ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟
القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.
المحتويات
تقرَّر في الشرع الشريفِ أنَّ مقصد حفظ المال مِن أهم المقاصد التي جاء الإسلام لحمايتها ورعايتها؛ فمقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ، وكلُّ ما يُفَوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ؛ كما في "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية).
ومِن أَجْلِ ذلك وضع الشرع الشريف مبادئ وقواعد حاكمة لتعاملات الناس وحفظ أموالهم، ومِن جملة هذه المبادئ: حظر كلِّ ما يشوب المعاملات المالية مِن تغريرٍ أو خداعٍ أو غشٍّ يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلِّي بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم، وفي رواية: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" وابن حبان في "صحيحه".
الصورة المسؤول عنها وإن كان ظاهرها البيع والشراء إلا أنها تتضمن الترويج للسلعة وإظهارها للجمهور عن طريق عمليات الشراء الوهمي التي يترتب عليها ظهور كثرة عدد المقبلين على شراء هذه السلعة، فيغتر بها الناس ويشترونها بناءً على ما يظهر لهم مِن إقبالٍ كثيفٍ عليها، وكذا ما يجدونه من تعليقاتٍ وهميَّةٍ تمدح السلع، وهي بهذا الوصف تشتمل على جملةٍ من المحاذير والمخالفات الشرعية والتي تقضي بحرمتها؛ أهمها:
أولًا: الصورية؛ حيث إنَّ هذا الاتفاق على الشراء الوهمي يجعل العقد صوريًّا، حيث صارت السلعة المبيعة ليست مقصودة بالتعاقد ابتداءً؛ فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تقتصر على مجرد الترويج لهذه السلعة، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثِّرٍ.
فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى إظهار زيادة عدد الراغبين في شراء هذه السلعة، ولقد قال جمعٌ من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يَقوى فيها جانب المعنى؛ وصاغوا بذلك قاعدة: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني».
ومعنى القاعدة: هو الاعتداد بالمقاصد التي عينتها القرائن التي توجد في عقد فتُكْسِبُه حكم عقد آخر غير العقود التي وضعت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (12/ 79-80، ط. دار المعرفة): [الألفاظ قوالب المعنى؛ فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الرد على الزعم بأن الصحيح في العقود مراعاة اللفظ: [وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح، بل تارة يراعون هذا، وتارة يراعون هذا بحسب المدرك] اهـ.
وقال العلامة الشَّبراملِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (4/ 85، ط. دار الفكر): [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقوَ جانب المعنى] اهـ.
والمعتبر إنما هو القصد لا اللفظ الذي لا يبين قصد العاقد، واللفظ لم يوضع هنا إلا للتعبير عن هذا القصد، فالأصل أن الصيغ إنما تُفصح وتُخبر عما يوجد في النفس من معانٍ، ولأجل أن تصحَّ الصيغ فيجب مطابقتها لما أَخْبَرت عنه، وإلَّا كان خبرًا كاذبًا، فيستقيم الحكم بالجمع بين اللفظ والمعنى، وواضح من هذه المعاملة غلبة جانب المعنى، لا اللفظ؛ وبِناءً عليه: فدخول مثل هذه الصورية بين أطراف العقد؛ حيث يكون العقد ظاهره شراء السلعة وهو في الحقيقة عدم الحاجة إلى هذه السلعة، وعدم حصول الشراء فعلًا بتسليم الثمن وتسلُّم السلعة، وإنما ليظهر العدد الذي قام بشراء السلعة على المواقع أكثر من العدد الحقيقي؛ فيجعله عقدًا محرمًا شرعًا.
ثانيًا: اشتمال المعاملة على الكذب؛ فإن تظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا -فعلٌ غير مطابق للواقع، وذلك بأنه يدَّعي فعلًا لم يفعله ومعاملة لم يقم بها على الحقيقة، وكل هذا من التزوير والكذب؛ فالكذب هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد والخطأ. ينظر: "المصباح المنير" (2/ 528، ط. المكتبة العلمية).
وإن كان الكذب يكون باللسان فإن التزوير هو فعل الكذب؛ فالتزوير فعل الكذب والباطل، ويكون مأخوذًا من الزور، وهو الكذب والباطل. ينظر: "لسان العرب" (4/ 337، ط. دار صادر).
والكذب متَّفَق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة من الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
ومن السُّنَّة النبوية المطهرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفقٌ عليه.
وأما الإجماع فقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري" (14/ 275، دار إحياء التراث العربي): [والكذب حرام بالإجماع] اهـ.
فالكذب كله حرام بأيِّ صورةٍ وبأيِّ شكلٍ إلا ما ورد الشرع باستثنائه، وهذه الصور المستثناة في بعض الأحاديث لا تعد من الكذب إلا على سبيل المجاز، منها ما أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ الكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ».
ثالثًا: أنَّ هذا الشراء الوهمي يدخل في باب النَّجش، وهو أَنْ يزيدَ الإِنسانُ في ثمن السلعة أَو يمدحَها وليس لهُ رغبةٌ في شرائِها، ولكن يريد خِداعَ غيرِهِ"، كما قال الإمام تقي الدين بن عبد الواحد المَقْدِسِي في "عمدة الأحكام" (ص: 177، ط. دار الثقافة العربية).
والنَّجش أمرٌ محرمٌ شرعًا؛ "لما فيه من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش"، كما قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "كشاف القناع" (3/ 211، ط. دار الكتب العلمية).
وقد تواردت الآثار الشريفة على تحريمه والنهي عنه، فعن عبد الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ» متفقٌ عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وقد نقل الإجماعَ على حُرمته وعِصيان فاعِلِه غيرُ واحدٍ مِن العلماء.
قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 270، ط. مكتبة الرشد): [أجمع العلماءُ أن الناجِشَ عَاصٍ بفِعلِه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (13/ 348، ط. أوقاف المغرب) في بيان حكم النجش: [وهذا من فِعْلِ فاعِلِهِ مكرٌ وخداعٌ لا يجوز عند أحدٍ من أهل العلم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّجش، وقولِهِ: «لَا تَنَاجَشُوا»، وأجمعوا أنَّ فاعلَهُ عاصٍ لله إذا كان بالنهي عالمًا] اهـ.
فمن يقوم بهذا الفعل يشتمل فعله على غش وخداع، فالبائع يظهر لغيره أن مشتري هذه السلعة كثر، والواقع ليس كذلك، لما ورد أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» رواه مسلم.
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث في "شرح النووي على مسلم" (14/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: معناه المُتَكَثِّرُ بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يَتَكَثَّرُ بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذمومٌ كما يُذَمُّ من لبس ثوبي زورٍ] اهـ.
وقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعَّد فاعله بالذم والتوبيخ، وبيَّن أن هذا ليس من فعل الأنبياء والصالحين؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» أخرجه مسلم.
فهذا النهي والوعيد يدلان على تحريم الغش والخداع وكلِّ الوسائل الاحتيالية مطلقًا، سواء أكان في البيع أم في غيره من المعاملات بين الناس، وفعل ذلك يدخل تحت نطاق الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، كما في "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي (2/ 77، ط. دار المعرفة)، و"الزواجر عن اقتراف الكبائر" للعلامة ابن حجر الهيتمي (1/ 400، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ ما تقوم به من شراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير؛ كالصورية، والغش، والخداع، والنجش، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟
هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم؛ من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأنه مِن وَصْل الشعر المُحَرَّم شرعًا الملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة.
ماحكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟
ما حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغا من المال للتنازل عن دوره؟ فقد اشترك رجلٌ في جمعية شهريَّة، وموعد تسلُّمه لدَوْرِه فيها سوف يكون بعد ستة أشهر، فطلب من الذي سيتسلَّم الجمعية بعد شهرين أن يعطيه دَوْرَه فيها، فوافق صاحب الدَّوْر المتقدِّم على ذلك، غير أنَّه اشترط عليه أن يأخذ منه مقابل ذلك مبلغًا من المال، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.