجوف، بالإضافة إلى ما تقرر من كون المنظار البولي لا يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف، سواء كان المنظار داخلًا في مجرى البول للرجل أو المرأة؛ إذ إنه جامد لا يغيب طرفاه في الداخل؛ وإنما أحد طرفيه في الداخل والآخر في الخارج، فلا يحصل له استقرار في الجوف: فإن هذا النوع من المناظير لا يؤثر في صحة الصيام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا