ما حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة؟ فكثيرًا ما تفوتني صلاة العيد في المصلى، فهل يجوز لي أن أصلي العيد بدون خطبة في البيت؟
صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.
المحتويات
شَرَع الله تعالى صلاة العيدين: الفِطْر والأضحى إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذَيْن اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ» أخرجه أبو داود في "السنن" والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.
وصلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، كما هو مذهب المالكية -في المشهور-، والشافعية -في الصحيح-، والحنفية في قول، والإمام أحمد في رواية؛ وهو المختار في الفتوى، ومن ثَمَّ يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويُكْرَه تركها.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 70، ط. المكتب الإسلامي): [سنة على الصحيح المنصوص] اهـ. وينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
إن تَعَذَّر على المكلف صلاة العيد مع الجماعة في الساحات أو في المسجد؛ كان له أن يصليه وحده في البيت، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة، كما ذهب إليه الشافعية في الأصح.
قال كمال الدين الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (2/ 537، ط. دار المنهاج): [وإذا قلنا: يُصَلِّي المنفرد، لا يَخْطُب على الأصح] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (2/ 56، ط. المطبعة الميمنية): [(ومَن يصلي وحده) صلاة العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو مُنْتَفٍ في المنفرد] اهـ.
ويظهر من ذلك أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في حقِّ المنفرد. أي: لا يشترط لصحة صلاة المنفرد للعيد الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
بناء على ذلك: فصلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟
إذا مات الإنسان دعا أهلُه العلماءَ والعامة بعد أيام إلى بيته، فيجتمعون ويصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون للميت ولسائر المسلمين الأحياء والأموات، وفي هذه الحفلة يقدم أهل الميت طعامًا للحاضرين في الحفلة للاستجابة للدعوة وإدخالهم السرور على أهل الميت. فهل في هذه الحفلة أي محظور شرعًا؟ وهل يجوز للناس أن يأكلوا من هذا الطعام؟
ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟
ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.
ما هو عدد ركعات صلاة الضحى؟ فإنَّ رجلًا يحافظ على أداء صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعةً يوميًّا، وقرأ في أحد الكتب أن أكثرها ثماني ركعات، ويسأل: ما حكم ما يفعله مِن المداومة على صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعة؟
ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟